حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431468

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430431468

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058327لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431468 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٨٣٢٧ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " أتقدم بهذه الدعوى بعد محاولة موكلتي الصلح مع المدعى عليها وفق طلب الصلح المقيد في منصة تراضي برقم (٤٣٠١٠١٧٧٥٩-٠١) والمحرر بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، المرفق صورته كمستند رقم (١) والمتضمن: (عدم إمكانية الصلح مع المدعى عليها) ودعواي هي أنه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستئجار حافلات من موكلتي عدد (٢٥٠) حافلة ويوضح كشف بيان استلام (...) للحافلات عدد (٢٨٣) المرفق صورته كمستند رقم (٢) لمدة سنة دراسية تبدأ من ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، وتنتهي ٢٠ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، ونتيجة لذلك حصلت أضرار على موكلتي من المدعى عليها، وهذه الأضرار كالتالي: ١/ كسر الزجاج الأمامي وزجاج الأبواب لعدد (١٠٠) حافلة مما أوجد تلفا وتكسرا للزجاج الأمامي وزجاج الأبواب والنوافذ ومقدار إصلاح هذا يقدر بـ (١٨١،٩٤٥) مائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢/ عدم حفظ الأدوات والقطع الرئيسية في الحافلات ومن ذلك فقدان بطاريات لعدد (١٣٩) حافلة مما أدى لتعطل هذه الحافلات وعدم القدرة على تشغيلها ومقدار إصلاح هذا يقدر بـ (١٢٥،١٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة ريال سعودي. ٣/ عدم حفظ العين محل الأجرة مما تسبب في حوادث وتلفيات عامة لعدد (٣٦) حافلة ومقدار إصلاح هذا يقدر بـ (٨١،٩٠٠) واحد وثمانون ألف وتسعمائة ريال سعودي. ٤/ عدم الاهتمام بالصيانة الدورية اللازمة لعدد (٩٧) حافلة مما تسبب في تعطل مكائن الحافلات وتلف دائم وكامل لمكائن الحافلات المشار إليها ومقدار إصلاح هذا يقدر بـ (٨٧٣،٠٠٠) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال سعودي. ٥/ عدم الاهتمام بالصيانة الدورية أدى لتعطل الحافلات وتحميلنا تكاليف إضافية ومنها تكاليف سحب الحافلات المتعطلة وعددها (٩٧) مما أدى لسحبها وتحمل تكاليف ذلك مبلغ وقدره (٢٤٢،٥٠٠) مائتان واثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ٦/ عدم إيصال الحافلات وتسليمها لنا بالشكل الصحيح والمتفق عليه مع المدعى عليها مما تسبب بتحملنا مصاريف عدد (١٧٩) سائق ومقدار هذه المصاريف (١٤٣،٢٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان ريال سعودي. ٧/ ترك العين محل الأجرة مهملة وعدم حراستها وذلك لعدد (٩) حافلات وحتى الآن لم تسلمها المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها برفع بلاغ الشرطة ولم تتم الإفادة حيال ذلك وتقدر قيمة هذه الحافلات التسع مبلغ (١،١٢٠،٠٠٠) مليون ومائة وعشرون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢،٧٦٧،٦٤٥) مليونين وسبعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بتسليم أجرة أتعاب المحاماة مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كونها الجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى" هكذا ادعى. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠١٩م، وبيان استلام المدعى عليها للحافلات. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة التجارية الحادية والعشرون جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وحصر طلباته وبيناته فيها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد الواردة فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضها على المدعى عليه وكالة، فقرر قائلاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لكون الشركة مقرها الرئيس في (...). وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بأن مقر الشركة الرئيس في (...) ولكن نص العقد أنه عند وجود النزاع تكون المحاكم المختصة هي محاكم الرياض. وبعد اطلاع الدائرة على العقد وجدته وفق ما ذكر المدعي وكالة وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى، فطلب إمهاله لذلك وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب إحالة هذه القضية إلى الدائرة الثالثة عشر برقم القضية (٤٣٩٠٣٠٥٢٢) لاتحاد القضيتين بالموضوع والأطراف وعليه قررت الدائرة إحالة القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنه وبناء على إحالة هذه القضية لهذه الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة في الفصل في تنازع الاختصاص السلبي، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه تعذر ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مانع من ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلا: أحصر البينة فيما تم إرفاقه في لائحة الدعوى، فطلبت منه الدائرة إعادة إدراج كافة البيانات عبر أيقونة الطلبات على القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة للإجابة، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية بأنها تعويض عن أضرار، وأجاب وكيل المدعى عليها بمثل ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك. وفي تاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: " أتقدم لفضيلتكم بردي على ما جاء في دعوى المدعية والتي تطالب بها إلزام المدعى عليها بسداد وتسليم مبلغ (٢,٧٦٧,٦٤٥) مليونين وسبعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريالا، وعليه وبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، فإننا نكذبها جملة وتفصيلا علما بأن المدعية ضللت على القضاء حقيقة التعاقد ويكون ردا مفصلا على كل بند ذكر في دعوى المدعية على النحو الآتي: إن المدعية تقدمت بدعوتين متتاليتين أحدها أجرة مقدرة بـ (٩،٠٠٠،٠٠٠) تسعة ملايين ريال، وتم الحكم بها لعدم حضور المدعى عليها لأنها لم تتبلغ فعليا بالدعوى وتليها هذه الدعوى وعلمنا بها عن طريق منصة ناجز، والمراد من هذه الدعاوى ممارسة الضغط والكيد للحصول على ما ليس للمدعية به من حق ونستخلص الكذب المحض في قيد هذه الدعوى وفقا للبيانات التي تنقض الادعاءات المقدمة لفضيلتكم للحصول على مبالغ مالية بلا وجه حق بعد التضليل على الدائرة القضائية ونشير إلى الدفوع على كل ادعاء مرقما ومتسلسلاً وفقا للآتي: ١/ فيما ورد فالبند الأول من كسر الزجاج للحافلات والمقدر إصلاحه بـ (١٨١.٩٤٥) ألف ريال، فيما يتعلق بالزجاج المتحطم بالحافلات والتي تدعي المدعية بأن تكلفة الإصلاح بها تقدر بمائة وواحد وثمانون ألف ريال، فنشير إلى أن المدعية اعتقدت بأن المدعى عليها لن تتبلغ بهذه الدعوى وسيحكم لها ولم تقدم للدائرة المحاضر بواقعة تسليم الحافلات والمحاضر باستلام المدعى عليها للحافلات فإن الحافلات المتعاقد عليها كان الاشتراط بأن تكون جديدة وصالحة للعمل إلا وأن المدعية قدمت حافلات متهالكة وغير صالحة للنقل كونها بدأت في نقل الحجاج وبعد أن تهالكت تم استعمالها لنقل السجناء، ولكن قدمتها للنقل المدرسي والتعليمي علما بأن إدارة التعليم لم تقبلها من الأساس وبعد أن قدمتها وهي: ١/ متحطم زجاجها حسب المحاضر، ٢/ بها حوادث وتلفيات متعددة، ٣/ متعطلة بمكائنها وتوقفت في الطريق أثناء قدومها لمنطقة (...)، أي أنها لم تصل أساسا لمنطقة (...)، (مرفق١ بعض نسخ المحاضر لعدم إمكانية رفعها كاملة للحفاظ على حجم الملف)، ٢/ فيما ورد بالبند (٢) من دعوى المدعية والتي أشارت إلى عدم حفظ الأدوات والقطع الرئيسية مما أدى لفقدان بطاريات عدد (١٣٩) ويقدر قيمة إصلاحها (١٢٥،١٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة ريال، فيما يتعلق بالبطاريات وعدم الحفاظ عليها فإن المدعية أخفت عن الدائرة القضائية حقيقة مصير البطاريات الخاصة بالحافلات، والتي نشير بها إلى أن الحافلات تعطلت مكائنها قبل الوصول لمدينة (...)، والمدعية ملزمة بتوفير فريق صيانة لصيانة الحافلات ولم توفر رواتب فريق الصيانة مما أدى لخيانة موظفين المدعية للأمانة وبيع البطاريات والاستفادة من ثمنها مقابل رواتبهم التي لم تسلمها المدعية لهم ولم توفر لهم سكن على الإطلاق، وقد قامت المدعى عليها بتسليم الموظفين التابعين للمدعية رواتبهم الشهرية كون المدعية جارت بحقوقهم وتسببت بإضراب الموظفين عن الصيانة ووفرت لهم مساكن جيدة بعد أن كانوا ينامون بالحافلات بعد انتهاء عملها، (مرفق ٢، يبين لفضيلتكم بأن الموظفين يستلمون رواتبهم من المدعى عليها) على الرغم من أن المدعية هي الملزمة بتوفير فريق الصيانة وتوفير المساكن لهم حسب البند الرابع الفقرة (١.٢) من العقد (مرفق٣) إلا وأنها أخلت في بنود العقد، ٣/ فيما ورد بالبند (٣) من الدعوى والتي أشارت لعدم حفظ العين المؤجرة مما تسبب في حوادث وتلفيات عامة يقدر إصلاحها بـ (٨١،٩٠٠)، لم توضح المدعية التلفيات العامة ولم ترفق البينة على هذه التلفيات، ولم تشير إلى مسؤولية المدعية بصيانة العين المؤجرة وحفظها، والالتزام بتوفير موظفين بكل منطقة تعمل بها الحافلات لحراستها وصيانتها والعمل على المحافظة عليها، وادعائها بالحوادث وعدم المحافظة عاري عن الصحة تماما، ٤/ فيما ورد بالبند (٤) من دعوى المدعية والتي أشارت إلى عدم الاهتمام بالصيانة الدورية اللازمة لعدد (٩٧) حافلة مما تسبب في تعطل المكائن وتلف دائم وكامل ومقدار إصلاح ذلك (٨٧٣،٠٠٠)، نشير هنا إلى أن المدعية ضعيفة وقدمت سوء النية في التعاقد، حيث أنها تعلم بأن حافلاتها متهالكة وقيمتها السوقية لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وقد لبست ثياب الوفاء والصدق وأخفت وجه المكر والخيانة حيث أوردت سوء النية المسبق في البند الرابع الفقرة ٨ بالنص: (يلتزم الطرف الثاني بإرجاع الحافلات بالحالة التي استلمها بها ويتحمل كافة تكاليف إصلاح الزجاج المكسور والمكائن المتعطلة الناتج عن الإهمال خلال فترة التعاقد)، وبالفعل قد أبدعت في صناعة السيناريو المتهالك للحافلات المتهالكة حيث أن الحافلات أثناء استلامها استلمت متعطلة المكائن ومتحطم زجاجها (مرفق٤) يوضح إقرار الموظف/ (...)، العائد للمدعية بتعطل مكائن الحافلات، والذي تم إعفائه من العمل وترحيله إلى بلاده نتيجة التوقيع، ٥/ فيما ورد بالبند (٥) من دعوى المدعية والتي أشارت لـعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للحافلات، منعا للتكرار فإننا نشير إلى التزام الصيانة الدورية على عاتق المدعية بموجب العقد، نلاحظ هنا مع فضيلتكم بأن البنود التي أوردتها المدعية في دعواها متشابهة ولكن تضلل في حقيقتها وبناء على ما ورد في عالية من إجابات مختصرة فإنه يجدر بنا أن نذكر أن الحافلات من الأساس متهالكة وغير صالحة للعمل على الإطلاق كون موديلاتها ٢٠٠٧م، إلى ٢٠٠٨م، وتم التعاقد في ٢٠١٩م، أي أن عمر الحافلة تجاوز (١٣) سنة وقد عمل في نقل الحجاج ثم في نقل السجناء ثم في نشاطات أخرى حتى تهالك وأرادت المدعية أن تلبس المدعى عليها بقيمة هذه الحافلات الخردة وكان الهدف الرئيسي من العقد التحايل بإلزام المدعى عليها مالا تطيق وما هو خارج عن حدود المنطق والشرع، الأسانيد: ١/ (مرفق١) محاضر استلام الحافلات المتهالكة والمتعطلة، الموضح بها تلفيات الزجاج من قبل استلامنا لها. ٢/ (مرفق ٢)، تسليم قسم الصيانة الخاص بالمدعي رواتبهم وأجورهم وتوفير المساكن. ٣/ (مرفق ٣)، العقد والبنود التي تناقض دعوى المدعية كونها تطلب ما هو على عاتقها. ٤/ (مرفق ٤)، إقرار موظف المدعية الذي قام بتسليم الحافلات، وانحصر إقراره بتعطل مكائن الحافلات في المحافظات والقرى. ٥/ (مرفق ٥)، خطابات إدارة التعليم كون الحافلات متعطلة وغير صالحة للعمل. ٦/ قوله تعلى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء (٢٩). ٧/ قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) النساء، ٨/ لقول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم). ٩/ قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من ضارَّ مسلمًا ضارَّه الله)). ١٠/ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ١١/ قوله صلى الله عليه وسلم (لا يَحِلُّ مالُ أمرئ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ). ١٢/ قوله صلة الله عليه وسلم: (في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت) متفقٌ عَلَيه، الطلبات: ١/ رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها فيما طلبت. ٢/ إحالة المدعى عليها للمحكمة الجزائية نتيجة الدعوى الكيدية والتضليل على الدائرة القضائية بالأكاذيب. ٣/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال" هكذا أجاب. وفي تاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: "فنقدم بين يدي فضيلتكم الرد على المذكرة التي تقدمت بها المدعى عليها بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، فنقول وبالله التوفيق: أولا: وكيل المدعى عليها في بداية المذكرة الصفحة الأولى السطر رقم (١٩) كذب الدعوى جملة وتفصيلا، ثم كذب نفسه بعد ذلك بذكر إقرارات متضمنة لكثير من الحقائق، وتظهر من خلال الرد على ما تضمنته هذه المذكرة، فما ذكره في دفعه رقم (١) فيما يتعلق بما جاء في مذكرة الدعوى من (كسر الزجاج للحافلات والمقدر إصلاحه بـ (١٨١.٩٤٥) ألف ريال) كما في البند رقم (٤) فقرة (٣) من العقـد، ودفعت أن الحافلات متهالكة وغير صالحة للنقل، مع أن المدعى عليها عملت بالحافلات أشهراً عـديدة، وقد تضمن الـعـقـد في البند (٤) فقرة (٨) (أن يلتزم الطرف الثاني بإرجاع الحافلات بالحالة التي استلمها بها، ويتحمل كافة تكاليف إصلاح الزجاج المكسور وتلف المكائن الناتج عن الإهمال خلال فترة التعاقـد) وهذا ما نطالب به، بغض النظر عن كون أن المدعى عليها استعملت الحافلات أم لم تستعملها، وعلى فرض صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن الحافلات متهالكة وغير صالحة للنقل، فلماذا لم تقم المدعى عليها بإعادتها وتسليمها للمدعية وإخلاء عهدتها منها حسب العـقـد، ويوجد محاضر استلام وتسليم الحافلات الصادرة من المدعى عليها، (حجم الملف لا يقبل التحميل)، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها فـقـرة (٢) فيما يتعلق بما جاء في مذكرة الدعوى (والتي أشارت إلى عـدم حفظ الأدوات والـقـطـع الرئيسية مما أدى لـفـقـد بطاريات عـدد (١٣٩) وتـقـدر قـيـمـة إصلاحها (١٢٥،١٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة ريال... إلخ)، فنقول وبالله التوفيق، المدعى عليها أقرت بمعاينة واستلام الحافلات، فتعتبر تحت مسئوليتها وفي عهدتها، وقد أقرت بفـقـدان البطاريات، واتهمت الموظفين بخيانة الأمانة وبيع البطاريات، ونؤكد أن الحافلات في عهدة المدعى عليها وتحت مسئوليتها من جميع الوجوه خلال فترة التعاقـد، ومطلوب منها إعادتها للمدعية بالحالة التي استلمتها بها، سواء استعملتها أم لا، كما في البند (٤) فقرة (٨) من العـقـد، وأما ما ذكره محامي المدعى عليها من أن سكن الفنيين على المدعية فغير صحيح، فـقـد نص العـقـد في البند الرابع الفقرة الثانية: (يلتزم الطرف الثاني بتوفير السكن اللازم للفنيين التابعين للطرف الأول) وقـد أقـر وكيل المدعى عليها بعدم الوفاء بالـعـقـد، حيث ذكر أن الفنيين ينامون في الحافلات بعد انتهاء عملها، أما ما ورد في الفقرة رقم (٣) في مذكرة المدعى عليها، فيما يتعلق بما جاء في مذكرة الدعوى، والتي أشارت إلى عـدم حفظ العين المؤجرة... إلخ، فنبين لفضيلتكم أنه تم توضيح التلفيات وتم تصنيف الحافلات حسب الضرر الذي لحق بها، وأما من جهة الفنيين فقد التزمت المدعية بتوفيرهم خلال فترة العقد، وقد أقر محامي المدعى عليها بوجودهم، وما ذكره بشأن حراسة الحافلات والمحافظة عليها فهو تحت مسئولية المدعى عليها، والتي فرطت كثيرا في المحافظة على الحافلات مما جعلها ترجع بصورة سيئة لم تكن بالحال التي استلمتها المدعى عليها بها، وما ورد في الفقرة رقم (٤) من رد المدعى عليها والتي أشارت إلى عدم الاهتمام بالصيانة الدورية اللازمة، فـنحن نعـيد ما تضمنه العقد، البند (٤) فـقـرة (٨) إرجاع الحافلات بالحالة التي استلمها بها، وأما ما ذكره محامي المدعى عليها من أسلوب اللمز.. والجرح الذي كرره في مذكرته، فنحن نترفع عنه، فهو ليس من أخلاقيات المحامي التي يعرفها الجميع، وما ذكره محامي المدعى عليها من أن الحافلات موديلاتها ٢٠٠٧م، فغير صحيح، وأما ما ذكره أن موديلاتها ٢٠٠٨م، فصحيح، وقد تضمن العـقـد في البند (٤) فقرة (٣) (تمت معاينة الحافلات من قبل الطرف الثاني والموافقة عليها بالحالة التي بها....)، والموديلات فهي ٢٠٠٨م، و٢٠٠٩م، و٢٠١٢م، و٢٠١٣م، كما في البيان المرفق من المدعى عليها والصادر منها، الطلبات: ١/ نطالب المدعى عليها بتعويض (٢،٧٦٧،٦٤٥) اثنين مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً، قيمة إصلاح الأضرار الناتجة على الحافلات، ٢/ إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة" هكذا أجاب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر المدعي وكالة بأن الباصات محل الدعوى تم بيع جزء منها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة مفصلة يبين فيها الباصات المتبقية ويقدم فيها ما يثبت حالة الباصات المبيعة قبل بيعها فاستعد بذلك خلال عشرة أيام على أن يجيب عنها المدعى عليه خلال عشرة أيام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة لم يقدم ما طلب منه في الجلسة السابقة وطلب مهلة نهائية لذلك، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة نهائية لتقديم ما طلب منه عبر النظام الالكتروني خلال عشرة أيام فتفهم ذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم طلبا عبر النظام يتضمن تحرير للدعوى ببيان عدد الباصات التي تم بيعها والتي بحوزة موكلته ونصها: " نقدم بين يدي فضيلتكم المذكرة التي تم طلبها من الدائرة بخصوص الحافلات محل الدعوى، وهي على النحو التالي: أولا: الحافلات التي تم بيعها وعددها (٩٢ حافلة) وحالتها بعد استخدام المدعى عليها، وقبل بيعها تضمنت العيوب التالية: ١/ التلف التام للمكائن وفقدان البطاريات، ومحطمة الزجاج، تم بيعها سكراب وبقيمة إجمالية (١،٠٥٥،٧٥٠) مليون وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، ثانيا: الحافلات الموجودة وعددها (١٤٢) حافلة، وحالتها بعد استخدام المدعى عليها على النحو التالي: (٧٧) حافلة، رجعت محطمة الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ وزجاج الأبواب، (٢٨) حافلة، رجعت عن طريق الشحن بسبب تلف مكائنها، (٢٧) حافلة، رجعت بدون بطاريات، ثالثا: يوجد لدى المدعى عليها عـدد (٧) سبع حافلات لم تسلمها حتى تاريخه " هكذا أجاب. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الحافلات تم استلامها وهي معيبة إذ الزجاج مستبدل بحديد لاستخدام هذه الحافلات من المدعية بنقل السجناء ويؤكد ذلك محاضر استلام الحافلات وأصولها بحوزة المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الحافلات استملت بحالة جيدة ويؤكد ذلك العقد، وبسؤاله عن محاضر الاستلام ذكر بأنه يوجد محاضر استلام لكن لا يوجد محاضر تسليم من المدعى عليها فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه لا توجد محاضر تسليم لكونه تم سحب الحافلات من المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم نسخ من محاضر الاستلام كما أفهمت وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم ما ذكره من مخاطبات بخصوص العيوب فاستعد بذلك ولإمهال وكيل المدعية لتقديم سندات الاستلام خلال ١٠ أيام ووكيل المدعى عليه لتقديم الرد وما طلب منه خلال ١٠ أيام رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تقديم وكيل المدعى عليها ثلاث طلبات بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وذكر وكيل المدعى عليها في الجلسة بأنها تمثل المستندات المطلوبة منه في الجلسة السابقة، كما تبين تقديم وكيل المدعية طلبا بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، تضمن ما نصه: (تمت زيارة المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٦ ذو الحجة حسب طلب قاضي الدائرة، وتم إرفاق ملفين عن طريق أمين الدائرة بواسطة البريد الالكتروني وتم إرسال الملفين على بريد ممثل المدعى عليها) ا.هـ، وبرجوع الدائرة لمرفقات القضية لم يظهر وجود مستندات مرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استلامه لبريد وكيل المدعية ؟ قرر قائلا: لقد استلمنا البريد منه هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالمتابعة مع أمانة سر الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وذلك لإرفاق مستنداته التي أشار إليها في طلبه الأخير بملف القضية ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها ففهم ذلك، ورأت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة القضية والاطلاع على مستندات الطرفين. وفي الجلسة المنعقدة لهذا اليوم بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى إرفاق المستندات المقدمة من وكيل المدعية عبر البريد، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن أضرار وتلفيات الحافلات المسلمة لها بموجب العقد المؤرخ في ١٢/١٢/١٤٤٠هـ، الموافق ١٥/٠٨/٢٠١٩م وتتمثل بنود هذه الأضرار في تلف وكسر الزجاج وفقدان البطاريات وحوادث وتلفيات عامة وتعطل المكائن وتكاليف السحب والنقل، إضافة إلى مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة العقد واستلام الحافلات بموجب محاضر الاستلام المودعة بملف القضية وتنكر صحة المطالبة ومسؤوليتها عنها، ولأن دعوى المدعية جاءت خالية من الإثبات المعتبر على حصول هذه الأضرار والتلفيات وعلى مسؤولية المدعى عليها عنها، ولمصادقة الطرفين على عدم تحرير محاضر لتسليم الحافلات بعد انتهاء العقد على غرار محاضر الاستلام عند ابتدائه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة لعدم ثبوت موجبها، كما تنتهي إل رفض المطالبة بأتعاب المحاماة تبعاً لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431468 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٨٣٢٧ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: محل الدعوى المطالبة مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن أضرار وتلفيات الحافلات المسلمة لها بموجب العقد المبرم بين أطراف الدعوى، ويطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢،٧٦٧،٦٤٥) مليونين وسبعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بتسليم أجرة أتعاب المحاماة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كونها الجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: برفض الدعوى، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: أخطأت الدائرة في حكمها حين سببت بعدم وجود محضر تسليم. والمدعى عليها حين استلمت الحافلات كانت بوضع ممتاز وكانت تؤدي الغرض التي تم تأجيرها عليه،ولم تكن توجد بها التلفيات والأعطال المطالب بالتعويض عنها ويدل على هذا ما جاء في العقد بالبند الرابع الفقرة الثالثة أنه تمت معاينة الحافلات من قبل الطرف الثاني والموافقة عليها بالحالة التي بها، والفقرة الثامنة من نفس البند يلتزم الطرف الثاني بإرجاع الحافلات بالحالة التي أستلمها بها ويتحمل كافة تكاليف الإصلاح الزجاج المكسور و المكائن الناتج عن الإهمال خلال فترة التعاقد، والمدعى عليها لم تسلم الحافلات للمدعي بل تركتها مهمله في شمال المملكة وعندما أتت شكوى من الناس حيث أن الحافلات التي عددها ٢٨٠حافلة قد شوهت تلك المدن بوقفها في الشوارع والساحات هناك تم الاتصال على موكلتي المدعية من قبل الناس وصوروا مقاطع فيديو وهي موجودة معنا عن الحالة التي كانت عليها وهي من إهمال المدعى عليها مما أضطر موكلي إلى جلبها بناقلات على حسابه الشخصي لمنطقة (...) مع أن العقد ينص على أن المدعى عليها هي من تتحمل تكاليف إرجاعها، ولهذا السبب اختفت المدعى عليها بعد أن أهملوا الحافلات ولم يتجاوبوا مع موكلي طيلة تلك الفترة حتى أتت هذه القضية، فالسبب في عدم وجود محضر تسليم من قبل المدعى عليها ذلك أن المدعى عليها لم تسلم الحافلات بل تركتها مرمية في الشوارع والساحات حتى كانت مأوى للكلاب الضالة والقطط، وطلب: نظر طلب الاستئناف مرافعة، والحكم بإلغاء الحكم المشار إليه، والحكم بما جاء في الدعوى، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٧هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) وكيل المدعية محامي كما حضرها المستأنف ضده (...) وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف بأنني اكتفي بما قدمته أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف هكذا أجاب ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، ولا يؤثر على ذلك ما ذكره المستأنف من سبب الاستلام إذ كان بإمكانه التقدم للمحكمة لإثبات الحالة قبل المطالبة وهي من الطلبات العاجلة التي ستنظر فيها المحكمة، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف، نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـــ القاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث