حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630047866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571419205/1446
رقم الحكم:4630047866
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419205 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630047866 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٢٥٠) مياه شرب معبأة بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٢٨٤) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٢٨٤) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية تجارية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م على مطبوعات المدعية، والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٠٤,٢٨٤) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (١٠٤,٢٨٤.٠١) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً وهللة واحدة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٩٥٩٤٧١٠ ، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المقدمة، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصادقة الرصيد والعقد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (١٠٤,٢٨٤) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد والعقد الممهورين بختم منسوب للمدعى عليها وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) س.ت (...) مبلغاً قدره (١٠٤,٢٨٤) مئة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً، وتشير المحكمة إلى أن الحكم قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم وفق أحكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث