حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470403147/1444
رقم الحكم:4430418822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470403147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418822 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470403147 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1441/07/13هـ الموافق 2020/03/08م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (فحص ومعايرة) خلال (5) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (185,101.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/22هـ الموافق 2020/10/09م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (185,101.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (0) في 1442/01/21هـ الموافق 2020/09/09م بمبلغ قدره (185,101.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (185,101.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني (…) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: الصحيح أن المدعية تستحق مبلغاً قدره (183,052.75) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ونطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اصطلح مع وكيل المدعى عليها على أن يسدد المبلغ المقر به على ستة دفعات بيانها كالتالي: - الدفعة الأولى قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 01/ 2023م. 2- الدفعة الثانية قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 02/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 03/ 2023م. 4- الدفعة الرابعة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 04/ 2023م. 5- الدفعة الخامسة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 05/ 2023م. الدفعة السادسة قدرها (30,508.80) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 06/ 2023م وحصر وكيل المدعية دعواه في إثبات هذا الصلح والإلزام به، وجرى تلاوة ما سبق عليهما وصادقا عليه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة إثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) القابضه سجل تجاري رقم (…) للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (…) من قيمة المطالبة مبلغاً قدره(183,052.75) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، تسدد على ستة دفعات كالتالي: 1- الدفعة الأولى قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 01/ 2023م. 2- الدفعة الثانية قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 02/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 03/ 2023م. 4- الدفعة الرابعة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 04/ 2023م. 5- الدفعة الخامسة قدرها (30,508.79) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 05/ 2023م. الدفعة السادسة قدرها (30,508.80) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، تستحق في تاريخ 01/ 06/ 2023م وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.