حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430387315

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468503/1444
رقم الحكم:4430387315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468503 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430387315 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي العام بدعوى عامة في هذه الدائرة ضد المدعى عليهم والتي انتهى فيها إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم/ (...)، و(...)، و(...) بالقيام بإدارة شركة (...) بدون وجود صفة إدارية وبدون موافقة مسبقة أو توكيل من الشركاء واستعمال أموال الشركة وممتلكاتها استعمالًا ضد مصالح الشركة، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و(ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات، وطلب في نهاية دعواه إثبات إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بالعقوبة الواردة في المادة (٢١١) وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي العام (...) كما حضر المدعى عليه (...) و(...) وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى نسخ لائحة الدعوى في محضر الجلسة ونصها الآتي: ( بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة أدعي على المذكورين أعلاه بالاطلاع على أوراق القضية رقم (٤١٠١٤٠٠٠٠٧م٢ش) الواردة بخطاب سعادة مدير عام وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣/٢/١٤٤٢هـ المتضمنه ورود شكوى الوكيل الشرعي عن مدير شركة (...) وشركاه للصناعات المعدنية/ (...)، ضد الشركاء /(...) و(...) و المتعاون مع الشركة/(...) ، مفادها استغلالهم سفر المدراء المعينين بموجب قرار الشركاء والسجل التجاري وتعذر عودتهم بسبب جائحة كورونا، حيث قاموا باقتحام مكاتب المدراء بالقوة والاستيلاء على دفاتر الشيكات والحاسب الالي الخاص بالمدير المفوض وتعطيل الكاميرات ونصبوا انفسهم دون مستند شرعي مدراء على الشركة، وقاموا ببيع بضاعه تخص الشركة واستلام ثمنها نقدا بقيمة ٥٠٠.٠٠٠الف ريال ، وتوظيف اشخاص سعوديين وأجانب وتكليفهم بأداء اعمال للشركة، وقيام المدعى عليه/(...) بالاستيلاء على مبلغ ٦٠.٠٠٠ الف ريال من صندوق الشركة وعلى سندات قبض للشركة. - تم الوقوف من قبل مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة على شركة (...)، وتم ملاحظة المدعى عليه/(...) والمدعى عليه/(...) يقومون بإدارة الشركة رغم عدم وجود صفة إدارية - بسماع اقوال المدعى عليه/(...)، أفاد انه متعاون مع شركة (...) في الأمور التقنية، وليس لديه أي صفة إدارية، وأضاف انه قام بتغيير كاميرات المراقبة لرداءة جودتها، وانه قام بالدخول على نظام الحاسب الالي لمساعدة الموظفين على ادخال وتعديل البيانات. - بسماع اقوال المدعى عليه/(...)، أفاد انه شريك في شركة (...)، وليس لديه أي صفة إدارية، وبخصوص مبلغ ٦٠.٠٠٠الف ريال تم صرفة مصاريف للشركة، حيث كان يدير الشركة خوفا من السرقات وتصرفات الموظفين، ونفى استيلائه على سندات القبض ، وذكر انه يوجد دفتر سندات مفقود وتم ابلاغ الشرطة بذلك، واقر ببيع بضائع تخص الشركة واستلام مبلغها من العملاء وتسليمها لمحاسب الشركة. - بسماع اقوال المدعى عليه/(...)، أفاد انه شريك في شركة (...)، وليس لديه أي صفة إدارية، واحتفظ بسندات القبض والشيكات والمستندات لإدارة اعمال الشركة وحفظ حقوقها المالية، وقام بالاستعانة بمحاسب قانوني لحفظ حقوق الشركة، واقر ببيع بضائع تخص الشركة وان الشريك المدعى عليه/(...) يستلم ثمنها. - بسماع اقوال/(...)، مندوب الشركة، افاد بان المدعى عليهم /(...) و(...) اعطوه أوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها لهم. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم/(...)، و(...)، و (...)، بالقيام بإدارة شركة (...) بدون وجود صفة إدارية وبدون موافقة مسبقة او توكيل من الشركاء، واستعمال أموال الشركة وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركة، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات. وذلك للأدلة والقرائن التالية : ١- إقرار المدعى عليه/(...) بمحضر سماع أقواله بإدارة الشركة دون وجود صفة إدارية، وذلك دون موافقة مسبقة من الشركاء، وصرفة مبلغ ٦٠.٠٠٠الف ريال للشركة دون تقديم دليل يثبت ذلك المدون لفه رقم (٦٣-٦٤-٦٥-٦٦) ٢- إقرار المدعى عليه/(...) بمحضر سماع أقواله بإدارة الشركة والاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العائدة للشركة دون وجود صفة إدارية المدون لفه رقم (٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦) ٣- شهادة /(...)، مندوب الشركة، بان المدعى عليهم/(...) و(...) اعطوه أوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها لهم المرفقة لفه رقم (٩) ٤- ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة بملاحظة المدعى عليهم/(...) و/(...) وهم يقومون بإدارة الشركة رغم عدم وجود صفة إدارية المرفق لفه رقم (٤٣) ٥- ما تضمنه تقرير القضية المعد من مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة بإصدار المدعى عليه/(...) و(...) تعاميم وقرارات بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ بالمنع من تحميل أي بضائع او شراء بضائع بدون موافقتهم والرجوع اليهم وإيقاف محاسبين الشركة عن العمل المرفق لفه رقم (٧٥-٧٦-٧٧) إجراءات أخرى : ١- وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم المذكورين فعل مجرم نظاماً وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٨/١/١٤٣٧هـ لذا اطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة في المادة (٢١١) من نظام الشركات. علما بان الحقوق الخاصة للشركة لازالت قائمة وبالله التوفيق ،،،) وبسؤال المدعى عليهم عن افادتهم طلبوا مزيد مهلة فجرى افهامهم بأن هذه هي المهلة الأخيرة، وبسؤال المدعي العام عن افادته التي طلبت منه طلب مزيد مهلة للتمكن من كتابتها محررة. وجرى سؤال المدعي العام من كان المدير النظامي وقت الضبط فطلب الامهال. وقد تقدَّم المدعى عليهم بعد ذلك بمذكرة يدفعون فيها بعدم انطباق وصف المادة ٢١١ عليهم؛ لكونهم شركاء لا مدراء أو مسؤولين، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما (...) و(...)، فيما لم يحضر المدعى عليه (...) مع تبلغه لشخصه بهذه الجلسة. وبسؤال وكيل النيابة الحاضر في هذه الجلسة عمّا دفع به المدعى عليهم من عدم انطباق الوصف الجرمي المنصوص عليه في المادة الحادية عشر بعد المائتين عليهم؛ لكونهم شركاء، لا مدراء أو مسؤولين، فأجاب قائلًا: أولا: إن شركة (...) وشركاه للصناعات المعدنية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري رقم(...) شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية وتنطبق عليها أحكام الباب السادس والباب التاسع من نظام الشركات حيث اعتبر نظام الشركات وفق المادة (١٥٥) من الباب السادس الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير اذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، فعد النظام المالك الشريك مسؤولًا، وهو ما ينطبق على المدعى عليهم الشركاء/ (...)، و (...)، ويعتبرون مسؤولين وتنطبق عليهم مواد الاتهام وفق الفقرات (ب) و (ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات، اما المدعى عليه المتعاون/(...) فقد اقر بمحضر سماع أقواله المرفق في المرفقات رقم (١) ص (١٧) بانه متعاون مع الشركة في الأمور التقنية وجوهر هذا التعاون في الأمور التقنية حيث اقر بنفس محضر سماع الاقوال بانه قام بتغيير الكاميرات لردائتها وقام بالدخول على نظام الحاسب الالي لمساعدة الموظفين على ادخال وتعديل البيانات، كما تضمنت شهادة مندوب الشركة/(...)، بان المدعى عليه/(...) أعطاه أوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها له. - ثانيا: قام المدعى عليهم الشركاء/ (...)، و (...)، والمتعاون/(...) باستعمال أموال الشركة وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركة، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات بإقرار المدعى عليه/(...) بمحضر سماع أقواله بصرف مبلغ ٦٠.٠٠٠الف ريال للشركة دون تقديم دليل يثبت ذلك وإقرار المدعى عليه/(...) بمحضر سماع أقواله بالاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العائدة للشركة وشهادة /(...)، مندوب الشركة، بان المدعى عليهم/(...) و(...) اعطوه أوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها لهم. هكذا أجاب. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليهم بالإجابة عن أدلة الاتهام تفصيلًا في مذكرة ترفق عبر النظام خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ حضر ممثل (..) المدعي (...) هوية رقم (...) والمدعى علية أصالة (...) وممثل (...) (...) والمدعى عليه أصالة (...) . وبعرض الدليل الأول على وكيل المدعى عليه (...) أجاب بقوله: ما ذكر في صحيح؛ وسبب ذلك عدم وجود الإدارة؛ وذلك لتسيير الأعمال، وبعرض الدليل الثاني على المدعى عليه (...) أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وبعرض الدليل الثالث على المدعى عليهما (...) و(...) أجاب المدعى عليه أصالةً ووكالة (...) ما ذكر غير صحيح، وبعرض الدليل الرابع على المدعى عليهما (...) و(...) أجاب المدعى عليه أصالةً ووكالة (...) ما ذكر غير صحيح، وبعرض الدليل الخامس على المدعى عليهما (...) و(...) أجاب وكيل (...) بعدم صحة ذلك، وقرر (...) بعدم صحته أيضًا. وبوصول القضية إلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها؛ وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان المدعي العام يهدف من دعواه إلى إثبات إدانة المدعى عليهم بمخالفة الفقرتين (ب) و (ج) من المادة الحادية عشر بعد المائتين من نظام الشركات لقيامهم بإدارة شركة (...) بدون وجود صفة إدارية وبدون موافقة مسبقة أو توكيل من الشركاء واستعمال أموال الشركة وممتلكاتها استعمالًا ضد مصالح الشركة، وحيث إنَّ المدعى عليهم دفعوا بعدم انطباق نصَّ المادة عليهم، لكونهم شركاء، لا مدراء أو مسؤولين، ولما كانت الدائرة ترى وجاهة ما أجاب به المدعى عليهم؛ إذ إنَّ نصَّ المادة إنما يتحقق في شخص المسؤول ذي الصفة الإدارية النظامية والتعاقدية، ومن ذلك المدير وعضو مجلس الإدارة، وأما الشريك -غير المدير- فإنَّه لا يعدُّ كذلك، ويدلُّ عليه تفريق النظام في كثير من أحكامه بين الشريك المدير وغيره، كما نصَّت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين بعد المائة وغيرها، بل وإنَّ ذات النظام قد منعه من التدخل في العمل الإداري كما نصَّت المادة السادسة والعشرون في شركة التضامن؛ وعليه فإنَّ الوصف الجرمي المنصوص عليه في المادة إنمَّا يتحقق وينحصر في شخص المسؤول ذي الصفة الإدارية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي العام من اعتبار النظام الشريك مسؤولًا في أمواله الخاصة؛ إذ المراد باعتباره مسؤولًا: اعتباره ضامنًا في أمواله الخاصة، لا أن يكون مسؤولًا إداريًا، مما تنتهي معه الدائرة بجملته إلى عدم ثبوت إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم من اتهامات، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430387315 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتلخص في طلب المدعي العام إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة في المادة (٢١١) من نظام الشركات. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٦/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ والذي قضى برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٨/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي والمتضمن ما نصه "أولاً: إن شركة (...) وشركاه للصناعات المعدنية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية وتنطبق عليها أحكام الباب السادس والباب التاسع من نظام الشركات حيث اعتبر نظام الشركات وفق المادة (١٥٥) من الباب السادس الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، فعد النظام المالك الشريك مسؤولاً، وهو ما ينطبق على المدعى عليهم الشركاء/ (...) و (...) ويعتبرون مسؤولين وتنطبق عليهم مواد الاتهام وفق الفقرات (ب) و (ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات، أما المدعى عليه المتعاون/ (...) فقد أقر بمحضر سماع أقواله المرفق في المرفقات رقم (١) ص (١٧) بأنه متعاون مع الشركة في الأمور التقنية وجوهر هذا التعاون في الأمور التقنية حيث أقر بنفس محضر سماع الأقوال بأنه قام بتغيير الكاميرات لرداءتها وقام بالدخول على نظام الحاسب الآلي لمساعدة الموظفين على إدخال وتعديل البيانات، كما تضمنت شهادة مندوب الشركة (...)، بأن المدعى عليه/ (...) أعطاه أوامر أكثر من مرة كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها له. ثانياً : قام المدعى عليهم الشركاء/ (...) و (...)، والمتعاون (...) باستعمال أموال الشركة وممتلكاتها استعمالاً ضد مصالح الشركة مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من المادة (٢١١) من نظام الشركات بإقرار المدعى عليه/ (...) بمحضر سماع أقواله بصرف مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) للشركة دون تقديم دليل يثبت ذلك وإقرار المدعى عليه/ (...) بمحضر سماع أقواله بالاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العائدة للشركة وشهادة/ (...)، مندوب الشركة بأن المدعى عليهم / (...) و(...) أعطوه أوامر أكثر من مرة كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ مالية من العملاء وتسليمها لهم. ثالثاً: إن الأفعال المجرمة المشار اليها في المواد (٢١١) و (٢١٢) من نظام الشركات يقع ضررها على اقتصاد الدولة في المقام الأول، لأن تمكين القطاع الخاص وتهيئته للعمل والإنتاج دفع لعجلة التنمية والاقتصاد الوطني، فكل ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الشركات إنما هو إضرار بالاقتصاد الوطني أولاً وضرر على الشركة والشركاء. ثانياً: لذا قام المنظم بحماية هذه المصالح العامة والخاصة ولما أشير إليه في هذه المذكرة الاعتراضية وما تضمنته لائحة الدعوى العامة أطلب من (أصحاب الفضيلة) تأمل ذلك كله وإعادة النظر فيما حكم به والحكم بإدانة المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم وفق طلبات لائحة الدعوى العامة، أو ربط ذلك كله بالقضية ورفعه لمحكمة الاستئناف" ، ولم يظهر في جلسة اليوم حضور من يمثل النيابة العامة رغم الإبلاغ وأكد الحاضران في جلسة اليوم أصالة ووكالة على ما سبق الجواب به وبعد الاكتفاء رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتشير هذه الدائرة إلى أن رفض الدعوى لا يعني عدم ثبوت مخالفة المدعى عليهم أو عدم تجريم أفعالهم، وإنما المقصود هو عدم انطباق المادة التي تطالب النيابة العامة بتطبيقها وهي المادة (٢١١) من نظام الشركات على المدعى عليهم لعدم ثبوت الوصف النظامي في حقهم بكونهم معينين وفق نظام الشركات كمدراء أو مسئولين أو أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ، وبناء عليه فالمطالبة بمعاقبتهم وفق نظام الشركات هو محل الرفض دون غيره. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في ٢٦-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥٠٣ القاضي بــ (برفض الدعوى.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث