حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430417403

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024444/1443
رقم الحكم:4430417403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417403 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية بيوت جاهزة (بورتبلات)، بثمن إجمالي قدره (٣٣١,٢٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (١٢٤,٢٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وقدم سنداً لطلبه أمر الشراء رقم (٢٠/ ٣١١٦) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية موقع من المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/٠٥‏/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيًا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت تحريرا لدعوى موكلته وبسؤاله عن بينته على دعواه طلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيا، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وتشير الدائرة إلى وصول عدد من المستندات مقدمة من المدعية، وقد جرى إرفاقها بملف القضية. ثم قرر وكيل المدعية أنه يكتفي بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٣‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت سؤال وكيلة المدعية عن أوصاف البيوت التي تطلب من المدعى عليه تسليمها لها وما ينفي عنها الجهالة؟ فأجابت: أطلب مهلة لإرفاق مذكرة –عبر النظام- قبل موعد الجلسة القادمة تحوي أوصاف البيوت وما ينفي عنها الجهالة. ولإمهالها جرى رفع الجلسة، والله الموفق.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣٠‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيا، وأكد المدعي وكالة على مطالبته في الدعوى بإلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وهي عبارة عن (٨) بيوت جاهزة (بورتبلات)، وذكر بأن موكلته قامت بسداد قيمة ٨ بيوت فقط بمبلغ قدره (١٢٤.٢٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وكان الاتفاق في الأساس على أن تشتري موكلته من المدعى عليه (١٦) بيت وإجمالي الاتفاق بالكامل بمبلغ (٣٣١.٢٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وذكر أن المدعى عليه قد استلم جزء من الثمن، وتبقى له جزء منه فطالب به موكلته، ورفع دعوى ضدها، ثم صدر له الحكم القضائي في القضية الموضح رقمها ونسخة منها والمرفقة بملف القضية، فتم له الثمن لعدد (٨) بيوت، لكنه لم يسلم المثمن، فهو يطالب بها ـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وبناء على ما سبق، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم أمر الشراء رقم (٢٠/ ٣١١٦) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يسلم لــــ: فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) الثمانية (٨) بيوت الجاهزة حسب أمر الشراء رقم (٢٠/ ٣١١٦) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430417403 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يسلم لــــ: فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) الثمانية (٨) بيوت الجاهزة حسب أمر الشراء رقم (٢٠/ ٣١١٦) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٦/٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٢٤٤٤٤) القاضي: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يسلم لــــ: فرع شركة(...)، سجل تجاري رقم (...) الثمانية (٨) بيوت الجاهزة حسب أمر الشراء رقم (٢٠/ ٣١١٦) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث