حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205209/1443
رقم الحكم:4430252911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205209 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252911 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٢٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركة (...) محدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة تليسكوبيك ديزل (٢٢) متر لمدة أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤١,٩٣٨) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤١,٩٣٨) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة وبتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ سددت مبلغا قدره (٧,٧٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ م٠٨/٠٣/٢٠٢٢ وبمبلغ قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. ٢- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٣هـ: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٩٨٣١٠) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال تمثل أجرة رافعة وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب الاستئجار الصادر من المدعى عليها والمحرر على مطبوعاتها بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م والممهورة بختم المدعى عليها، كما قدمت مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها وموجهة للمدعية المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣٤,٢٣٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣.٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.