حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219383/1444
رقم الحكم:4430390494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390494 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد ايدي عاملة للمشروع، لمدة (٢) سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٥,٦٢١.٣٥) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٥,٦٢١.٣٥) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٥,٦٢١.٣٥) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨٥,٦٢١.٣٥) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٥١٠٥) في ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (٤,٤١٣.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥١١٨) في ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م بمبلغ قدره (٤٣,٦٢٥.٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٣٢) في ١٤٤٢/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢١م بمبلغ قدره (٤٢,٧٦٢.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٤٨) في ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م بمبلغ قدره (٥١,٥٧٧.٥٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٥٨) في ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٤٨,٣٣٤.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٦٤) في ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م بمبلغ قدره (١,٤٣٢.٩٠) ألف وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٨٥) في ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٣٨,٤٦٧.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٥١٨٦) في ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١,٢٨٨.٠٠) ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥١٩٩) في ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (٤٢,١٧٦.٢٥) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٢٠٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (٤,٢٦١.٩٠) أربعة آلاف ومئتان وواحد وستون ريال سعودي وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٢٠٩) في ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره (٥,٠١٤.٠٠) خمسة آلاف وأربعة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥٢٢٦) في ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م بمبلغ قدره (٢,٢٦٧.٨٠) ألفان ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي وثمانون هلله, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٥,٦٢١.٣٥) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وطلب امر الشراء وتايم شيت وبيان بالتكلفة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٥/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة تبين لدائرة عدم تبلغ طرفي الدعوى بموعدها بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ الأطراف، وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواه بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٢٥٥,٦٢١,٣٥) ريال ومبلغ (١٠,٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر بأن طرفي الدعوى توصلا الى صلح بينهما وهو الى النحو التالي (تدفع المدعى عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ ومبلغ (١٠,٠٠٠) ريال في يوم ١٥ من كل شهر ميلادي ابتداء من ١٥/٢/٢٠٢٣ م الى ١٥/٢/٢٠٢٥م وفي حال تخلف المدعى عليها أسبوع عن موعد السداد الشهري فأن المبلغ يحل كاملا) بناء على قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٥,٦٢١,٣٥) ريال تدفع على النحو التالي مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ ومبلغ (١٠,٠٠٠) ريال في يوم ١٥ من كل شهر ميلادي ابتداء من ١٥/٢/٢٠٢٣ م الى ١٥/٢/٢٠٢٥م وفي حال تخلف المدعى عليها أسبوع عن موعد السداد الشهري فأن المبلغ يحل كاملا، والله الموفق