حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430406204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201346/1443
رقم الحكم:4430406204
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201346 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430406204 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة شؤؤن المعرض)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (...) ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شريك)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (...) ريال سعودي، ونشاط الشراكة قائم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٣٣%) ثلاثة وثلاثون في المئة، في (حسب العقد)، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعى عليهم وطلبت الدائرة من المدعي ارفاق جميع بيناته ومستنداته، فأرفق ورقة موقعة من المدعى عليهم بالشراكة في المعرض، وفي الجلسة الثانية حضر المدعى عليهم وقرر وكيل (...) بأن موكله شريك في معرض (...) ، كما قرر وكيل المدعى عليهم ورثة (...) بأن موكلينه شركاء في معرض (...) ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليهم بثبوت شراكتهم في معرض السيارات فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إثبات شراكة المدعى عليهم في معرض (...) ، ولما كان المدعى عليهم قد أقروا بشراكتهم بالعرض المذكورة، كما أرفق المدعي ورقة موقعة من المدعى عليهم بثبوت شراكتهم في كامل المعرض، ولان الإقرار حجة لازمة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: ثبوت شراكة ورثة (...) و (...) مع ورثة (...) في معرض (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.