حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630019163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٤١٢١١٢/١٤٤٥
رقم الحكم:4630019163
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412112لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630019163 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢١١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه في تاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م أبرم المدعي عقد رقم (...) مع المدعى عليها لتقوم بتوريد وتركيب وصيانة مصعد ((...)) والذي يعمل بتقنية التحكم الهيدروليكي، وأن تكون مدة التوريد والتركيب للمصعد (١٢٠) يوم، بسعر إجمالي قدره (١٢٠,٧٥٠) مائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال يسدد على ثلاث دفعات، كالتالي: ١- مبلغ قدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال دفعة أولى عند إبرام العقد. ٢- مبلغ قدره (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال دفعة ثانية بعد (٦٠) يوم عند الشحن. ٣- مبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف دفعة ثالثة عند التوريد. وقد التزم المدعي بمضمون البند (الرابع) وهو (السعر والدفعات) والذي تضمن تسليم المدعى عليها بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال مقابل الدفعة الأولى، وتم ذلك عبر حوالة بنكية صادرة من المدعي لمؤسسة (...) للمصاعد المملوكة المدعى عليها. كما أخلت المدعى عليها بمضمون البند (الأول) وهو (مدة التوريد والتركيب للمصعد) والذي تضمن أن تكون مدة التوريد والتركيب (١٢٠) يوم، حيث إنه إلى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتوريد وتركيب المصعد المتفق عليه بالعقد المبرم، ويعد هذا إخلال من جانب المدعى عليها بالعقد. كما نصت الفقرة (٦) بالبند (الثامن) على أنه (في حال تأخر الطرف الأول (المدعى عليها) في توريد المصعد عن الموعد المحدد في البند (الأول) من هذا العقد فإنه يحق للطرف الثاني (المدعي) إلغاء العقد واسترداد الدفعات المسددة كاملة دون خصم أي رسوم)، وحيث قام المدعي بمطالبة المدعى عليها باسترداد الدفعة الأولى المسددة لعدم التنفيذ والتزامها بمدة التوريد والتركيب ولم تتجاوب المدعى عليها مع المدعي، وبتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٤م تقدم المدعي بطلب صلح من خلال منصة تراضي التابعة لوزارة العدل، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٤م. وطالب بـ: فسخ العقد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م بسبب عدم التنفيذ، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال لصالح المدعي، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠,٢٣٧) عشرة ألاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال مقابل أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد رقم (...) بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م على مطبوعات (...) والمبرم بين مؤسسة (...) للمصاعد ومؤسسة (...) للتجارة ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...) للمصاعد. ٢- حوالة بنكية عبر مصرف (...)صادرة من المدعي لصالح مؤسسة (...) للمصاعد بمبلغ قدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفية الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا توجد علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعي، و طلب مهلة لتفصيل ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ، وفيها: تشير المحكمة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه وكالة، تضمنت ما يلي: إن موكلته تنكر العقد المرفق، وتنكر نسبته لها، وتنكر الختم المذكور في ذلك العقد، ولم تتفق مع المدعى عليه، وأما بشأن الحوالة المرفقة فإن موكلته لم تتمكن من التحقق من ذلك؛ لكون خدماتها موقفة ولا تستطيع التحقق من البنك، ولا تعلم عن عائدية الحساب هل هو للمؤسسة أم لا؛ لوجود العديد من المنشئات بذات الاسم أو قريب منه، فهناك مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة (...) وكلها بذات الاسم الإنجليزي (...)، وطالب بإدخال (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه جرى إرفاق بيان من البنك (...) يؤكد أن الحساب البنكي تابع للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: فسخ العقد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م بسبب عدم التنفيذ، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال لصالح المدعي، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠,٢٣٧) عشرة ألاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال مقابل أضرار التقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها بإنكار العقد المبرم بين الطرفين، وإنكار الختم، وإنكار الحوالة، وحيث إن المدعي وكالة قدّم ما يُثبت طلبه من العقد المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيعهما وختم (مؤسسة (...) للمصاعد)، واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات في اعتبار حجية المحررات العادية، ولا ترى المحكمة وجهاً لإنكار المدعى عليها للمحرر، ولم يُبيّن وكيل المدعى عليها للمحكمة ما يُثبت ذلك، كما قدّم المدعي وكالة بيان صادر من البنك (...) يوضح صحة الحوالة لمؤسسة المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٢٣٧) عشرة ألاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال، وحيث أضرار التقاضي من الأمور التي نصّ النظام على اعتبارها في الحكم استناداً لنص المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وحيث إن تقدير الأضرار عائد إلى تقدير المحكمة بحسب القضية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام (...) رقم الهوية: (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغًا قدره (٦٨,٢٥٠) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. ثانياً: إلزام (...) رقم الهوية: (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغًا قدره (٣,٤١٢) ثلاثة ألاف وأربعة مئة واثني عشرة ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث