حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630040258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571339244/1446
رقم الحكم:4630040258
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339244 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630040258 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل كلادينق بواجهة المنشأة، لمدة (١٠) عشرة أيام، ابتداءً من تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٥هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال (٢٨,٨٠٠)، سُدد منه خمسة عشر ألفا (١٥٠٠٠) وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠)، ، والمتبقي عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير في تنفيذ العمل بالمدة المحددة)، بمبلغ وقدره أحد عشر ألفا (١١,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره واحد وعشرون ألف ريال (٢١.٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى ولا من يمثلهما شرعاً، والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ورقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم أطراف الدعوى بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أفاد بأنه محام متدرب بشهادة تدريب رقم (...) ١٤٤٦/١٠/٢٨هـ ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعوى موكله عرضها كما جاءت في صحيفة الدعوى فأفهمته الدائرة بأن الطلب الذي قدمه لا يتوافق مع ما عرض فاستمهل لتقديم تصحيح لطلبه الأصلي في الدعوى، ثم قدم طلبا تضمن إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) وإلزام المدعى عليه بتحمل الشرط الجزائي عن كل يوم تأخير بمقدار ثلاث مئة ريال (٣٠٠) الوارد في الاتفاق الالحاقي للعقد بمبلغ إجمالي قدره (١١.٠٠٠) ريال وقرر بأن دعواه تتلخص في قيام المدعى عليه بالتعاقد مع موكله لإنشاء واجهة كلادينق لمعرض موكله إلا ان المدعى عليه قد قام بجزء من العمل عن الدفعة الأولى التي استلمها وقدرها خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) ثم توقف ولم يكمل العمل وقد سبق له أن استلم مبلغا قدره عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) ليكون إجمالي ما استلمه خمسة عشر ألف ريال (١٥.٠٠٠) ثم وقع اتفاقا مع موكله والذي قدم ضمن المرفقات بالتزامه بالشرط الجزائي والتزامه بإكمال العمل والذي أقر فيه باستلامه للمبلغ المطالب به إلا أنه لم يفي بذلك الالتزام ولم يحضر منذ ذلك الاتفاق ولم يقم بإنجاز أي عمل منذ تاريخ ذلك الاتفاق وختم دعواه بطلب الزام المدعى عليه بمبلغ مجموعه (٢١.٠٠٠) ريال ثم سألته الدائرة عن بينته فقرر بأن بينته تتمثل في عقد الاتفاق وفي سند القبض الذي يبين استلام المدعى عليه لمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)ريال وكذلك إقرار المدعى عليه في الاتفاق الالحاقي الذي تعهد فيه بإنجاز العمل بالمبلغ السابق المستلم وقدره (٥.٠٠٠) ريال وقرر اكتفائه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى تنفيذ المدعى عليه (...) أعمال مقاولة للمدعي (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، إضافة إلى التعويض عن التأخير بملغ وقدره أحد عشر ألف ريال(١١.٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك على العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما وحيث أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: " مقاطع الحقوق عند الشروط"، واستنادا على ما ارفقه وكيل المدعي من إقرار المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما والممهور بتوقيعه وختم المؤسسة والمتضمن وجود الشرط الجزائي بقيمة ثلاثمائة ريال (٣٠٠) عن كل يوم تأخير، وقد ثبت للدائرة تأخر المدعى عليه عن تسليم ما تضمنه العقد، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض...إلخ" وبما أن المدعى عليه قد خالف ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما ، الامر الذي يخول المدعي بطلب إيقاع الشرط الجزائي ، وهو ما أعملته الدائرة بما لا يتجاوز عشر قيمة العقد ليكون بمبلغ قدره (٢٨٨٠)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى ، وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: اثنا عشر ألفا وثمان مئة وثمانون ريالا (١٢.٨٨٠) لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .