حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430416860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385898/1444
رقم الحكم:4430416860
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430416860 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠١٦.٠٠) خمسة آلاف وستة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٠١٦.٠٠) خمسة آلاف وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. وانتهى إلى طلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ وفيها حضرت المتداعيان المشار إليهما، وبسؤال المدعية -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة- أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة صادق على ما جاء فيها، وقرّر بأنَّ موكلته على استعداد بسداد المبلغ. هكذا أجاب وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات يمثـل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات، حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بالأجرة المستحقة بعد تاريخ المصادقة في دعوى مستقلة متى شاءت، وبما أن طرفي الدعوى شركتا مقاولة بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بهـذا المبلغ للمدعية، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢,٥٠٨.٠٠) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات، والله الموفق.