حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531179450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300555/1445
رقم الحكم:4531179450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300555 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531179450 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571300555 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 04/ 01/ 1430هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (1111111111) عبارة عن مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 01/ 1430هـ بثمن إجمالي قدره (2,680,415.43) مليونان وستمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة سدد منه (2,448,854.38) مليونان وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين فواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.05) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريال و خمسة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير عدد (21) على مطبوعات المدعية (شركة (...) للتجارة) من تاريخ 22/ 03/ 2021م حتى 08/ 04/ 2021م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، و عقدت المحكمة جلسة في 09/ 11/ 1445هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.05) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريال و خمسة هللات وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على عدد من الفواتير تقريباً بعضها موقعة ومختتمة من قبل المدعى عليها وبعضها مختتم أو موقع عليه من قبل المدعى عليها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بمداولة الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وإن لم يتم الصلح فتقدم المدعية وكالة الفواتير محل المطالبة في هذه الدعوى مع جدولة بيانية تبين تاريخ الفاتورة وقيمتها وهل هي موقعة أو مختتمة من قبل المدعى عليها واسم المستلم لها إن وجد، وذلك في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال سبعة أيام تالية لزمن الصلح، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، وعقدت المحكمة جلسة في 25/ 12/ 1445هـ: حضرت المدعية وكالة، و جرى سؤال مدير الشركة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الجواب أجاب قائلاً: أن الجواب لم يرسل على إيميلي من قبل وكيلة الشركة المدعية، فجرى إفهامه بأن التقصير من قبلكم لكون الشركة المدعية قدمت ما طلب منها عبر طلبات القضية حسب ما قررت الدائرة، ثم قرر قائلاً أني لم أكن مديراً وقت التعامل بين الطرفين، لكن الأصل أن توقع جميع الفواتير من قبل المدير المالي للشركة موكلتي أو على الأقل كل شهر يتم توقيع مصادقة بالمبالغ، كما أن من غير المعقول أن تستمر الشركة المدعية في التوريد مدة سنتين وهي لم تستلم أي مبلغ أو قيمة لكون الشركة موكلتي قد سددت للشركة المدعية تقريباً مليونين وزيادة والتواقيع التي في الفواتير لا أعلم من وقعها والأختام المدونة في الفواتير هي للفروع وليست من المدير المالي في الشركة، وقد تكون هذه الفواتير المقدمة من ضمن الفواتير المسددة سلفاً، لذلك أطلب مهلة للتأكد من كشوفات الحسابات لكي تتم المطابقة على المبلغ من قبل موكلتي، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 29/ 11/ 1445هـ ذكر: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (231,561.05) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا و خمسة هللات، ولما قدم المدعي وكالة من الفواتير الموقعة والمختتمة من قبل الشركة المدعى عليها وقد أجاب مدير الشركة المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين ثم قرر مانصه(لكن الأصل أن توقع جميع الفواتير من قبل المدير المالي للشركة موكلتي أو على الأقل كل شهر يتم توقيع مصادقة بالمبالغ، كما أن من غير المعقول أن تستمر الشركة المدعية في التوريد مدة سنتين وهي لم تستلم أي مبلغ أو قيمة لكون الشركة موكلتي قد سددت للشركة المدعية تقريبا مليونين وزيادة والتواقيع التي في الفواتير لا أعلم من وقعها والأختام المدونة في الفواتير هي للفروع وليست من المدير المالي في الشركة، وقد تكون هذه الفواتير المقدمة من ضمن الفواتير المسددة سلفا، لذلك أطلب مهلة للتأكد من كشوفات الحسابات لكي تتم المطابقة على المبلغ من قبل موكلتي)ا.هـ وحيث أقر مدير الشركة المدعى عليها بصحة نسبة الأختام على الفواتير لفروع الشركة ولم ينكر الفواتير ولم يقدم بينة على ما دفع به رغم اعطائه المهلة الكافية لذلك، فقد رأت الدائرة تقوية جانب الشركة المدعية في صحة دعواها نظرا لتسلسل حساباتها وعدم انكار مدير الشركة المدعى عليها للمستندات المقدمة من قبلها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (231,561.05) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا و خمسة هللات للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.