حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381205/1444
رقم الحكم:4430410713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381205 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410713 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١٢٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حبوب الغلال، بثمن إجمالي قدره (٧٥٧,٣٧٤.١١) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وأحد عشر هلله سدد منه (٦٣٠,٦٤٣.٣٨) ست مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٧٣٠.٧٣) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأنه تم رفع جزء من مبلغ المطالبة لدى محكمة التنفيذ من خلال سند لأمر وأن موكله يحصر مبلغ المطالبة المتبقي الذي لم يرفع لدى التنفيذ بمبلغ وقدره (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة مبلغ المطالبة وأنه يطلب تقسيط المبلغ بسبب الظروف المالية ثم اتفق الأطراف على صلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال مؤجلة على (١٢) قسط كل قسط بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال شهريًا تدفع كل بداية شهر ميلادي تبدأ من ١/١/٢٠٢٣ على أن يكون آخر قسط (٦,٧٣٠) ستة الاف وسبع مئة وثلاثون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث