حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430396033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470265556/1444
رقم الحكم:4430396033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470265556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430396033 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470265556 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 14/4/1444هـ وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوى، وتم تحضيرهما إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فذكر بأنه تم بيع عدسات للمدعى عليها بالآجل بقيمة تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي 27.538.20 سبعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وعشرون هللة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرسل جوابه عبر شات التايمز والمتضمن:" حيث ان ما ادعاه المدعي غير صحيح وحيث ان المرتجع بقيمة 21300.36 الف ريال سعودي وحيث ان الاتفاق بين موكلتي والمدعي على ان يأخذ منه منتجات والمنتج الدي يتم يبعه يطلبون منه المزيد واما المنتج الذي لا يباع يرجع لشركة وكما جرت العادة والعرف بين الشركات ان يكون فيه مرتجع وحيث ان موكلتي طلبت من المدعي اخذ المرتجع ولكن مندوب المدعي يماطل ولم يتسلم المنتج وحيث ان الشركة أرسلت لنا خطابا مطابقة رصيد وقد تم اشعارهم بذلك انه غير مطابق وطلبنا منهم الاستلام ولكن لم يتجاوبوا وارفق لفضيلتكم ما يثبت صحة كلامي"، ثم رد وكيل المدعية بأن البضاعة لدى المدعى عليها سنة والاشكالية في المرتجع حيث ان مطالبتهم متعلقة بالمرتجع، وذكر بأن نقبل بأن المرتجع إذا كان في حدود الشهر وليس في حدود السنة والثلاثة اشهر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد فذكر بان المطابقة منذ عشرة اشهر وفيها المرتجع والرفض من جهة المدعية وهو حسب ما هو مبين في المطابقة، فعلق وكيل المدعية بأن البضاعة من تاريخ التوريد من شهر 1 من عام 2021 وتاريخ المطابقة الخيرة في شهر 2 من عام 2022 أي لها سنة، ثم علق وكيل المدعى عليها بأن هناك فاتورة بتاريخ 7/6/2021هـ، ثم استوضحت منه الدائرة عن التاريخ الفاتورة التي ارفقها وبها تسعة منتجات، فذكر بأن بتاريخ 14/1/2021هـ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم أفهمت الدائرة بإرفاق كافة المستندات المقدمة في هذه الجلسة عبر النظام فاستعد لذلك، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت:" فإنني ارسل لفضيلتكم ما تم طلبه مني بالتزويد الدائرة للفواتير التي تم احضارها في الجلسة الماضية وكما أوضح لفضيلتكم ان الفاتورة الأولى رقم (٤٢) حيث توضح الكميات المأخوذة من المدعية وتاريخها ۲۰۲۱/۰۱/١٤م وحيث ان الفاتورة الثانية رقم (٢٤٦) وتاريخه ٢٠٢١/٠٦/٠٧م قد تم تسوية مرتجع على أوراق المدعية بان تقوم باستلامها وتم جردها من المندوب لدى المدعية وعمل فاتورة بذلك وحيث الفاتورة على مستندات المدعية تثبت صحة كلامي وانهم قد استلموا البضاعة وتم جردها من قبل المدعية ولكن المدعية ما طلت في الاستلام اكثر من سنة وحيث انني تواصلت معهم اكثر من مره لاستلام المرتجع ولكن رفضت ذلك وكما أوضح لفضيلتكم انه تم عمل مطابقة رصيد بين موكلتي والمدعية بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰۲ على ان الرصيد غير صحيح ولكن لم يلتزموا بذلك لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحة ما تطالب به المدعية علما انها السبب في ذلك التأخير وان عرف السوق والشركات ان المرتجع يتم استلامه ولكن المدعية تأخرت اكثر من سنة لكي تقيم دعوى على موكلتي وهذا ردي على دعواهم وكما أوضح لفضيلتكم ان المرتجع الى الان موجود ونحن على استعداد تام لتسليهم المرتجع، وفي جلسة 10/5/1444هـ لم يتبين للدائرة وجود تبليغ للمدعية أو وكيلها لهذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى لتبليغها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما إلكترونيا، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية رده عن جواب المدعى عليها فذكر بأن جوابه بأن على المدعى عليها اثبات بان تواصلت مع موكلته بإرجاع البضاعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، ذكر بأن هناك مصادقة أخيرة بمبلغ أقل وفيها عدم مطابقة رصيد، وهناك فاتورة فيها مرتجع، ثم علق وكيل المدعي بأن الإشكالية في مرتجع واحد اسمه (...) نوع من العدسات، أما باقي البضاعة فلا إشكالية فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها كم المبلغ المتبقي للمدعية فذكر بأن المبلغ المتبقي هو 6.300 المبلغ المتبقي وأما المرتجع فهو موجود لدى موكلته وأن المدعية قد رفضت استلامه منذ عام ونصف وقيمته 27.000، ثم ذكر وكيل المدعية بان هناك فاتورة عام 2022م فيها مطالبة بالمرتجع، ثم علق وكيل المدعى عليها بأن هناك خطاب قبلها بإرجاع البضاعة وذكر بأن هناك خطابات قبلها، بأكثر من سنة وستة أشهر، فعلق وكيل المدعية بأن الفاتورة الشراء كان قبل سنة ونصف، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت مخاطبة المدعية على ارتجاع البضاعة فذكر بأن لا بينة لديه، وأن المخاطبة كانت محادثات مع المندوب واتصالات، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعية، فذكر بأن التعامل كان مع مندوب المدعية، وذكر بأنه لا يطالب يمين المدعية، ويطالب يمين المندوب، ثم حصر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعوها بمبلغ 27.538.20، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٥٣٨.٢٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليها تقر بأن المتبقي للمدعية مبلغ وقدره 6.300 ستة ألاف وثلاثمائة ريال، وأما المرتجع فقيمته 27.000 سبعة وعشرون ألف ريال، وتدفع المدعى عليها بأن الامتناع باستلام المرتجع كان من قبل المدعية وليس من قبلها، وبما أن مدة المرتجع منذ عام ونصف حسب ما ذكر وكيل المدعى عليها وأنه بحوزتها طيلة هذه الفترة وأنه لا بينة لديهم ما يثبت أن الامتناع من قبل المدعية في استلام المرتجع وأنهم لا يطلبون يمينها، ويطلبون يمين المندوب، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة؛ وذلك أن البضاعة المرتجعة قد مضى عليها زمن طويل في حيازة المدعى عليها وكان عليها اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقها في إثبات الامتناع من قبل المدعية وفي مدة قصيرة عرفاً بعد الشراء وليس ابقائها هذه الفترة الطويلة ثم الادعاء بالامتناع من قبل المدعية، ولما كان التفريط من قبلها، فالمفرط أولى بالخسارة، كما البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث أنه لا بينة لدى المدعى عليها بأن الامتناع من قبل المدعية ولا تطلب يمينها، فكان هذا الدفع منها دفعاً غير مقبول لعدم استناده على بينة صحيحة موصلة، وأما مطالبة اليمن من المندوب، فغير سائغ وذلك أن المندوب كالوكيل أو الوسيط في إيصال البضاعة وليس طرفاً في المبايعة، فلذلك لا يصح أخذ اليمين منه. نص الحكم: إلزام شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/(...)، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره(٢٧.٥٣٨.٢٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث