حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430419032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470396644/1444
رقم الحكم:4430419032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396644 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430419032 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4430419032لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا سكنيه، لمدة (15) خمسة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 1443/08/26هـ الموافق 2022/03/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (550,000.00) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزامه بالمدة المحددة في العقد والجدول الزمني المحدد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 188635196 المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد مؤسسة (...)للمقاولات العامة، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم: (...) للجلسة المحددة في يوم 25/05/1444 الساعة 9:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/387lv7v7 ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي أصالة من قدم الدعوى؟ حيث لم ترفق رخصة المحاماة، أجاب قائلاً: بأنه من قدم الدعوى، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وبما أن قيمة الالتزام الناشئ عن طلب الفسخ مبلغاً قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال غير شاملة للضريبة، واستنادا إلى المادة (6) من لائحة نظام المحاكم التجارية التنفيذية المتضمنة ما نص الحاجة منها: "وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئ عنه المطالبة"، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها، والتحقق من صحة قبولها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للإجراءات النظامية المحددة لقبول الدعوى وفق ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية حيث ثبت للدائرة أن من رفع الدعوى غير محام لإقرار المدعي، ويعضد ذلك عدم وجود رقم رخصة المحاماة أو رخصة المحاماة في مرفقات صحيفة الدعوى، واستناداً على ما نصت عليه المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونص المادة (76) من اللائحة المشار لها آنفاً على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى –إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونص المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى أن للمدعي الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) صاحب الهوية رقم: (...)ضد المدعى عليها مؤسسة (...) العامة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث