حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177939/1443
رقم الحكم:4430268508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177939 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268508 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٩٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١١هـ اتفقت موكلته على أن تؤجر للمدعى عليه سيارة ((...) ) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٧٥٠) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٨هـ، سدد منه مبلغ وقدره (٥٤,٥٤٣) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، ولم يسدد ما تبقى منها، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة من تاريخ العقد، وقد انتهى العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠,٢٠٧) خمسون ألفًا ومئتان وسبعة ريال، عن الفترة من ١٤٣١/٠٢/١١هـ إلى ١٤٣٦/٠٤/٨هـ. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارة مع وعد بالتملك، محرر على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣١هـ. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية، برقم (٤٠٠٠٦١٨٩) وتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٢هـ. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة عما يثبت سداد المدعى عليه لجزء من المبلغ فأفاد بأنه ليس لديه سوى ما قدم واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرجوع للشركة المدعية والتحقق من المبالغ المتبقية كما أفاد بأن السيارات موجودة لديه، وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...)المدونة بياناته سابقا، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب أجاب بأنه تواصل مع المدعية قبل شهر وقد سلمهم السيارة، وأنه سيقوم بتقييم السيارة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا بأنه يطلب الرجوع إلى موكلته؛ لمناقشتها في موضوع تسليم السيارة، ورفعت الجلسة لإمهاله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله قال: أن المدعى عليه سلم السيارة، وأصبح المبلغ (٢٥,٧٩٧) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه يطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك وكيل المدعية قال: أن موكلته تطلب الحكم بالمبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب إمهاله للرجوع للشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن موكلته لا ترضى بالصلح قبل الحكم، ولكن بعد الحكم بإمكانه مراجعة الشركة لإعادة جدولة المبلغ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٧٩٧) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية بصفته صاحب مؤسسة (...)للمقاولات. وقد طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ على دفعات، وبما أن المـدعى عليه لم ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية، وطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وذلك يعد دلالة على إقراره بصـحة المبلغ، وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليه مسـتحق السـداد، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبناء على المادة السادسة عشر من نظام الإثبات:(يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"ا.هـ، فإن الدائرة تنتهي على الحكم لصالح المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٧٩٧) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث