حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430400342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202707/1444
رقم الحكم:4430400342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202707 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430400342 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع وعرضها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، بثمن إجمالي قدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من مصادقة كشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن الختم على المصادقة تابع للمدعى عليها، بناء عله قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى طلب الدائرة الإفادة بشأن ارتباط (...) بالمدعى عليها، أرفق كفالة غرم بختم المدعى عليها منصوص بها أن (...) فرع من شركة المدعى عليها، وفي جلسة ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها بضاعة بثمن وقدره (٩٩.١٩,٠١٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد أن الختم على المصادقة هو ختم لفرع من فروع المدعى عليها، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة عشر الفا وخمسة عشر ريالا وتسعة وتسعون هللة (١٩،٠١٥.٩٩) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث