حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430585046

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284695/1444
رقم الحكم:4430585046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585046 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) لخدمات إدارة الفعاليات والتسويق المدعى عليه: شركة (...) للفعاليات الترفيهي الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضية الخاصة بفعاليات التي تباشرها المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤,٣١٩,٩٥٢.٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون درهم إماراتي سدد منه (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثة ملايين وستة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون درهم إماراتي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٥٠.٠٠) مائة وخمسون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وفواتير). وانتهى إلى طلب المتبقي له. (وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها حيث حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(١٨٧٩٧٥٤٢٣)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى وشروط قبولها سألت وكيل المدعية عن تحرير دعواه وحصر طلبه فقدم صحيفة دعوى جاء فيها: (أتفق طرفي الدعوى بتاريخ ١٥-١-١٤٤٣هـ الموافق ٢٣-٨-٢٠٢١م بأن تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضية والألعاب الخاصة بالفعاليات التي تباشرها المدعى عليها لفعالية ((Zip- Line في مشروع (...) لمدة ١٥٠ يوم في مدينة (...)، بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية بملغ قدره (٤,٣١٩,٩٥٢) أربعة مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وخمسون درهم إماراتي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١م (مرفق ١ صورة من أمر الشراء) وعليه قامت المدعية بدورها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثة ملايين وستة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون درهم إماراتي (مرفق ٢ عمليات السداد)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما تبقى من قيمة الأعمال وعند طلبها بالسداد قامت بتحرير مصادقة على رصيد الحسابات على مطبوعاتها بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٢م والتي اقرت بموجبه باستحقاق المدعية مبلغ قدره(٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف درهم أماراتي وستون فلس (مرفق ٣ صورة من المصادقة على الحسابات) أي ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. (مرفق ٤ افادة الكترونية من البنك المركزي بتحويل العملة من الدرهم الإماراتي إلى الريال السعودي). الطلبات: لما تقدم فإن المدعية تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد ما يثقل ذمتها تجاه موكلي مبلغ قدره (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة)، وبسؤاله عن حصر مستنداته ؟ أحال على مرفقات الدعوى المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليهما ناشئة عن عقد توريد وتركيب بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) فقرة ١ من نظام المحاكم التجارية. أما عن موضوعها فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبلــــغ محل الدعوى مبلغ قدره (٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف درهم أماراتي وستون فلس وهو ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. والذي يمثل حسب قوله باقي المستحق لموكلته عن تنفيذها كافة الأعمال المشمولة بالعقد المشار له في وقائع الدعوى مؤسساً طلبه في التنفيذ للعمل على مصادقة الرصيد ومرفقات القضية، ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن ختمت على مصادقة الرصيد، علاوة على عدم حضور من يمثلها للدفاع عنها رغم وصول رابط الجلسة لها ما يسبغ الصحة على دعوى المدعية وبالتالي استحقاقها لما تدعيه عملاً بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، واستناداً على م ٤٢ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه " ١. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.٢. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "وأن المدعى عليها في تصرفها ذلك؛ ليس إلا تأكيداً لصحة المبلغ المرقوم في فواتير المدعية بكامل تفاصيله؛ ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن هذه المصادقة كافة لإثبات صحة الدعوى هذه، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية وحيث تضمنت المادة (٩) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (١٠) على أنه: ١ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) لخدمات إدارة الفعاليات والتسويق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرهـ: (٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430585046 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لخدمات إدارة الفعاليات والتسويق المدعى عليه: شركة (...) للفعاليات الترفيهية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق طرفي الدعوى بتاريخ ١٥-١-١٤٤٣هـ الموافق ٢٣-٨-٢٠٢١م بأن تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضية والألعاب الخاصة بالفعاليات التي تباشرها المدعى عليها لفعالية ((Zip- Line في مشروع (...) لمدة ١٥٠ يوم في مدينة (...)، بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية بملغ قدره (٤,٣١٩,٩٥٢) أربعة مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وخمسون درهم إماراتي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١م وعليه قامت المدعية بدورها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثة ملايين وستة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون درهم إماراتي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما تبقى من قيمة الأعمال وعند طلبها بالسداد قامت بتحرير مصادقة على رصيد الحسابات على مطبوعاتها بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٢م والتي اقرت بموجبه باستحقاق المدعية مبلغ قدره (٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف درهم أماراتي وستون فلس. أي ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها: شركة (...) للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) لخدمات إدارة الفعاليات والتسويق سجل تجاري: (...) مبلغا قدرهـ: (٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم الطعين، كونه تأسس على اتفاق باستحقاق مشروط باكتمال الصفقة وذلك وفق المبين باتفاقية التسوية، وذلك محل نظر كون الحكم لم يلتف إلى شرط اكتمال الصفقة لوجوب السداد. كما أنه باطلاع فضيلتكم على الحكم وما جاء في أسبابه يتبين عدة أمور غير صحيحة أبرزها أن الحكم قد عول في أسبابه على ما قدمه المستأنف ضده وأسماه (مطابقة رصيد) وهذا غير صحيح حيث إن ما قدمه هو عبارة عن اتفاق تسوية مشروط، وهذا من العوار الذي شاب منطوق الحكم لتجزئته هذا الاتفاق، إذ تم الحكم بالمبلغ المرصود باتفاق التسوية على اعتبار استحقاقه دون النظر في شرط أو ميعاد هذا الاستحقاق. ولا يخفى على علم فضيلتكم أن رضا الأطراف بالشرط هو ملزم لكليهما طالما صدر هذا الرضا عن إرادة حرة لا غبار عليها أو عيب فيها، وطالما لم يخالف هذا الشرط الشرع أو النظام، فالمستأنف ضدها قد ارتضت شرط السداد عند استحواذ صندوق (...) على شركة (...) للفعاليات الترفيهية، وهذا ما لم يتم حتى إقامة هذه الدعوى، وبالتالي فتكون معه دعوى المدعية قد أقيمت قبل أوانها. وكما هو معلوم لفضيلتكم أن القاعدة هي أن " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " وباطلاع فضيلتكم على ما جاء بنص اتفاقية التسوية والإنهاء يتضح أن مقتضى الشرط هو تأجيل السداد لحين حصول الاستحواذ، وهذا ما لم يوجد فيه مانع شرعي أو نظامي للتراضي عليه، وبالتالي فالمستأنف ضدها ملزمة بهذا الشرط ولا يحق لها إقامة هذه الدعوى إلا في حال تحقق الشرط وعدم قيام المستأنفة بسداد المبلغ موضوع الاتفاق.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، كما تشير الدائرة إلى أن مقتضى الشرط المشار اليه يلزم منه تعليق مطالبة المدعية إلى أجل غير محدد مع ثبوتها، وهذا يوجب سقوط الحق مما يوجب اسقاط التعليق الغير محدد الأمد والازم بالحق الثابت. كما لم يقدم المستأنف ما يدل على إعمال الشرط والسعي له الا مجرد التمسك به فقط. وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٤-٥-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) لخدمات إدارة الفعاليات والتسويق سجل تجاري: (...) مبلغا قدرهـ:(٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هللة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث