حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630038448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571419657/1445
رقم الحكم:4630038448
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419657 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630038448 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571419657 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) العربية للأدوية المدعى عليه : شركة (...) للأدوية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/09/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية عبارة عن أدوية طبية، بثمن إجمالي قدره (58,736.70) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: (قامت المدعية بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها وقامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد هذه المديونية بتاريخ 14/05/ 2024 م وعند مطالبة المدعى عليها بسداد المستحق أخذت في المماطلة وعدم السداد وتفاجأنا بأن المدعى عليها قد قامت بتغيير اسم شركتها من شركة (...) للأدوية إلى شركة (...) للأدوية بنفس رقم السجل التجاري المصادق عليه بمطابقة الرصيد المرفق نسخة منها.). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (58,736.70) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمة جلسة في 11/01/1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (58,736.70) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة، فبناء على الدعوى وما جاء فيها من واقعات، ولما سألت المحكمة وكيل المدعي عن بيناته التي تسند صحة دعواه، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعوى موكلته من مستند مطابقة الرصيد المطبوع على ورق المدعية والممهور من قبلها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة واستنادا على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2.إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. 3.في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها. 4.تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.) ؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام/ شركة (...) للأدوية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) العربية للأدوية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (58,736.70) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث