حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430245536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433149/1443
رقم الحكم:4430245536
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433149 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245536 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للالكترونيات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوات ومعدات وبطاريات طاقة شمسية بموجب طلب الشراء الصادر من المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٥١,٦٥٦.٢٨) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، وذكر أن المدعى عليه استلم كامل المبيع وسدد مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤م ولم يسدد المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٦٥٦,٢٨) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٦٥٦,٢٨) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه برقم (٥) بمبلغ (٢١٩,٥٤٥.٧٩) مائتان وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وتسع وسبعون هللة المستحق بتاريخ ١٨\٠٩\٢٠٢١م. ٢-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية لتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م بمبلغ (٣٥,٢٦٣.٧٤) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وسبعون هللة والمذيل بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٣-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية لتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م بمبلغ (٣٧٢,٠٧٤.٧٤) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون هللة والمذيل بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٤-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية لتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بمبلغ (٢٩٥,١٠٢.٣٢) مائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وريالان واثنتان وثلاثون هللة والمذيل بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ٥-عدد (٧) فواتير لمؤسسة المدعى عليه الصادرة من المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه المدونة بياناتها سابقا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قال ندفع بعدم الصفة لعدم وجود تعامل بين موكلي وبين المدعية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال تقدمنا بالدعوى ضد المؤسسة ولكن وردتنا ملاحظة من مركز تدقيق الدعاوى بتقديم الدعوى ضد مالك المؤسسة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال موكلي ليس لديه مؤسسة وإنما شركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال الشركة أثناء إقامة الدعوى كانت مؤسسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم إفادة وزارة التجارة بتحول المؤسسة إلى شركة وأن يقدم جوابه عن الدعوى، ورفعت الجلسة. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ طلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة بدفع مبلغ (٥١,٦٥٦,٢٨) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثمان وعشرون هللة قيمة توريد بضائع ومعدات وبطاريات طاقة شمسية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة ٢٠% من قيمة الدعوى، وقدم إفادة من وزارة التجارة تبين تحويل المؤسسة المملوكة للمدعى عليه إلى شركة، بالإضافة إلى السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى حيث إن الصفة منعقدة تجاه موكله وأن تحول المؤسسة إلى شركة لا يعفي المالك السابق من الالتزامات التي تمت أثناء تملكه لها فطلب مهلة أخيرة للإجابة عن الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)،، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال إن موكله يقر بمبلغ قدره (٤٨,٢٥٥,٥٦) ثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً وست وخمسون هللة وينكر ما زاد عن ذلك، وبأن موكله يطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه لا مانع لديه مع احتفاظه بحق المطالبة بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال بأن موكله يرغب بإنهاء النزاع مع إسقاط أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر حصر مطالبته في المبلغ المقر به مع الحكم بالأتعاب؛ ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٥١,٦٥٦,٢٨) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثمان وعشرون هللة وذلك قيمة توريد بضاعة للمدعى عليه، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بما نسبته ٢٠% من مبلغ المطالبة، وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٨,٢٥٥,٥٦) ثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً وست وخمسون هللة وأنكر ما زاد عنها، وطلب إسقاط أتعاب المحاماة، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، وحيث عن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة بما نسبته (٢٠%) من مبلغ المطالبة؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليه ثبوت المبلغ في ذمة موكله؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للالكترونيات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٢٥٥,٥٦) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريالا وستة وخمسون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث