حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430577899

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812739/1442
رقم الحكم:4430577899
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812739 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577899 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812739 لعام 1442هـ المدعي: شركة عروبة الشرق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: حسن سعد عبدالرحمن ال راجح القحطاني/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في07/11/1442هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ حسن بن سعد بن عبدالرحمن ال راجح القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة عروبة الشرق للتجارة- سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (362.550) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين."، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم(433929576)، والمرفق بملف القضية، والي ضمنته عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كون المصادقة التي استند عليها ممهورة بختم المدعى عليها والخاتم غير مخول بالختم وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من المدعى عليها، وكالة ولتداخل الجلسات تعذر على الدائرة الاطلاع عليه، ودراسته بناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/03/24 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعى عليها وبعرضه على المدعي وكالة أبرز جوابه ونصه:" أولاً: عدم توفر شرط من شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً لما نصت عليه المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، كما أننا نرد على ما ورد بلائحة الالتماس بالاتي: 1- ان تعامل موكلتي (الملتمس ضدها) مع الملتمس ينحصر في توريد الملتمس ضدها للملتمس (بضاعة أدوات المطابخ) بالأجل يقوم سدادها الملتمس ضدها وعلى إثر هذا التعامل ولحفظ حقوق جميع الأطراف يتم توقيع مصادقة رصيد بكامل المبلغ من قبل الملتمس ضدها. 2- مصادقة الرصيد صحيحة وموقع عليها من السيد/ عبد الفتاح احمد السمان ومختوم عليها بختم المؤسسة وهو الشخص المفوض من مالك المؤسسة بالتوقيع استناداً إلى الخطاب الصادر من مالك المؤسسة بتفويض كل من السيد/ عبد الفتاح احمد السمان والسيد/ الأمين حسن عثمان والمصادق عليه من الغرفة التجارية والموقع عليه من مالك المؤسسة السيد/ حسن سعد القحطاني، ولا مانع لدينا بتقديم أصل مطابقة الرصيد للدائرة أن طلبت ذلك. (مرفق (1) مصادقة الرصيد) (مرفق (2) خطاب التفويض بالتوقيع) وعليه، نلتمس من مقام فضيلتكم برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه وإلزامه بدفع كامل المبلغ المشار إليه بمصادقة الرصيد" كما ارفق مصادقة رصيد وورقة تضمنت المفوضين على التوقيع على طلبات الشراء تم ضمهما في ملف القضية الالكتروني وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة فأمهلت لذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أبرزت مذكرتها وتضمنت الآتي:" أولاً: نشير إلى المصادقة التي تستند عليها الملتمس ضدها في دعواها وادعائها بأنها صحيحة وموقعة من الموظف عبد الفتاح السمان وإلى التفويض المرفق من الملتمس ضدها، وعليه نجيب مقام الدائرة أن الموظف عبد الفتاح السمان كان موظفا له صلاحية محدودة ليس من ضمنها المصادقة على القيمة محل الدعوى، وبالنظر إلى التفويض المرفق من قبل الملتمس ضدها يظهر منه أن موكلي قد حصر التفويض في التعاملات بقيمة قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وكان يمتنع على الموظف توقيع أي مستند تزيد قيمة تعاملاته عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وكان مفوضا بالتوقيع على القيمة المشار إليها حال وجود تصرفات طارئه أو في غياب موكلي صاحب المؤسسة / حسن راجح القحطاني لأي سبب، ولو رغب موكلي في تفويضه بالتوقيع على تعاملات تزيد قيمتها عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لكان أصدر له تفويضا غير محدد المبالغ أو بمبالغ أكثر، وعليه نتمسك بالدفع الوارد في لائحة الالتماس بعدم صحة مطابقة الرصيد لعدم توقيعها من موكلي والإقرار بالقيمة محل الدعوى. ثانياً: يطعن موكلي في صحة الختم الوارد على مصادقة الرصيد المقدمة من الملتمس ضدها وذلك تأسيسا على أن أصل الختم المعتمد لدى الغرفة التجارية في حوزة موكلي فقط أما الختم الوارد في المصادقة فهو ختم غير مخول بالاستخدام لدى الغرفة التجارية، كما أن الملتمس ضدها لم تقدم ما يفيد بوجود العلاقة التجارية بينها وبين موكلي من أوامر تسليم وفواتير وخلافه، لذا نطلب رد دعوى الملتمس ضدها." وبعرض ذلك على وكيل المدعية، ذكر بأن المدعى عليها أقرت في مذكرتها بأن الختم صدر عن موظف لديهم، كما ذكر بأن مالك المؤسسة المدعى عليها أقر في البند الخامس من العقد بأنه يحق لمؤسسة العروبة بالمطالبة بأي مستحقات وهذا البند مختوم بختم المدعى عليها وأنه مصدق لدى الغرفة التجارية. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، ذكرت بأن الموظف ليس له صفة بالتوقيع على مبلغ يفوق(15,000) خمسة عشر ألف ريال مؤكدة على ما ورد في لائحتها من عدم وجود ما يثبت مستحقات المدعية خلال المصادقة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، ذكر بأن التفويض الصادر من المدعى عليها بموظفيه بالتوقيع استلام البضاعة يثبت التعامل بين الطرفين. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/04/27 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها والاطلاع على الالتماس المقدم من المدعى عليها،،هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعى عليها وكالة قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 07/11/1442هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث خلى الالتماس بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. ذلك بأن المدعى عليه في التماسه نازع حجية المصادقة التي بني عليها الحكم كون الختم الوارد فيها صدر عن موظف غير مخول بالختم، وبالرغم من كون هذه المنازعة خارجة عن حالات الالتماس إلا أن الدائرة تجيب بأن الختم قد صدر من المدعى عليها ومن أحد موظفيها بإقرار منها بذلك، وحيث نصت القاعدة الفقهية على أن التابع تابع، فإن المدعى عليها ملزمة بما ورد في المصادقة، ولها الرجوع على موظفها إن رأت أنه مقصر، وتنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577899 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42812739 لعام 1442هـ المدعي: شركة عروبة الشرق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: حسن سعد عبدالرحمن ال راجح القحطاني/مؤسسة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت الملتمسة وكيلة المدعى عليها/ فوزيه علي الغامدي باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (موكلتي ابرزت بالدعوى لصاحب الفضيلة مصدر الصك المستأنف صورة عن التفويض المُعطى من قبلها لموظفها عبدالفتاح السمان كما أن صورة هذا التفويض قد تم ابرازها أيضا من قبل المستأنف ضدها هذا التفويض كما هو ثابت من بياناته فإنه قاصر على تفويض الموظف عبدالفتاح السمان بالتوقيع على طلبات الشراء بما لا يزيد عن خمسة عشر الف (15000) ريال، وإن أي اعتماد لأي طلب شراء يفوق مبلغ خمسة عشر الف (15000) ريال لا تكون موكلتي مسؤوله عنه. الطلبات: 1- قبول الاستئناف شكلاً. 2- والنظر في الاستئناف مرافعة، ونقض الصك المستأنف، ورد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 8/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ بدر بن أحمد بن حسين العمودي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434894515)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف)/ سالم بن عبدالرحمن بن سالم العيدان هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443535918)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجرى فتح المرافعة، وبسؤال الطرفين عما يودا إضافته قررا اكتفائهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، ولما كان التماسُ إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية هو من طرق الطعن الخاصة غير الاعتيادية على الأحكام النهائية لمعالجة ما قد يشوب الأحكام المنصوص عليها من عيوبٍ في الإرادة القضائية، ولما كانت حقيقة طلب التماس المدعى عليه إعادة النظر في الحكم المشار إليه، هو اعتراضٌ موضوعيٌ على الحكم، وليس التماسُ إعادةِ النظر المقرر في النظام محلاًّ له، ولما كان طلبُ الالتماس الماثل لا ينطبق على الحالات المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية، بل جاء خِلْواً من ذلك كلَّه، ولا يرتكن إلى أيٍّ من الحالات المشمولة بأحكام المادة المشار إليها؛ فهو خليقٌ بعدم القبول، وتشير هذه الدائرة بأنه نظرا لما اشتمل عليه الحكم الابتدائي من منطوق: (قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا)، وعلى الرغم من تقرير الدائرة في أسباب حكمها من أن الالتماس لا تنطبق عليه حالات الالتماس في المادة 200 إلا أنها قبلته شكلا ونظرته موضوعاً وهذا في غير محله؛ ذلك أنه إذا تحقق عدم القبول الشكلي، فلا يسوغ الدخول في النظر الموضوعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/6/1444هـ في القضية رقم 42812739 والحكم مجدداً بعدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث