حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430585071
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344019/1443
رقم الحكم:4430585071
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344019 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585071 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439344019 لعام 1443هـ المدعي: ليلى هادي عبد الله حدادي المدعى عليه: تركي بن جابر بن علي هزازي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا، لمدة (٦) أشهر، ابتداءً من تاريخ 18/ 02/ 1443هـ الموافق 25/ 09/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 09/ 08/ 1443هـ الموافق 12/ 03/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠٠) ألف ريال، والمتبقي (١٦٤,٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزامه بالعقد المتفق عليه؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ أحمد نياف بن مرزوق المطيري، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (433907515) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/ 09/ 2021م برقم (118)؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العمل، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (165.000) ريال، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد وسند قبض برقم (217) صادر على مطبوعات المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة 23/ 01/ 1444هـ طلب المدعى عليه مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه خلال سبعة أيام، وعلى وكيل المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب على جوابه خلال خمسة عشر يومًا. وفي 25/ 01/ 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: تعاقدنا مع المدعي على أن نقوم بأعمال مقاولة بناء فيلا، عدد (2) دوبلكس ملتصقه ولمدة (6) أشهر، تبدأ المدة ويبدأ العمل من استلام الدفعة الأولى ولم تستلم إلى تاريخ القضية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (635.000) ريال يضاف إليها مبلغ الضريبة المضافة (15٪)؛ ليصبح إجمالي المبلغ (730.250) ريال لعقد بناء فيلا دوبلكس عدد (2) العقد رقم (118) وتاريخ 25/ 09/ 2021م الموقع من قبلنا، وبعد التعاقد رفضوا دفع مبلغ الدفعة الأولى وهي من أساس العقد وتدفع عند توقيعه ومقدارها (30٪) من قيمة العقد، وأيضًا من اشتراطات البند رقم (4) من العقد والذي نص على بدء العمل من تاريخ استلام الدفعة الأولى وتم مخاطبتهم بالدفع فقام بالرد بقوله: (إذا لم يتم تزويدنا بخطاب من قبلكم يوضح به بأن المبلغ المتفق عليه في العقد رقم (١١٨) شامل الضريبة خلال يوم واحد كحد أقصى يرجى إنهاء التعاقد) من قبل السيد خالد وكيل المدعية في تاريخ 16/ 10/ 2021م، وتم الرد عليه بخطاب في تاريخ 17/ 10/ 2021م يفيد بما ذكر أعلاه بخصوص مبلغ الضريبة المضافة وهو مكتوب في العقد في البند (21) بند الدفعات، وفي نفس التاريخ تم طلب إلغاء العقد برسالة مرسلة منه على الواتس اب تفيد بإلغاء العقد بسبب مبلغ الضريبة المضافة. أما بخصوص الدفعة بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ريال هذه الدفعة قديمة وليس له علاقة نهائيًا بهذا العقد، تم دفعها قديمًا وبتاريخ سابق للعقد واتفاقات وأعمال سابقة وليس لها علاقة بالعقد المتفق عليه بالرقم والتاريخ أعلاه، وتختلف اختلافًا كاملًا في إجمالي المبلغ والبناء، وتم الاتفاق معهم وتم تأكيد هذا في بند الشروط الإضافية للعقد المذكور أعلاه بند رقم (3)، هذا العقد يلغي أي عقد سابق أبرم بين الطرفين وهذا ما حصل مع المدعية، وبعد الجلسة السابقة تم التواصل مع المحامي الموكل من قبلهم فوجدنا أنه لم يتغير عن اختلاف وأقوال المدعية سابقًا ولم يرضوا بالدفع لإكمال العمل معنا، وبهذا يكون ليس للمدعية علينا شي مما ادعت في الدعوى. وفي 07/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: المدعى عليه لم يرد بجواب ملاقٍ للدعوى، وكل ما تم ذكره غير صحيح، وتم إرسال خطاب لموكلتي بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م بدفع مبلغ الفروقات التي تم إضافتها على العقد السابق رقم (١١٥) بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال تدفع عند البداية في العمل في المشروع محل الدعوى والشرط المستند عليه باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا)، كما أن العقد السابق واللاحق كلها نصت على نفس بيانات قطعة الأرض ورقم الصك وما ينتهجه المدعى عليه من إنكار للمبلغ الواصل وأنه يخص أعمال سابقة هو من أكل أموال الناس بالباطل. وفي جلسة 12/ 04/ 1444هـ ذكر وكيل المدعية بأنه صدر حكم بإثبات الحالة ويطلب مهلة لإرفاق التقرير والحكم. وفي 25/ 04/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية تقرير الخبير والحكم الصادر بإثبات الحالة من دائرة الأوامر والطلبات الأولى والمكتسب القطعية بالصك رقم (٤٤٣٠١٥٣٠٩٢) للقضية رقم (٤٤٧٠٠١٥٤٥٢) وتاريخ 04/ 02/ 1444هـ. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 05/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وإثبات الحالة والحكم القضائي، وطلب الزامه بإعادة ما استلمه وقدره (164) ألف ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد محل الدعوى وإعادة المبلغ المسلم له وقدره مائة وأربعة وستون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضوره لجلسة سابقة، وتقديم مذكرة بدفاعه، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وإثبات الحالة والحكم القضائي وحوالة المبلغ وحيث لم يقدم سبب استحقاقها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام تركي بن جابر بن علي هزازي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لليلى هادي عبد الله حدادي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (164.000) مائة وأربعة وستون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبد الله البخيت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430585071 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439344019 لعام 1443هـ المدعي: ليلى هادي عبد الله حدادي المدعى عليه: تركي بن جابر بن علي هزازي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا، لمدة (٦) أشهر، ابتداءً من تاريخ 18/ 02/ 1443هـ الموافق 25/ 09/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 09/ 08/ 1443هـ الموافق 12/ 03/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠٠) ألف ريال، والمتبقي (١٦٤,٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزامه بالعقد المتفق عليه؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 27/ 5/ 1444هـ بإلزام تركي بن جابر بن علي هزازي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لليلى هادي عبد الله حدادي، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (164.000) مائة وأربعة وستون ألف ريال. وبتسليم المدعى عليه نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 25 /6 /1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، لأسباب حاصلها: أن الرسائل الخاصة بحضور الدعوى لم تصلني كي أتمكن من الحضور، وصدر بحقي صك إلزام بدفع مبلغ (164) ألف، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 1/ 7/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم شكلا، لعدم رفعها من محام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه