حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430394454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207262/1444
رقم الحكم:4430394454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207262 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430394454 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع مخلفات حجم ٦ ياردة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م حتى ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م إلى ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى وأفهمته الدائرة بإرفاق كافة المستندات في خانة تبادل المذكرات وفي جلسة هذا اليوم ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعي المتضمنة (بانه تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م عقد رفع مخلفات يتجدد تلقائيا وفق اشتراطات امانة المدينة المنورة يلتزم من خلاله المدعي بتوفير حاوية حجم (٦) ياردة ترفع بشكل يومي بمبلغ ٣٦٠٠ريال يضاف اليه ميلغ الضريبة المضافة وأنه تجدد العقد بين الطرفين لمدة سنة إضافية تفصيل التعاقد والمبالغ كتالي: ١- من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م الى تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٤١٤٠ريال) سدد منها مبلغ وقدره (٣١٠٥ريال) متبقي (١٠٣٥ريال) ٢- من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م الى تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٤١٤٠ريال) لم يسدد أي مبلغ من السنة التعاقدية. وبالتالي يكون: اجمالي قيمة الاعمال المقدمة مبلغ وقدره (٨٢٨٠ريال) سدد منها مبلغ وقدره (٣١٠٥ريال) متبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٥١٧٥ريال)ويطلبها) والبينة العقد المرفق بلائحة الدعوى بين المدعي ومطعم (...) لتقديم الوجبات العائد للمدعى عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.