حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430372584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289496/1444
رقم الحكم:4430372584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289496 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372584 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470289496 لعام 1444 ه المدعي: شركة نادر علي الزاير وشركاه المدعى عليه: شركة الرماح العالميه لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ شجاع خالد شجاع العتيبي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44797137) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عمل صبية خرسانية بعمق وسماكة ستون سم، لمدة (١)شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠,٩٤٤.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠,٩٤٤.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠,٤١٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٥٢٦.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠,٩٤٤.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م بمبلغ قدره (٦٠,٨٣٥.٠٠) ستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي., وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠,٥٢٦.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (شجاع خالد شجاع العتيبي) بالوكالة رقم (44797137) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (علي بن محمد بن قاسم آل هلال) بالوكالة رقم (421767176) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ,وفي جلسة 13/5/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (شجاع خالد شجاع العتيبي) بالوكالة رقم (44797137) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (علي بن محمد بن قاسم آل هلال) بالوكالة رقم (421767176) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فذكر ان مبلغ المطالبة صحيح وطلب دفعه على دفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه لا يمانع من تقسيط المبلغ على النحو التالي الدفعة الأولى مبلغ (15000) ريال تدفع بتاريخ1444/06/13 والدفعة الثانية مبلغ (15526)ريال تدفع بتاريخ 1444/07/13 بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليها (شركة الرماح العالميه لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة نادر علي الزاير وشركاه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30,526) ريال تدفع على النحو التالي الدفعه الأولى مبلغ (15000) ريال تدفع بتاريخ1444/06/13 والدفعة الثانية مبلغ (15526)ريال تدفع بتاريخ 1444/07/13 ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث