حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430417340
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088924/1444
رقم الحكم:4430417340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088924 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417340 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ تضمنت ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء وتوريد وذلك في انشاء عدد اربعة عشر كوخ في مدينة (...)، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٠٠٠٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠٥٠٠٠) مليونان وخمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٩٥٠٠٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (عدم التنفيذ).، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٢٠٠٥٠٠٠) مليونان وخمسة آلاف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تنفيذ العقد مما أدى إلى (الجاء المدعي للقضاء للمطالبة بفسخ العقد مما جعله يتكبد مبلغ للمحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. )هذه دعواي. إثر ذلك جرى تحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى وعقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٨٤٩٤١٤٤)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلةً: أحصر البينة في صك الحكم الصادر لمصلحة موكلي برقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ: ١/١١/١٤٤٣هـ، وعقد الأتعاب المبرم مع المحامي، وسندات القبض، فأفهمتها الدائرة بإرفاق أسانيدها عبر النظام فطلبت أجلًا لذلك، فأفهمتها الدائرة بأن ترفق ذلك عبر مذكرة تودع بالنظام في أيقونة الطلبات وذلك خلال خمسة أىام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرًا للشركة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال: ما جاء في الدعوى من الحكم لصالح المدعي صحيح أما عقد الاتفاق فهو عقد عرفي غير موثق مما يجعل الشك في قيمة الاتعاب المتفق عليها مبالغ فيها كما أن الدعوى استمرت لعدة جلسات فقط. وبسؤاله هل لديه ما يضيفه ؟ أجاب ليس لدي الآن سوى ما تقدم، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة أسانيدها المشار إليها في محضر الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة عليها وتحققها مما ورد فيها، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة وذلك عن الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليها ذي الرقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١هـ، ولمّا كانت المدعى عليها لم تنازع في أصل نشوء الحق المدعى به، وباطلاع الدائرة على حيثيات الحكم المشار إليه ووقائعه، ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الأتعاب المرفق، ولمّا كانت المدعى عليها غير ملزمة بما يدفعه المدعي، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى أن نسبة ٥% هي الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مائة ألف ومائتان وخمسون ريال ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430417340 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مائة ألف ومائتان وخمسون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤) القاضي: بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مائة ألف ومائتان وخمسون ريال ؛وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.