حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431443

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430431443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430084لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431443 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439430084لعام1443ه المدعي: شركة أبتك السعودية العربية المدعى عليه: شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1438/03/27هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة حاسب آلي بثمن إجمالي قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها برقم (1953787) وتاريخ 2016/12/29م. 2- فاتورة متضمنة مبلغ إجمالي قدره (61,500) واحد وستون ألفاً وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعية بتاريخ 2017/01/03م. 3- إشعار تسليم للمدعى عليها على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها بتاريخ 2017/04/04م. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكرت بأن موكلته لجأت للمصالحة، فطلبت منه الدائرة ارفاق نسخة منها فأرفق نسخة منها برقم (01-04308038531)، فطلبت منه الدائرة ايداعها بتبادل المذكرات، ثم سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى؟ فأحال إلى ما قدم من أوامر الشراء وسندات الاستلام ممهورة بتواقيع نسبها وكيل المدعية لموظف المدعى عليها (توفيق خان) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة يرتب فيها أوامر الشراء والفواتير وسند الاستلام وايداعها قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ فذكر بأنه أدوعه هذا اليوم، وباطلاع الدائرة على ما قدم تبين أن سندات التسليم موقعه من (توفيق خان) ذكر وكيل المدعية بأنه موظف لدى المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ مدير الشركة للحضور لأداء اليمين على صحة الدعوى فأستعد بذلك وتعهد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/3/1444 وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن استعداده لأداء اليمين على صحة الدعوى؟ فأستعد لأدائها بعد تذكيره بعظم أمر اليمين ونصها: "أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى الشركة صحيح وأنها وردت أجهزة حاسب آلي للمدعى عليها بمبلغ قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وأنها مستلمه من المدعى عليها عبر موظفها توفيق خان ولم تسدد قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد"، هكذا أداها ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 357,317 ريال، قيمة توريد أجهزة حاسب آلي للمدعى عليها، ومبلغ 90 ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 161746192، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها برقم (1953787) وتاريخ 2016/12/29م. والفاتورة بمبلغ إجمالي قدره (61,500) واحد وستون ألفاً وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعية بتاريخ 2017/01/03م. وإشعار تسليم للمدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ 2017/04/04م ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها (توفيق خان) ذكر وكيل المدعية بأنه موظف لدى المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وعن تقديم الجواب مما تعده الدائرة اسقاطا لحقها في الرد وبما أن المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات نصت على: " 1- توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله." وبما أن مدير الشركة أدى اليمين على صحة الدعوى وأن البضاعة مستلمة من المدعى عليها وذلك بالصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 90 ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن من شروط الحكم بمصروفات الدعوى أن يكون الحق ظاهرا جليا قبل إقامة الدعوى، وبما أن الحكم في هذه الدعوى لم يكن بموجب المستندات المقدمة من المدعية منفردةً بل ما أنضم إليها من تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب وأداء مدير المدعية اليمين على صحة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أبتك السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمائة وسبعة وخسمون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431443 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439430084لعام1443ه المدعي: شركة أبتك السعودية العربية المدعى عليه: شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة حاسب آلي بثمن إجمالي قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال؛ وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: بإلزام شركه عبدالرحمن الشدادي لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أبتك السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض ورد فيها ما مضمونه: لم توفق الدائرة الموقرة فيما ذهبت إليه من رفض الحكم بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة، فإن المدعى عليها هي من أحوجت موكلتي للشكاية واللجوء إلى محام وتكبد الأتعاب، حيث بدأت موكلتي بمطالبتها وديا لسداد ما في ذمتها، ثم أقامت هذه الدعوى والتي استمرت لعدة شهور أثناء المصالحة "منصة تراضي" ثم أمام الدائرة الموقرة، وعليه فان موكلتي تستحق أتعاب محاماة عن هذه الدعوى وذلك وفقا لما ذهب إليه القضاء في الكثير من أحكامه، وطلب: نقض الفقرة الأخيرة من الحكم، والحكم لموكلته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/05/27هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف سلطان شيبه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم وحيث نصت المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة على أنه (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية) وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (357,317) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، وحيث صدر الحكم الابتدائي بالحكم للمدعية بالمبلغ محل المطالبة من الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وحيث إنه ثبت لدى دائرة الاستئناف استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي مقابل الجهد المبذول، وبما أنه ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها واستحقاق المدعية لأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع، وأن هذه النسبة هي نسبة الأتعاب التي تراه الدائرة مناسبا للجهد المبذول وفقا لسلطتها التقديرية، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه، وإلغاء الجزء المتعلق بـ(ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي للمدعي، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: أولاً: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/01هــ القاضي بـــ (لزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أبتك السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمائة وسبعة وخسمون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً، عدا الجزئية المتعلقة برفض المطالبة بأتعاب المحاماة. ثانياً: إلغاء الجزئية المتعلقة برفض المطالبة بأتعاب المحاماة في الصك المؤرخ في 1444/04/01هـــ من حكم الدائرة الابتدائية، والحكم مجددا بإلزام شركه عبدالرحمن الشدادي لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أبتك السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (17,866) سبعة عشر ألفا وثمان مئة وستة وستون ريالا، أتعابا للتقاضي ورفض ماعدا ذلك، لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث