حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630185081

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571380950/1445
رقم الحكم:4630185081
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571380950 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630185081 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) وشريكه المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (قطع غيار سيارات) عدد (١٣٣٣٤) (قطعة غيار سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥١٥,١٠٤.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي سدد منه (٣٩٥,٦٨١.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٨٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، ودفعة قدرها(٢٦,٦٦١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعة قدرها(٢٤,١٤٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعة قدرها(٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م، ودفعة قدرها(٥٧,٤٦٥.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعة قدرها(٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م، ودفعة قدرها(٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، ودفعة قدرها(٢,٥٣٥.٠٠) ألفان وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعة قدرها(٥٧,٨٧١.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي. وقدم سندا لمطالبته عقد الاتفاقية بالآجل وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وقدم كشف حساب تضمن مبلغ المطالبة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ثم قدم مذكرة الدفاع الأولى ونصها : ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو اتفاقية تعاقد بالآجل)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو اتفاقية تعاقد بالآجل حسب النظام)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبة غير صحيح والصحيح هو (لا يجد)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو اتفاقية فتح حساب بالآجل)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو تعاقد بالآجل)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو تعاقد بالآجل)، والعمـلة غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل أطراف العقد محصورين في أطراف الدعوى غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟ غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد لدى تجارة الكترونية)، وصفة المدعي: غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد معقود من الاساس محل الدعوى أو اتفاقية بالآجل)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو تعاقد بالآجل)، ومقدار ما تم تسليمه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد مطالبة أو حق من الاساس)، والـعملة غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام أي شي)، ونوع المبيع غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، والعدد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، ووصف المبيع غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وطريقة السداد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين أو حق من الاساس أو تعاقد بالآجل مع المدعي:)، وتفصيل الدفعات غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دفعات متفق على جدولتها)، وطريقة تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام أي شي). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحة والصحيح (لا يوجد عقد محرر من الاساس نظامي أو شرعي أو معرف من الغرفة التجارية) وأنا غير موافق بسبب (لا يوجد حق أو دين من الاساس). وأضيف: أن الاسانيد المزعومة خاليه من توقيع أصحاب الصلاحية لدينا كما أننا نفي وننكر أي مطابقة بيننا. وأطلب: ١- رد الدعوى ٢- التعويض عن الضرر المعنوي. ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥ حضر فيها وكيل المدعي:ة / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) , كما حضر مدير المدعى عليه:ا (...) ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المدونة بعاليه، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه:ا طلب مهلة للإجابة على الدعوى، ورفعت الجلسة، ثم وردت مذكرة من المدعى عليه:ا نصها الآتي: المدعي: ابرز مستند في الجلسة الماضية وتم الطلب منه ارفاقها ليتم الاطلاع عليها والى الان لم يتم ارفاقها كما اطلب ارفاق المستندات التالية : - مستند استلام البضاعه المزعومة - عقد الاتفاقية متضمن أصحاب الصلاحية المعتمدين وموقع من المسؤل وموثق من الغرفة التجارية - اتفاقية خطة الدفعات المتفق عليها حسب التواريخ المزعومة من المدعي:. ، ثم عقب وكيل المدعي: برده الآتي : أولا انكار المدعى عليه:ا التعامل التجاري في مذكرة الدفاع الأولى وأمام الدائرة فالجلسة السابقة وانكارها للختم الخاص بشركة المدعى عليه: وكما يعلم فضيلتكم أن التاجر مسؤول عن أختامه ومن المقرر عرفا وقضاء أن الختم داخل تحت مسؤولية صاحبه فاذا فرط به فأنه يتحمل تفريطه ٢/ ثانيا ما جاء في مذكرة المدعى عليه:ا بأنه لا يوجد محرر من الاساس نظامي أو شرعي أو معرف من الغرفة التجارية وبناء على انكاره تم ابراز خطاب فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية صادرة من شركة المدعى عليه:ا اثناء الجلسة السابقة توضح التعامل التجاري وهذا يثبت لفضيلتكم بأن هنالك تعامل تجاري، ويؤكد عدم مصداقية المدعى عليه:ا ورغبته في المماطلة وعدم الوفاء والحاق الضرر بموكلتي ٣/ فالجلسة السابقة انكر ت المدعى عليه:ا التعامل التجاري جملة وتفصيلا وأثناء المناقشة وبعد ابراز الخطاب المصدق من الغرفة التجارية أقر بوجود تعامل وطلب مهله ويعلم فضيلتكم أن لا حجة مع تناقض ٤/مرفق لفضيلتكم لكم أحد التحويلات البنكية الصادرة من المدعى عليه:ا لحساب موكلتي شركة بوادر الثقة بتاريخ١٤٤٥/١/١٩هـ. ٥/كشف الحساب المصادق عليه ويحمل ختم شركة المدعى عليه:ا اثبات على صحة ماسبق وبينة موصلة لدعوى موكلتي والتاجر مسؤول عن اختامه ، ووردت مذكرة من قبل المدعى عليه:ا تضمنت الآتي: أولاً: تم إنكار التعامل التجاري الآجل وليس النقدي. ثانياً: تم إبراز ورقة طلب فتح حساب مبدئي من سنة ٢٠١٩ لكي يتم التعامل بالآجل ولكن التعامل أصبح بالنقدي وورقة فتح الحساب إنما هو طلب مبدئي ولم يتم الاتفاق الرسمي والعمل بموجب هذا المستند الذي تم ابراز ولا علاقة له بموضوع القضية. ثالثا: بعد الاطلاع على المستند الخاص بالغرفة التجارية تبين أنه طلب فتح حساب بالآجل يوجد به موظف مخول بالاستلام والتسليم وبعد التمعن تبين أن الموظف المعنى خرج نهائي في ١٠/٢٠٢٢ بينما المطابقة التي تحمل توقيع وتاريخ وختم في ٩/٢٠٢٣ أي بعد سفر الموظف بسنه فكيف تم تصديقها من قبل الموظف؟؟؟؟ رابعا: جميع الفواتير المستلمة من المدعي:ة هي نقدية قبل إيقاف التعامل مع المدعي:ة. خامساً: فيما يخص استناد المدعي:ة على التحويل فهي قيمه بضائع الكاش بسبب محدودية الصرف من مكائن البنوك. سادسا ً: أن المدعي:ة ذكرت في صحيفة دعواها أن الاتفاقية المزعومة بالتعامل بالآجل بدئت من تاريخ ٢٠١٨ بينما قدم ما يناقضه بأن التعامل بدء ٢٠١٩ كما أن الحد الائتماني ٨٠ ألف كحد أقصى في التعامل المزعوم وذكر في سنة ٢٠١٨ بالتعامل بتسليم بضاعة بقيمة تتجاوز ٥٠٠ ألف وهذا يدل على تناقض واضح وجلي يبين تخبط المدعي:ة في دعواها كما ننوه هل من المعقول بدء التعامل بدون أوراق في سنه ٢٠١٨ وبمبلغ يتجاوز ٥٠٠ الف ريال ويبدأ التعامل بأوراق في سنه ٢٠١٩ أي بعد سنه وبحد ائتماني ٨٠ الف ريال فقط . سابعا: إضافة الى ما تم ذكره سابقا بأن المستند المقدم من الغرفة التجارية المؤرخ في عام ٢٠١٩ يحمل اسم المخول ويحق له الاستلام والتسليم وأن المطابقة المزعومة تحمل توقيع وتاريخ وختم في٩/٢٠٢٣ والموظف المخول قد غادر البلاد نهائيا في ١٠/٢٠٢٢ فكيف تمت المطابقة بجود توقيع وختم وتاريخ في المطابقة والاتفاقية وجود ختم فقط؟؟؟؟ ثامناً: هل يعقل فضيلتكم ان تقوم المدعي:ة أو أي تاجر بتسليم بضاعة بقيمة تتجاوز ٥٠٠ ألف بالأجل ودون أي ضمانات تحفظ حقوقه لمدة سنة ثم يطلب من المدعى علية فتح حساب بعد سنة وبملغ ٨٠ ألف فقط؟؟ تاسعا: تم طلب مستندات من المدعي:ة وعجزت عن ابرازها بالإضافة الى اتفاقيات ٢٠١٨. ختاما: فضيلتكم نطلب: - رد دعوى المدعي:ة حيث دعواها مبنية على أساس غير صحيح وعلى تناقضات. - عدم ابراز المستندات المطلوبة في المذكرة السابقة( الاتفاقيات بين الطرفين – سندات استلام البضاعة- خطط السداد المعتمدة ) - استناد المدعي:ة على مطابقة موقعه ومختومة ومؤرخة في سنة ٢٠٢٣ بينما المخول مغادر البلاد من سنه ٢٠٢٢ مما يتضح تناقض مصداقية المستند وصحته ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ حضر وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعى عليه:ا وبعرضها على المدعي: تمسك بما قدم وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الدعوى والإجابة؛ ولمّا كانت المدعي:ة قد حصرت دعوها في طلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم ثمن قدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) مئة وتسعة عشر ألفًا وأربعمئة وثلاثة وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع : فقد قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات مطالبته كشف الحساب المصادق عليه بختم منسوب للمدعى عليها وقدم اتفاقية بيع بالآجل وتوثيقها لدى الغرفة التجارية وقدم حوالة بنكية بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال من قبل المدعى عليه:ا، ولما كانت إجابة المدعى عليه:ا متمثلة في إنكارها لأي دين أو حق أو تعاقد بالآجل ولما قدمته في جوابها، وبعد تأمل ما قدم ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن إنكارها منصبٌ ابتداء على عدم وجود أي تعاقد بالآجل وعدم صحة الختم ، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:« إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة... » وبعد تأمل ما أنكره وكيل المدعى عليه:ا تبين للدائرة صحة المصادقة على كشف الحساب وذلك للقرائن التالية: أن المدعى عليه:ا أنكرت وجود علاقة بين الطرفين وطلبت تقديم العقود بالآجل موثقة ابتداء؛ ثم قدمتها المدعي:ة وقدمت حوالة لاحقة كذلك وقدمت توثيق العقد بالآجل لدى الغرفة التجارية، ما دل على قيام العلاقة التعاقدية بالآجل ، ولأن الدفع بعدم صحة الختم الذي على كشف الحساب أو التعاقد بالآجل وإغفال مدى وجود أية استحقاق في ذمة المدعى عليه:ا للمدعية مما تستخلص منه الدائرة وجود جحود ظاهر يرجح صحة الدعوى، إضافة لتناقض المدعى عليه:ا في إجاباتها بين إنكارها لأي تعاقد بالآجل ومن ثم إقرارها به لاحقا؛ وإضافة إلى تخلف المدعى عليه: عن الحضور في الجلسة الثانية بالرغم من تبلغها ، وإضافة إلى أن الختم الممهور به على كشف الحساب والاتفاقية هو نفس الختم الذي يحمل اسم المدعى عليه:ا ورقم سجلها التجاري والذي أقرت بصحته ضمنيا في مذكرته الثانية في الفقرة الثانية منها، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة ولما سبق؛ ما تنتهي الدائرة معه للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) وشريكه المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمئة وثلاثة وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630185081 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) وشريكه المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية حكمها فيها المؤرخ في ١٧/١/١٤٤٦هـ القاضي بإلزام المدعى عليه:ا /شركة (...) وشريكه المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً قدره مائة وتسعة عشـر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشـرون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة (١١٩.٤٢٣.٣٢) لما هو موضح بالأسباب، فتقدَّم وكيل المدعى عليه:ا باعتراضه المقيد برقم ٤٦١٠٢٦١٦٧٧ المتضمن : مخالفة الشـريعة الإسلامية والأنظمة: أولا - الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات , حيث إن موكلي أنكر صحة ما يدعي به المدعي: و ذكر عدة قرائن تعضد دفعه بذلك منها ما ذكره ونصه استناد المدعي:ة على مطابقة موقعة و مختومة ومؤرخه في سنة ٢٠٢٣ بينما المخول مغادر البلاد من سنة ٢٠٢٢ مما يتضح عدم مصداقية المستندات وصحته ,, الا ان الحكم خالف النظام ولم يراعي ما تقدمه موكلي من دفوع. ثانيا - المادة (٦٦) من نظام الإثبات حيث استندت الدائرة في ما انتهت اليه من استحقاق المدعي:ة بناء على بعض القرائن التي استخلصتها الدائرة من وقائع الدعوى والتي لا يصح الاستناد عليها في إثبات دعوى المدعي:ة في ظل عدم وجود الدليل الكتابي على صحة الاتفاق , وعليه يتبين لأصحاب الفضيلة خطأ الدائرة الموقرة في تطبيق نص المادة (٦٦) من نظام الاثبات علي وقائع الدعوى مما أدى إلي خطأها في تنزيل الحكم عليها ( ب ) – ا لخطاً في التكيف و الاستدلال: أولاً- انكار موكلي فيما يخص عدم التعامل و يقصد به ، انكار ما تم إرفاقه من عقد مزعوم وليس انكار التعامل المطلق بينهم وما يدل على عدم صحة ذلك ان ما يدعيه من اتفاقية مصدقة من الغرفة التجارية ماهي الا طلب فتح حساب بعام ٢٠١٩ وبمبلغ ٨٠ ألف و غير انه مجرد طلب فهو يخالف الاتفاقية المزعومة من عدة نقاط: ١- اختلاف التاريخ -٢- اختلاف المبلغ- ٣- اختلاف اسم المفوض بالشـراء -٤-كما ذكرت المدعي:ة أن بداية التعامل تسليم بضاعة بقيمة تتجاوز (٥١٥١٠٤) ريال بينما الحد الائتماني الوارد في الاتفاق ثمانون الف ريال كحد أقصـى في التعامل المزعوم، وهذا يدل على تناقض واضح -٥-من غير المقبول عقلاً أن تقوم المدعي:ة بتسليم موكلي بضائع بقيمة مالية بمبلغ يتجاوز خمسمائة ألف ريال دون أن تحرر مستند واحد يثبت استحقاقها للمبلغ. ثانياً - الاتفاقية المزعومة يلاحظ بها ان كثير من الخانات فارغة ولم يتم ملاء جميع البيانات فنصف الصفحة الأولى فارغ ونصف الصفحة الثانية أيضا ونصف الثالثة والرابعة فارقة بالكامل مما يدل على صحة ما دفع به موكلي و هو اتفاق لا صحة له ونظرا لعدم وجود توقيع واسم وتاريخ وختم في غير محله ومزور ونقدم لكم نموذج ( مرفق ) اتفاقيتنا مع المجدوعي في موضوع مماثل تتضح من المقارنة عد م صحة ما تقدموا به ولا يصح الاعتداد به ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم المعترض عليه، بناءً ماورد في لائحة الاعتراض ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٢٩/٢/١٤٤٦هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضـرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) (...)ي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضـر وكيل المدعى عليه:ا (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، و لاينال من ذلك ما قدمته المدعى عليه:ا في لائحة اعتراضها من معاودة إنكار الاتفاقية محل الدعوى ؛ فقد أجابت عن ذلك الدائرة مصدرة الحكم في مطاوي أسبابها ، وتحيل هذه الدائرة إليه ، وأما باقي الطعون التي تذكرها المدعى عليه:ا في لائحتها ؛ فالثابت أن المدعى عليه:ا غابت عن الحضور في الجلسة الثانية والأخيرة قبل النطق بالحكم ، وحيث نصت المادة (٢٤٣) من لائحة نظام المحاكم التجارية أنَّه : (على المدعى عليه: في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية.) ونصت المادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه : (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) ولذا فإنَّ مناقشة هذه الطعون التي أوردتها المدعى عليه:ا والتي هي في حقيقتها جواب على دعوى المدعي:ة، ليس محله هذه الدائرة، إذ كان ينبغي مناقشتها أمام الدائرة مصدرة الحكم، وسماع دفوع المدعي:ة حيالها، حتى لا تفوت على الطرفين درجة من درجات التقاضي، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته هذه الدائرة إليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٧/١/١٤٤٦هــ في القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ القاضي بإلزام المدعى عليه:ا /شركة (...) وشريكه المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة (١١٩.٤٢٣.٣٢) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث