حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630329460

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134523/1444
رقم الحكم:4630329460
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630329460 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ وانشاء مبنى حديدي يخص المدعى عليه:ا، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤ م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م بمبلغ قدره (٢٨٧,٤٦٥.٠٠ مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بـ: ١-إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٩٩,٣٥٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه، بالوكالة رقم (...) لوكيل المدعي:ة -محام-، والوكالة رقم (...) لوكيل المدعى عليه:ا -محام-ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى سألت الدائرة المدعي: عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم على القضية، وعليه أفهمت الدائرة أطراف القضية بتبادل المذكرات على النحو التالي: (١) تقوم المدعى عليه:ا بالرد على ذلك خلال أسبوع (٢) يقوم المدعي: بالرد على ذلك خلال أسبوع بعده (٣) تقوم المدعى عليه:ا بالرد على ذلك أخيرا خلال أسبوع بعدها. وأن يكون تقديم ذلك كله عبر طلبات عبر النظام، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ افتتحت الجلسة المنعقدة عن بعد بحضور المشار إليهما أعلاه، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن الرد؟ فأجابت: بأن النظام لم يقبل إرفاق الرد وتم إرساله على إيميل الدائرة، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاقه عبر النظام، خلال خمسة أيام، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ الحمد لله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفتها وكيلة المدعي:ة، و (...) بصفته وكيل المدعى عليه:ا وفق بياناتهما المثبتة في ملف القضية، ثم أحالت وكيلة المدعي:ة على المذكرة المقدمة منها أخيرا، وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عما لديه حيال ذلك؟ استمهل له، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديمه رده على ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: وعد القحطاني وسعد الخضران ــ محامي متدرب ــ المثبتة بياناتهما وصفاتهما سابقا، ثم أحال وكيل المدعى عليه:ا على ما قدمه بعد الجلسة الماضية واكتفى بما سبق، كما قررت وكيلة المدعي:ة الاكتفاء أيضا، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: وعد القحطاني بصفتها وكيلة المدعي:ة، وأحمد مهدي بصفته وكيل المدعى عليه:ا وفق بياناتهما المثبتة في ملف القضية، ونظرا لحاجة القضية لمزيد دراسة فقد تم رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/١٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه:ا عن اكتمال المشروع من عدمه سواء مع المدعي:ة أو مع غيرها أجاب قائلا: لازال المشروع غير مكتمل بسبب المدعي:ة ولازال تحت التنفيذ مع مقاول اخر هكذا أجاب ، ولأجل النظر في إمكانية ندب خبير للوقوف على المشروع على نحو ما افاد به الحاضر عن المدعى عليه:ا قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ انعقدت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٥ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الأطراف عن تقرير الخبير أجاب المدعى عليه: وكالة بقوله: هناك ملاحظات تم تقديمها للخبير عبر البريد الإلكتروني ولم يضمنها التقرير ولم يجب عنها وتم تقديمها عبر النظام وتم تقديم ملاحظاتنا خلال المدة التي حددها الخبير هكذا أجاب وبسؤال المدعي:ة وكالة عن تقرير الخبير أجابت قائلة: هناك ملاحظات تم تقديمها للخبير خلال المدة المحددة من قبل الخبير ولم يضمنها للتقرير وتم تقديمها للدائرة عبر النظام هكذا أجابت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر في ما تم تقديمه في هذه الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الأطراف عن تقديم ما طلب منهم أفادوا بتقديمه وبسؤالهم عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، ولحاجة القضية لمزيد دراسة فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٦ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...) ،وكما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي:ة عن إرفاق مستند دفع أتعاب الخبير من قبل موكلتها استعدت بتقديمها فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به و لأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...)،وكما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن البينة على طلبها مصاريف التقاضي استعدت بتقديمها فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...)،وكما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن اختلاف مبلغ المطالبة المقدم في صحيفة الدعوى عن المبلغ المقدم أمام الخبير أجابت قائلة: لم نطالب أمام الخبير إلا بمبلغ المطالبة الوارد في هذه الدعوى هكذا أجابت وبسؤالها عن المبلغ الوارد المطالب به من قبل موكلتها في الصفحة رقم (٦) من تقرير الخبير في الفقرة ثالثًا أجابت قائلة: أطلب مهلة للتحقق من هذا هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب عن السؤال الموجه لها من قبل الدائرة وعن تقديم الإفادة عن الغرض من المبنى الحديدي المنشأ من قبل موكلته وعن طبيعة استعماله خلال خمسة أيام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٠٨ هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم أخيرًا من المدعي:ة وكالة جوابًا عن الأسئلة الموجهة لها من قبل الدائرة وبسؤالها عنها أكدت ما ورد فيها وبسؤال المدعى عليه: وكالة عن اطلاعه على المقدم أخيرًا أجاب قائلًا: نعم اطلعنا ونؤكد على ما سبق تقديمه ونكتفي به هكذا أجاب ولانتهاء وقت الجلسة فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى ما ظهر لها من ملاحظات في تقرير الخبير وعليه فتقرر إعادة التقرير للخبير لمعالجتها ولأجل ذلك رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم:(...)، ونظراً لتعارض الجلسات بين قاضي الدائرة المكلف هنا وجلسات الدائرة العاشرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لاستكمال نظرها لموعد آخر وبالله التوفيق؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم تحضر المدعي:ة أو من ينوب عنها حتى انتهاء وقت الجلسة بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهة التبليغ رقم (٨٩١٨٠٣١١)، ونظراً لكون أحد ممثلين المدعي:ة قام بعد ذلك بإثبات حضور نفسه عبر النظام دون حضورة حقيقة وذلك قبل اعتماد الدائرة قرار الشطب، فإن الدائرة ترى كون هذه الدعوى مشطوبة حكماً، وتحدد موعد آخر لاستكمال إجراء الشطب فقط، وبالله التوفيق وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ الحمدلله وحده وبعد انعقدت هذه الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعى عليه:ا فيما لم يحضر من يمثل المدعي:ة حتى انتهاء وقت الجلسة ، وتشير الدائرة إلى ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ والمتضمن قرار الدائرة بشطب هذه الدعوى للمرة الأولى وتعذر اعتماد القرار في النظام التقني بسبب تحضير ممثل المدعي:ة لذاته بعد نهاية الجلسة وعليه فالدائرة تقرر الاعتداد بقرار الشطب الأول في الجلسة السابقة وترى بتشكيلها الجديد تكييف هذا الموعد بمثابة سير في الدعوى وحيث تغيب وكيل المدعي:ة عن هذه الجلسة حتى نهاية وقتها دون عذر وأخذًا بأثر قرار الشطب الأول ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٦١٢٧٩١) وقد تضمن منطوق الحكم ما نص الحاجة منه: (حكمت الدائرة: باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن) ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الاستئناف السادسة بالصك رقم (٤٥٣٠٨١١٨١٤) المتضمن إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وتحيل الدائرة إلى الأسباب الواردة في حكم الاستئناف منعًا للإطالة ثم أصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٨٤٥٣٩٩) أخذًا بما جاء في حكم دائرة الاستئناف السادسة وقد تضمن منطوق الحكم ما نص الحاجة منه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لثبوت انقطاع الخصومة.) ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الثامنة بالصك رقم (٤٥٣١٠٤٠٣٥٣) المتضمن إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بالصك رقم (٤٥٣٠٨٤٥٣٩٩) ثم عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد التحقق من مالكة المدعي:ة بموجب السجل التجاري المقدم من وكيل المدعي:ة فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة طلباتها في: بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٩٩,٣٥٨) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجملت المدعى عليه:ا إجابتها في: عدم استحقاق المدعي:ة في المطالبة. وبما أن المدعي:ة طلبت قيمة تنفيذها لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ا، وقدمت في ذلك بينات متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، والمذيل بختمهما، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع تابع للمدعى عليها بمراجعته، ولدفع المدعى عليه:ا أن المدعي:ة لم تنفذ التزاماتها العقدية، ولحاجة القضية - والحالة هذه - لندب الخبير للوقوف على خفي عن الدائرة من ناحية فنية، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادًا لحكم المادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات فقد أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسة التقرير النهائي الصادر عن الخبير فقد ظهر للدائرة أن الخبير أدى ما عليه وفق ما ندب إليه مراعيًا الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وعليه فتقرر الدائرة الأخذ بما انتهى إليه الخبير من نتيجة وما أجاب به عن ملاحظات أطراف الخصومة كما أن الدائرة تأخذ بالنتيجة المتضمنة استحقاق المدعي:ة مبلغ قدره (١٢٨,٠١٤) مئة وثمانية وعشرون ألف وأربعة عشر ريال أخذًا بتقدير الخبير وأسانيده على هذه النتيجة وتحيل الدائرة إلى ما ورد في تقرير الخبير في محله منعًا للإطالة ، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات وحيث تبينت خسارة كل من طرفي الخصومة خسارة نسبية وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (١٩٩,٣٥٨) مئة وتسعة وتسعون ألف وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال قد ثبت منها مبلغ قدره (١٢٨,٠١٤) مئة وثمانية وعشرون ألف وأربعة عشر ريال وبما أن اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمان مئة فتتحمل المدعى عليه:ا ما نسبته (٦٤.٢١٣١%) من أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٨,٨٦١.٤٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعون هللة وأما عن مطالبة المدعي:ة التعويض عن مصاريف التقاضي، ولعدم تقديم المدعي:ة بينة تثبت الأضرار التي تطلب التعويض عنها وعليه فتقرر الدائرة رفض الطلب وتأسيسًا على ما تقدم فتخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/(...)، صاحبة الهوية رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: ١-: مبلغ قدره (١٢٨,٠١٤) مئة وثمانية وعشرون ألف وأربعة عشر ريال لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك من هذا الطلب. ٢-: مبلغ قدره (٨,٨٦١.٤٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعون هللة، لقاء أتعاب الخبير. ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي:ة ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630329460 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (..) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعي:ة المدعى عليه: بـــــ: [الآتي/ أولًا: دفع مبلغ وقدره (١٩٩,٣٥٨) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال؛ لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [أولًا: إلزام المدعى عليه:ا -شركة (...) للمقاولات العامة- أن تدفع -(...)- بصفتها مالكة -مؤسسة (...) للمقاولات- ما يلي: ١- مبلغ قدره (١٢٨,٠١٤) مئة وثمانية وعشرون ألف وأربعة عشر ريال؛ لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك من هذا الطلب، ٢-مبلغ قدره (٨,٨٦١.٤٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعون هللة؛ لقاء أتعاب الخبير، ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي:ة]، وبتسليم المستأنفة نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه:ا بدفع ما يلي: مبلغ قدره (١٩٩٣٥٨) ريال، وأتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال ]؛ لأسباب [حاصلها/ وجود ملاحظات وبينات على الأخطاء التي وقع بها الخبير عند إصدار تقريره الذي بني الحكم على أساسه، ومخالفة الحكم للعقد المعتمد بين طرفي الدعوى]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في عدم قبول طلب المدعي:ة بإلزام المدعى عليه:ا بأتعاب المحاماة، وذلك لثبوت المماطلة بناء على تقرير الخبير، وبما أن أجرة المثل لأتعاب المحاماة في هذه الدعوى تقدر بـ (١٠%) من المبلغ المحكوم به، واستنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأما باقي فقرات الحكم فإنها تؤيده محمولا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: تأييد حكم الدائرة [الثالثة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٢١٥٨٦) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦هــ، فيما حكمت به في الفقرة الأولى والثانية من أولًا: بـــ (إلزام المدعى عليه:ا -شركة (...) للمقاولات العامة- بالسجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/(...)، بالهوية رقم:(...) بصفتها مالكة -مؤسسة (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي:١- مبلغًا قدره (١٢٨,٠١٤) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعة عشر ريالًا، لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك من هذا الطلب. ٢-مبلغًا قدره (٨,٨٦١.٤٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريالًا وأربعون هللة، لقاء أتعاب الخبير). ثانيًا: إلغاء حكم الدائرة [الثالثة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٢١٥٨٦) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦هــ، بما قضت به في ثانيًا: بــ(رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي:). ثالثًا: الحكم مجددًا –فيما ألغي- بإلزام المدعى عليه:ا -شركة (...) للمقاولات العامة- بالسجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/(...)، بالهوية رقم:(...) بصفتها مالكة -مؤسسة (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٢٨٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة ريال، [تعويضًا عن مصاريف التقاضي]. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث