حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470071973/1444
رقم الحكم:4430371720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071973 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371720 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٩٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية لمدة (١٥) خمسة عشر يوم وقيمة الأجرة (٩,٦٤٣.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩,٦٤٣.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٩,٦٤٣.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ سدد منه (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٥,١٤٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م حتى ١٤٣٨/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٧م. ٢- أضرار تقاضي وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن الأجرة المتبقية وقدرها (٥,١٤٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م إلى ١٤٣٨/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فعلية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ,وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالو كالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغة بموعد الجلسة وحصر وكيل المدعية دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٥,١٤٣) ريال وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن التوقيع الموجود على الفاتورة فذكر أنه يعود الى ممثل المدعى عليها بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة رافعة وقدرها (٥,١٤٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها وتاريخها الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف ريال ومائة وثلاثة وأربعين (٥,١٤٣) ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث