حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531182836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531182836

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291337لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531182836 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571291337لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي أصالة ادعى على المدعى عليه بـ إنني كنت أملك السجل التجاري رقم: (...) باسمي، وكان لهذا السجل حساب في البنك (...) برقم حساب (...) وكنت أستخدمه للرواتب إبان كنت مالكًا للمحل، ثم بتاريخ 1444/03/16هـ قمت ببيع المحل للمدعى عليه (...)، ولم نتناقش بشأن هذا الحساب بعينه، لكن البيع كان على المحل والحساب البنكي غير مشمول بالبيع، وقبل فترة حولت له مبلغ (2,050) ريال وحين راجعت البنك لأجل سحب المبلغ الخاص بي، تبين أن الحساب مجمد، وأفهمنا البنك حينها بأن علينا أن نحضر معًا لأجل أن آخذ الأموال التي في الحساب ولتنتقل إدارة الحساب له، عليه أطلب من المدعى عليه أن يذهب معي للبنك لأجل إكمال ذلك وسحب أموالي وليأخذ هو الحساب بعد ذلك انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن موكله يقطن في محافظة (...) هكذا قرر. وبسؤال المدعي عن ذلك أفاد بقوله: المدعى عليه يسكن في (...)، وأنا والمحل الذي انتقل في (...) هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن موقع المؤسسة محل الدعوى، قرر بأنها في (...) وبالاطلاع على السجل التجاري وجدته صادرًا من مكتب السجل التجاري (...). وعليه وبناءً على ما ورد في المادة (17/2) من نظام المحاكم التجارية ونصه: ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. فقد جرى إفهام المدعى عليه برفض دفعه، وأفهمته بالجواب موضوعًا فطلب مهلة لأجل ذلك ثم رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وقررا بأنهما اصطلحا وطلبا مهلة لتنفيذه فرفعت الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وبسؤالهما عما اصطلحا عليه طلب المدعى عليه حساب المدعي لتحويل المبلغ، فقام المدعى عليه بتزوده به، فقام المدعى بتحويل مبلغ (2000) ريال للمدعي، وأقر المدعي باستلامه. وبسؤال المدعي، هل انتهى طلبك في هذه الدعوى، أجاب بقوله: نعم، انتهى طلبي في هذه الدعوى، والمدعى عليه يريد مني أن أنجز لهم أمرًا آخر وأنا مستعد بذلك، كما أننا اتفقنا أن ننشئ بيننا مجموعة واتس أب لإغلاق الحساب البنكي هكذا قال. وبسؤال المدعي أتطلب شيئًا آخر، قال: لا، نطلب إنهاء هذه الدعوى هكذا قال. وعليه فقد قررت الدائرة إثبات ذلك. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ونظرًا لأن المدعي قد أقر بانتهاء مطالبته وطلب إنهاء هذه الدعوى فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار أدناه: نص الحكم: ثبت للدائرة انقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث