حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430401417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331156/1444
رقم الحكم:4430401417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331156 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401417 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470331156 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (22000) اثنان وعشرون ألف ريال ثمن (أدوات قرطاسية) باعها موكله عليها ضمن تعامل بينهما ابتدأ في تاريخ 1441/2/2هــ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها عدة مستندات لها اشتملت على صورة شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) وتاريخ (2019/11/30م) وورقة اعتراض عليه. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/5/20هـ حضرتها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبين أن التبليغ المرسل لها يتضمن موعدا مغايرا لموعد هذه الجلسة، وعليه ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى؛ فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها؟ فأجابت قائلة: لقد تم رفع هذه الدعوى بدايةً للمطالبة بما هو محرَّر في صحيفتها إلا أنه قد تم الصلح مع المدعى عليها بموجب وثيقة الصلح المقدمة في ملف القضية، وبناء عليه فلا يرغب موكلي مواصلة السير في هذه الدعوى اكتفاء بالصلح المذكور، وعليه أطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن وكيلة المدعي مخولة في وكالتها المذكورة بحق الإقرار وقد أقرَّت بأن النزاع الماثل انتهى صلحا بموجب وثيقة الصلح المقدمة منها في ملف القضية، والتي تحمل الرقم (...)، وحيث إن لازم ذلك انتهاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.