حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430389827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213359/1444
رقم الحكم:4430389827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430389827 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470213359 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة / (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٤٩٦.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢١,٩٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بمبلغ قدره (٥٥,٤٩٦.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على مطابقة رصيد مدين) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٦.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من اتفاقية بيع لآجل ومصادقة على مطابقة رصيد مدين وكشف حساب المدعى عليه المدين ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/5/1444هـ، وفي هذه الجلسة تبين لدائرة عدم تبلغ طرفي الدعوى بموعدها بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ الأطراف , وفي جلسة 18/5/1444هـ، حضر مدير شركة المدعية باسم (...) هوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواه بطلب الزام المدعى عليه بإن يدفع لموكلته مبلغ وقدره (18.596.68 ريال) وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليه أدوات صحية بثمن وقدره (18.596.68 ريال) بعد حصره في جلسة هذا اليوم وقد استلم المدعى عليه الأدوات ولم يدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع ثمن الأدوات الصحية، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ الطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية عشر ألفا وخمسمئة وستة وتسعون ريالا وثمانية وستون هللة (18.596.68) ريال، والله الموفق.