حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430388393
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429230/1444
رقم الحكم:4430388393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429230 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430388393 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429230 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي الموضحة بياناته أعلاه قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مالها (200,000) مائتا ألف ريال سعودي ، وعدد الشركاء (2)، ، طالباً عزل (...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: سحب مبالغ مالية من حساب الشركة لمصالح غير الشركة التفريط الحاصل منه في أمور الشركة والمرفقة لفضيلتكم بتاريخ (2022-05-02). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...). وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: 40% من إدارة الشركة محل الدعوى. وانتهى إلى طلبه بعزل (...)، هوية رقم (...) ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 16/11/1443 حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت: أولا: لا صحة - اطلاقا - لما ورد في صحيفة تلك الدعوى من اتهام موكلي (بإساءة إدارة الشركة، وإلحاقه الضرر بها، من يلي: - خلال الادعاء بارتكابه العديد من الأخطاء، والتفريط في أموالها)، وأن جميع ما تم ذكره وإيراده بهذا الشأن، لا تعدو كونها مجرد ادعاءات مرسلة، لا دليل على صحتها، مما يستوجب صرف النظر عنها. ثانيا: أن المدعى عليه ليس مجرد مدير للشركة) حتى يمكن القول بإمكانية اتهامه في سوء الإدارة، وربما التفريط في أموال الشركة وممتلكاتها، ومن ثم العمل على إنهاء علاقته بها، وإيجاد البديل عنه. وإنما هو في الأصل (شريك) يملك النسبة العظمي من رأس مال الشركة، والتي يبلغ مقدارها ما نسبته (60٪) ستون بالمائة منه. وبالتالي: فإنه سيكون المتضرر الأول - قبل غيره - من تلك الأخطاء والتجاوزات المدعى بها، في حال ثبوت صحتها. فكيف يعقل؟ أو يقبل؟ أن يتعمد (المدعى عليه) الإضرار بنفسه - قبل غيره - لاسيما وانه يحمل صفة (التاجر) التي تجعله أكثر حرصا من غيره على المحافظة على رأس ماله ثالثا: أن (الإدارة) عمل بشري كغيره من سائر الأعمال، معرض للخطأ والصواب. والمطلوب من (المدعى عليه) بصفته (مديرا لتلك الشركة) قبل أن يكون (شريكا فيها) بذل الجهد، واستفراغ ما في الوسع، من الحرص على أموال الشركة وممتلكاتها، وعدم التفريط فيها، او تعمد الإساءة في التصرف بها. لأنه (راعي وتصرفات الراعي منوطة بالمصلحة). كما لا يخفى ذلك على شريف علمكم. وعلى من يدعي خلاف ذلك: إثبات صحة هذ الادعاء. رابعا: أن الشركة حديثة النشأة، حيث إنها حتى الآن لم تكمل (عامها الأول) من مدتها، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في (وجهات النظر) بين الشركاء فيها (حول اختيار الأسلوب الأمثل لإدارتها). لأنه من المفترض ان يكون الجميع يسعون لمسابقة الزمن في تحقيق المزيد من النتائج، وتلافي - ما أمكن - من المعوقات. خامسا: أما فيما يتعلق بما ورد في (تلك الصحيفة) من ادعاءات واتهامات، فإن الرد التفصيلي عليها يكمن فيما يلي: - 1 - الادعاء بترتب خسائر مالية كبيرة بسبب (آلية الاستيراد) و (طريقة استخراج أذوناته) من هيئة الغذاء والدواء، وأن المدعية هي من قامت بالدفع من مالها الخاص. وهذ الادعاء: لا أساس له في الواقع. وحقيقة ذلك: أن الشركة قامت باستيراد عدد (۲,۰۰۰) الفي كرتون تونة، وعند وصول الكمية تمت تعبئة (إذن الاستيراد) من قبل الموظف المختص في الشركة، وحدث فيه خطأ أدى لتحمل الشركة مبلغ (300) ثلاثمائة ريال قامت المدعية بسداده، ومن ثم عمل (إذن استيراد) بديلا عن السابق، بمبلغ (۳۰۰) ثلاثمائة ريال، قام المدعى عليه بسداده، بموجب (فاتورة السداد) (المرفق صورتها)، مرفق رقم (۱). ومن ثم تم (فسح البضاعة) واستلامها. 2 - وكذا الامر فيما يتعلق بالاتهام (بالكذب وإخفاء معلومات تخص العمل..) حيث إنه لا صحة لهذ الاتهام، والذي يتعلق بعملية (استيراد 2000 كرتونة تونة) الأنف الذكر. حيث إن هذه هي عملية (الاستيراد الأولى والوحيدة) والتي تم شحنها ووصولها للجمارك (...) دون (وصول إذن الاستيراد) مما ترتب عليه التأخر في فسحها، وتحميل الشركة (برسوم أرضيات) عليها بلغ مقدارها (48،628) ثمانية واربعون الفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالا، حسبما هو مدون في (الرسالة النصية) المرسلة للشركة من الجمارك (المرفق نسخة منها)، مرفق رقم (۲). والتي تم دفعها من قبل المدعية، وقد تم السداد لها - على الفور - من ثمن تلك البضاعة بعد فسحها، ومن ثم بيعها. 3 - لا صحة اطلاقا للادعاء (بتأخر صرف رواتب الموظفين). كما انه لا صحة - أيضا - للادعاء (بعدم الصرف النهائي لرواتب البعض من الموظفين) وحقيقة ذلك أن عدد الموظفين في الشركة (3) ثلاثة موظفين، لا رابع لهم. وقد حصل تأخر في دفع رواتبهم لشهري (۱، ۲) من العام الحالي بسبب عدم توفر السيولة، وبمجرد وصول تلك البضاعة وبيعها تم صرف رواتبهم المتأخرة، والاستمرار - فيما بعد - في صرف مرتباتهم الشهرية بانتظام. ولا يوجد من بينهم من لم يتم الصرف له، أو التوقيع نيابة عنه. 4 ـ لا صحة للادعاء في تأخير سداد رسوم الاقامات ورخص العمل. وبالتالي: عدم وجود غرامات مالية تم فرضها على الشركة بهذا الشأن. ه - وكذا الأمر بالنسبة لما ورد في الفقرة (5) من تلك الادعاءات. حيث تم تكليف أحد الموظفين المتخصصين في (الحاسب الآلي وتقنية المعلومات) بإدارة (البريد الالكتروني للشركة) ولم يحدث منه أي تجاوزات، ولم يتسبب في تحميل الشركة بأية تكاليف مالية. 6 - أما فيما يتعلق بعدم (ابرام عقد عمل للمدير المالي للشركة) فقد تمت الاستعانة به لمدة (شهرين) بنظام دوام جزئي، وذلك لوضع التنظيم المالي للشركة، ومن ثم انهاء مدة تكليفه بعد إنجازه للمهمة التي تم تكليفه بها. 7 - أما فيما يتعلق بعدم (ابرام عقد عمل للمستشار القانوني للشركة) فإن ذلك يعود لعدم تمكنه من تجديد أو استعادة ترخيص المحاماة الذي كان ممنوحا له. 8 - ولهذا السبب تم (فسخ الوكالة) التي كانت ممنوحة له من قبل الشركة. 9 - عدم صحة الادعاء (بالمماطلة في تقديم الكشوفات الحسابية للمراجعة المالية) من قبل كل من المحاسب ومن المدير المالي للشركة. 10 - أما فيما يخص (آلية الإخراج من المستودع) وهو ان يكون ذلك بموجب (مستند رسمي) موقع ومختوم من قبل المدعى عليه، بدلا من أن يتم ذلك من خلال (البريد الالكتروني) للشركة، فالهدف منه زيادة الحرص، والتأكيد على عدم إخراج أي كمية من البضاعة الموجودة فيه الا بعد التأكد من سداد المشتري لكامل فاتورة ثمنها، دون أن يترتب على ذلك أي تعطيل لمجريات العمل، أو إحراج مع العملاء. ۱۱ - عدم صحة الادعاء (بتغيير الرقم السري) للبريد الالكتروني الخاص بالمدعية. ۱۲ - أما فيما يخص (المبالغ المالية) التي تم سحبها من حساب الشركة فقد تم صرفها على متطلبات العمل من (رواتب موظفين، وسداد رسوم جمركية، وتجديد رخص واقامات العمال، واتعاب محاماة فيما تم رفعه من قضايا) ونحو ذلك مما هو لازم لمتطلبات العمل اليومية، وأن ذلك كان قد تم بمعرفة المدعية، واطلاعها التام عليه في حينه، كما أن من بين تلك المبالغ، مبالغ مالية تم تسليمها لها بناء على طلبها 13 - أما فيما يخص الادعاء (بعدم رفع رأس مال الشركة) فإن الحاجة لم تدع لذلك، لاسيما وان الشركة لا تزال في بداية ممارستها لنشاطها التجاري، وعليها مديونية بمبلغ ۱,۵۰۰,۰) مليون وخمسمائة ألف ريال، كانت ولا تزال هي الشغل الشاغل للعمل على سدادها - بمشيئة الله تعالى - في موعد استحقاقها. 14 - أما فيما يخص (بلاغ الهروب) عن أحد العاملين في الشركة، فقد كان ذلك بسبب تغيبه عن العمل، ولإخلاء مسؤولية الشركة عنه، وبمجرد عودته للعمل تم (رفع ذلك البلاغ). 15 - عدم صحة الادعاء (بتكبيل الشركة بالغرامات). أما فيما يخص حصول المدعية على قرض شخصي) بمبلغ (260,000) مائتان وستون ألف ريال، فلم يتم طلب ذلك منها، أو اجبارها عليه. حيث إن جميع (البضاعة التي كانت موجودة في المخزن) قد تم بيعها بموجب (فواتير) وقد تم تسلم ثمنها بموجب سندات استلام رسمية، والصرف منه على متطلبات العمل، وإيداع المتبقي منه في الحساب البنكي الخاص بالشركة. والمدعية على اطلاع تام، ومعرفة مسبقة بما تم بيعه من تلك البضاعة، وبالثمن الذي تم البيع فيه، وبأوجه صرف ذلك المبلغ، وبما تبقى منه. ثم إن المدعية لم تحدد (نوعية تلك البضاعة) التي تدعي سحبها من قبل المدعى عليه؟ وكذلك لم تحدد (كمياتها)؟ ولم تحدد مقدار مبلغها؟ فكيف يعقل؟ أو يقبل؟ توجيه مثل الاتهام دون توفر مسوغات قبوله؟ كما أنه لا صحة - أيضا - للادعاء (بقيام المدعى عليه بسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة بدون اطلاع المدعية ثم إنه على افتراض - التسليم الجدلي بصحة الادعاء - وهو غير مسلم - فكم مقدار تلك المبالغ؟ وكيف تم سحبها؟ ومتى كان ذلك؟ ۱۷ - عدم صحة الادعاء (بإيهام المدعية بأن حصة المدعى عليه في رأس مال الشركة تبلغ ما نسبته 60% من رأس مالها). حيث إن هذه الحصة مثبتة في (عقد تأسيس الشركة) المصادق عليه من قبل وزارة التجارة. وخلاصة القول فيما تقدم: أن دعوى المدعية لا تقوم على سند نظامي صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانما هي من بادرت الى ذلك، بإرادتها الشخصية المنفردة. وأيا كان السبب الدافع لذلك: فإن ما تم دفعه من قبلها قد تم تسجيله لحسابها، ومن ثم المحاسبة عليه في نهاية العام المالي، وإدخاله في (المقاصة المحاسبية) بين ما هو مستحق لها من مبالغ، وبين ما عليها من مديونية للشركة. 16 - لا صحة - اطلاقا - للادعاء بقيام المدعى عليه (بسحب البضاعة الموجودة في المخازن، وبيعها لحسابه الخاص، دون علم المدعية، أو اطلاعها على فواتير البيع..)، عليها). وانما هي على اطلاع تام على تلك المبالغ التي تم سحبها، وعلى أوجه صرفها. مما لا شك فيه ولا ارتياب: عدم صحة ما ورد في تلك الصحيفة من ادعاءات واتهامات. ولكنها الرغبة في إثارة المشاكل، والاتهام بلا بينة، ومحاولة تضليل مجرى العدالة، وقلب الحقائق، ولا يخفى ذلك على فطنة فضيلتكم. فتكون حرية بالرد، ومستوجبة لصرف النظر عنها. مع احتفاظ موكلي بحقه في الرجوع على المدعية بما غرمه من مبالغ مالية في سبيل هذه الدعوى، وبالتعويض عما لحقه بسببها من أضرار مادية ومعنوية. ثم قدم وكيل المدعي ردا على مذكرة وكيل المدعي عليه ذكر فيه: أولا: نتمسك بكل ما ذكر سابقا في صحيفة الدعوى ثانيا: نأخذ بإقرار المدعي عليه رسوم الارضيات عند تأخر اذن الاستيراد وذلك بسبب تقصير وعدم المامه للإدارة وان موكلتي من قامت بسدادها مبلغ وقدره (48.628) وغير صحيح ما ادعاء به انه قام بسدادها. ثالثا: نوضح لفضيلتكم بأن المدعي عليه لم يتقدم بالإثبات لجميع ما دفع به في مذكرته ونوضح لدائرة خلاف جميع ما ذكره في النقاط الاتية: تحايله على الدائرة الموقرة بذكر الاستيراد لعدد (۲.۰۰۰) كرتون تونة وهذا غير صحيح بل تم استيراد عدد (4.000) كرتون تونة وتم التخزين فالمستودع عدد (۳.۹۷۹) كرتون تونة (مرفق لفضيلتكم برنت). - إضافة الى خسارة عقد مع شركة عالمية اثناء الاتفاق معهم الشركة عند وصول الشحن يتم تحويل مبلغ الشراء وكانت تحوي على مجموعه كرتون زيت الزيتون (...) واهماله وعدم تصرفه فالبضاعة واخراجها من الميناء فقد تمت اعادتها وتم خسارة العقد مع شركة (...) (مرفق خطاب لشركة (...)) غير صحيح ما تتطرق له المدعي عليه في مذكرته باستحقاق جميع الموظفين لرواتبه ، ومرفق لفضيلتكم محادثة واتس اب للموظف فالشركة يطلب موكلتي برواتبه المتأخرة ، ونرفق لفضيلتكم حكم صادر لصالح احد الموظفين لرواتبه المتأخرة وتعويض عن فصله التعسفي وذلك جراء ما اتخذه المدعي عليه ويتحمل كامل المسؤولية جراء تقصيره في أداء مهامه بخصوص اخراج البضاعة فانه تم وصولها للميناء بتاريخ 19/04/1443هـ وتم استخراج اذن الاستيراد بتاريخ 26/05/1443 هـ وثم خروج البضاعة عن طريق موكلتي بتاريخ 15/06/1443هـ بعد استنكارها عن تأخر استخراج البضاعة بعد 55 يوم من وصولها ومحاولتها مع الجمارك بتخفيض قيمة الارضيات والجمارك من 68628 الى 48628 ريال ودفعها للمبلغ من حسابها الشخصي (مرفق). مع العلم نظاماً بضرورة استخراج اذن الاستيراد للمواد الغذائية من قبل طلب البضاعة من المصنع. - (...) قام بإخفاء عن موكلتي مشكلة البضاعة واخفاء اسم المخلص الجمركي اثناء وجودها في الجمارك وارسال رقم شخص آخر في محادثة الواتس (...) (مرفق)، وبعد السؤال والاستفسار عن المخلص الأساسي للشركة والوصول اليه قام المخلص بالاستنكار عن سبب اهمال (...) وهدفه في هذا الفعل، اسم المخلص (شاهد): (...) الدائرة غير صحيح ما ذكره المدعي بأنه قام برفع البلاغ بعد تبينه لرجوعه للعمل ، بل بلاغ فضيلة قاضي الهروب لاحد الموظفين قام بإثباته والطعن فيه لدى مكتب العمل ببلاغ هروب كيدي وهو الموظف ذاته من قام حكم ضد الشركة (مرفق اثبات البلاغ الكيدي للموظف) ان المبالغ المالية التي تم سحبها وتحويلها لحسابه الخاص غير صحيح ما ادعاء به انه كانت لتجديد اقامات ورخص العمال وسداد الرسوم الجمركية ، بل قامت موكلتي بدفع من جيبها الخاص لتجديد اقامات العمال ورخص العمل (مرفق فاتورة سداد لتجديد الاقامات ورخص العمل) ولا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ ونطلب محاسبة المدير عن هذه المبالغ. (مرفق تقرير المحاسب بالإضافة للحسابات البنكية للشركة) ثم عقب أنه لا يوجد قضايا مقامه من او ضد الشركة عليه لا يوجد أي مبالغ صرفت كأتعاب محاماة مجرد كلام مرسل وعاري من الصحة. ثم تبادلا الطرفان المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/2/1444 أفهمت الدائرة المدعي بأن طلباته تتمثل في عزل المدير ومحاسبته عن إدارته وإثبات شراكته في الشركة بأن هذه الطلبات متفرقه وكل منها دعوى مستقلة ولا رابط بينها فعقب بحصر طلبه في عزل المدير وبناء عليه. ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه . وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت (...) وذكرت أنها ليس لديها وكالة عن المدعية، وأن وكيل المدعية لم يستطع الحضور لظرف طارئ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه. الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها في عزل المدعى عليها عن الإدارة. وحيث إن الإجراء الذي تطالب به المدعية لابد أن يكون خاضعاً للأنظمة الحاكمة للشركات ووفق ما تم التعاقد عليه بين الشركاء. ولما نص المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لأرائهم إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء وذلك مالم ينص عقد التأسيس على غير ذلك) ونص عقد الشركة المبرم بينهما في المادة (الرابعة عشر) على أنه: (يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء بالإجماع). ولما كانت مطالبة المدعية بعزل المدعى عليها عن الإدارة فإن هذا الإجراء هو من قبيل تعديل عقد الشركة الذي يلزم منه إجماع الشركاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430388393 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي عزل المدعى عليها عن الإدارة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، حيث لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم من وكيل المدعية وحاصلها (مخالفة الحكم نص المادة الخامسة والستون بعد المائة في الفقرة الأول ونصها (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء معنين في عقد التأسيس او في عقد مستقل ... الخ) وحيث إن موكلتي الشريكة الوحيدة مع المدعي عليه حسب ما نص عليه عقد التأسيس ولتدارك التفريط والمخالفات التي تسبب بها المدير توجب رفع دعوى عزل مدير، فضلا عن مخالفته لعدم دعوة الشركاء لاجتماع الجمعية العمومية في وقتها النظامي المقرر لتدارك التفريط الحاصل منه، وإن موكلتي قامت بإرسال خطاب لاجتماع مع المدعي عليه اجتماع الجمعية العمومية ورفض استلام الخطاب ورفض الحضور، عليه توجب رفع هذه الدعوى لعزله وتعيين مدير آخر يحسن الإدارة وإعادة حركة الشركة، ثالثا: حتى لا يخفى على علم فضيلتكم بأنه يوجد دعوتان مقامة في وزارة التجارة وهي: ١ - دعوى رقم (٦٠١٣٦) شكوى جنائية لوزارة التجارة وببعد اطلاعهم على الأوراق أحيلت لـ(...) لدائرة (...) الاقتصادية ۲ - دعوى رقم (٦۰۱۳۸) شكوى بالمخالفات الإدارية وتم تحويلها لإدارة الالتزام في وزارة التجارة في (...)، رابعا المفترض والسائد على جميع الشركات أن المدير يزيد من فرص الإنتاج وإيرادات دخل الشركة إلا أن المدعي عليه لم ينتج أو لم يكن بالأصح قيمة للعمل بإضافة وكالات إلى الشركة أو أي مردود مادي للشركة، وما قام به هو خسائر وتكبد غرامات والتي جعلت موكلتي تعيد وتضخ مبلغ مالي فقط لتفادي الخسارات والغرامات فقط وأن الشركة متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة جراء سوء إدارته فضلا عن أنه لم يقم بإضافة أي رأس مال للشركة أو دفع مبالغ. فضيلة قاضي وأعضاء دائرة الاستئناف بجميع الأحوال يحق لأى من الشركاء أياً كانت نسبه حصتهم بالشركة أن يقيموا دعوى أمام المحكمة التجارية في طلب عزل المدير في الشركة ذات ثانيا: من الناحية الموضوعية:- اولاً: عدم اخذ القاضي لإقرارات المدعى عليه حول المبالغ المقر بها في مذكرة المدعي عليها بتحويله مبالغ لحسابه الشخصي مبلغ وقدره (٤٣٧.١٩٠) اربعمئة وثلاثة وسبعون الف ومنة وتسعون ريال والتي تعد من الجرائم الجنائية والمخالفات التي يعاقب بها مدير الشركة ، وأوامر الصرف المستحقة عليه مرفق) ۲: أوامر الصرف وجميعها التي آلت بسبب سوء وتقصير المدعي عليه في الإدارة: ۱ - ان المدعي عليه أدى الى غرامات ومخالفات تسببت في عجز في رأس مال الشركة وتراكم ديون على الشركة بتفريط منه ٢ - فضلا عن الاحكام الصادرة ضد الشركة، والتي تدل على تقصيره والتفريط، وتأخيره في رواتب الموظفين وعمل بلاغات هروب كيدية وتعطيل العمل في خسارة وكالة زيت (...)(...) ورفض استلام البضاعة بعد وصولها للميناء ولم يتقدم بأي بديل آخر رغم أن الشركة مسؤولة عن تصرف المدير بحسبانه ممثلاً لها وبصفته مدير الشركة يكون مسؤول شخصياً عن خطأه تجاه الشركة والشركاء، عليه نلتمس من فضيلتكم: أولا: قبول الاعتراض شكلا ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونقض حكم الدائرة الابتدائية والقضاء مجددا للأسباب سالفة الذكر أعلاه) وأكد على ما جاء في اعتراضه وأضاف بأن المدعى عليه سجين مما يؤكد صحة الدعوى لطلب العزل، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، كما تنوه دائرة الاستئناف بأن تأييد رفض العزل، لا يمنع المدعية من طلب محاسبة المدير بناء على الأخطاء التي ذكرتها وفقاً للتراتيب المذكورة في نظام الشركات أو المطالبة بتصفية الشركة وفقاً كذلك لما نص عليه نظام الشركات -إذا رغبت ذلك- ؛ وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٢٧-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٠ القاضي بــ (برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.