حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430406133
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459902/1443
رقم الحكم:4430406133
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459902 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430406133 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعي ورد للمدعى عليها مواد طبية بموجب فواتير واستلام من قبل المدعى عليها بثمن إجمالي قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا، وجرى من المدعي تسليم البضاعة إلى المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمتها، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة البضاعة الموردة وقدرها ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقد لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بصحة التعامل مع المدعي بمبلغ قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. إلى أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف وهذا هو عرف التجار، وأن موكلتها لم تصرف منها إلا ما قيمته ستة آلاف وخمس مئة واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، والمتبقي من المبلغ أرجعت موكلتها بضاعته إلى المدعي وجرى من المدعي استلام البضاعة المرتجعة بموجب فاتورة مرتجع مشتريات وموقعة من قبل موظفة المدعي، وانتهت المدعى عليها إلى أن المبلغ المستحق للمدعي قدره ستة آلاف وخمس مئة واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أفاد أن ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف غير صحيح، والصحيح أن المبلغ مستحق بالآجل بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م حسب فاتورة البيع المختومة بختم المدعى عليها، وفيما يخص فاتورة البضاعة المرتجعة فليست موقعة من قبلنا ولا أحد موظفينا، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أفادت أن المدعي أرجع البضاعة مرة أخرى لموكلتي بلا موافقة من موكلتي وبلا استلام منها، ثم اطلعت الدائرة على فاتورة البيع الصادرة من قبل المدعي فتبين أن المدعي باع على المدعى عليها مواد طبية وقيمتها ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق المبلغ في ١٥-٣-٢٠٢١م وختمت الفاتورة بختم منسوب للمدعى عليها وبعرضها على وكيلة المدعية وبسؤالها عن الفاتورة والختم قالت هي صحيحة ومختومة بختم موكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها، وحيث ابتغى المدعي من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن يدفع لها مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. والذي نجم عن توريد المدعي للمدعى عليها مواد طبية، ولما أساس الخلاف بين طرفي الدعوى هو مدى استحقاق المدعي لما يطلبه، إذ ارتكز المدعي باستحقاقه للمبلغ المطالب به على فاتورة الشراء بملغ المطالبة المختومة بختم المدعى عليها والذي أقرت به وكيلة المدعى عليها بصحة ما جاء في الفاتورة، وارتكزت المدعى عليها في دفعها - بعد أن أقرت بصحة التعامل مع المدعي بملغ المطالبة وبصحة الفاتورة بمبلغ المطالبة - على أن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف مستندة بذلك على العرف التجاري، كما استندت على أن المدعي استلم البضاعة المرتجعة، وبعد اطلاع على الفاتورة المرتجعة للمدعي تبين خلوها مما يدل على نسبتها للمدعي، وحيث إن المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات نصت على: (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.)، وحيث قيدت المادة الإثبات بالعرف أو العادة فيما لم يرد فيه اتفاق، وحيث إن الثابت لدى الدائرة اتفاق الخصمين على موعد استحقاق مبلغ التوريد في تاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها من قبلها، ومن ثم فإن الدفع بالعرف والحالة هذه ليس قويما؛ لمخالفته اتفاقا كائنا بين الخصمين، وحيث إن المدعي أثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها من قبلها وحيث دفعت المدعى عليها بدفع لا حض له في هذه الدعوى، فلذلك كله خلصت الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطلبه وتنتهي إلى الحكم بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430406133 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.ثم تقدم وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن سببت الدائرة في حكمها بوجود اتفاق بين المدعى عليها والمدعية على موعد الاستحقاق مبلغ التوريد في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م بموجب الفاتورة المختوم عليها من موكلتي، وفي هذا التسبيب مأخذ على الدائرة حيث تم الدفع بأن الإقرار هو إقرار على الكمية المذكورة في الفاتورة وليس على تاريخ الاستحقاق حيث سبق وأن ذكرنا أن موكلتي لا تقر بتاريخ الاستحقاق وأنه تاريخ عشوائي وضع من قبل المدعية وأن أصل الاتفاق هو بيع بالتصريف، وبتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م تم اصدار فاتورة مرتجع للأصناف المذكورة بالدعوى واستلامها والتوقيع عليها من قِبل الموظفة شيماء جمال التابعة للمدعية وقد تم الطلب من الدائرة في آخر جلسة منعقدة أن تمهل المدعى عليها وذلك لإدخال الموظفة للإدلاء بشهادتها لكن رفضت الدائرة الطلب ولم تمكن من تقديم الحجة التي تعضد دفوع المدعى عليها، وكما أنها لم تلتفت الدائرة إلى مماثلة الأصناف واسماءها والكميات في فاتورة المرتجع المرفقة بالدعوى، وكون المدعية تطالب بمال لا تستحقه ولم تقم بالتسويق لمنتجاتها على الوجه المطلوب ولم تعمل على تجارتها باحترافية تزيد معها مبيعاتها كحال الشركات الأُخرى في هذا المجال وكون المدعى عليها تنكر صحة تاريخ الاستحقاق واستنادًا للمادة (٥٧) من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على(فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد على العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما)، وختمة اعتراضها بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض باستثناء مبلغ ستة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون (٦٫٥٨٢) ريال والمُقر به من قبل موكلتي قبل قيد الدعوى ونظرها والحكم بها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضرها وكيلة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.