حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630053557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002192/1446
رقم الحكم:4630053557
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002192 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630053557 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢١٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢,١٠٨.٧٣) ألفان ومائة وثمانية ريال سعودي وثلاثة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة لمدعي عليها بموجب فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعي عليها مما أدى إلى (عدم سداد المدعي عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,١٠٨.٧٣) ألفان ومائة وثمانية ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٩٦٣٧٢١١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ وإلى مرفقاتها ومرفقات صحيفة الدعوى، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢,١٠٨.٧٣) ألفان ومائة وثمانية ريالات وثلاثة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة وتبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢,١٠٨.٧٣) ألفان ومائة وثمانية ريالات وثلاثة وسبعون هللة، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوى الماثلة رفعها من محام إلا أن الدائرة تنظر هذه المطالبة باعتبارها دعوى تعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولم يقدم للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة هذه الدعوى لتتحقق الدائرة من جسامة الضرر المدعى به ووقوعه حقيقة، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,١٠٨.٧٣) ألفان ومائة وثمانية ريالات وثلاثة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث