حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430420248
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184359/1443
رقم الحكم:4430420248
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184359 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430420248 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت بأن المدعى عليه استلم من موكله مبلغ (٢٤١٦٥٠) مئتين وواحد وأربعين وستمئة وخمسين ريالاً بدءًا، على ثلاث تحويلات متفرقة وفقًا للتواريخ التالية: الحوالة الأولى عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٦م، الحوالة الثانية عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٦م، الحوالة الثالثة عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ٤١٦٥٠ريال بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٧م، من أجل استثمارها وتنميتها وسلّم المدعى عليه لموكلي بعض الأرباح في أول فترة الاستثمار وهي على النحو التالي: مبلغ ٩٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م، مبلغ ٩٣٥٠ ريال بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٦م، مبلغ ٩٣٥٠ ريال بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦م، ثم توقف بعد ذلك، وللأسف فإن المدعى عليه منذ خمس سنوات لا يتجاوب مع موكله، ولا يجيب عن استفساراته بشأن الاستثمار، ولا يفصح له عن حال المال وأين وكيف يستثمره، ولكون عقد الشراكة من العقود الجائزة شرعًا، ولكون الحال وصل مع المدعى عليه إلى طريق مسدود، فهو يخفي شيئًا لا يريد الإفصاح عنه يؤكد تقصيره وتفريطه بالأموال ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإني أطلب من فضيلتكم الآتي:أولاً: الحكم بفسخ العقد مع المدعى عليه.ثانيًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) مئتين وواحد وأربعين وستمئة وخمسين ريالاً، والله يحفظكم..ثالثًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال وفي جلسة ٥/٩/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأحال وكيل المدعي على صحيفه الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليه بانه قدم رده على الدعوى في ناجز المتضمن: أن ما ذكره المدعي من وجود عقد استثمار بينه وبين موكله عار من الصحة جملة وتفصيلاً، والواقع أن المدعي نمى إلى علمه أن المدعى عليه وعدداً من قرابته كأخيه وزوجته وبعض زملائه المدرسين قاموا بالاستثمار مع معلم آخر يدعى (...) هوية وطنية رقم (...) فطلب المدعي من موكله تسليم المبالغ المالية التي يريد الاستثمار بها إلى (...) وهو ما فعله موكله على أكمل وجه فموكله (...) مجرد وسيط بينهما وقد تضرر موكله وكافة قرابته من خسارة (...) في أعماله الاستثمارية والمدعي يعلم ذلك علم اليقين ولكنه أراد أن يتحمل موكله (...) الخسارة التي لا علاقة له بها رغم أنه يعلم أن المبالغ بيد (...) وليس بيد موكله و المدعي غير صادق في دعواه قطعاً فقد أقسم بالله سبحانه وتعالى في القضية المقيدة لدى الدائرة العامة الحادية عشر بالمحكمة العامة بالأحساء برقم ٤٣١٦٩٤١٧٤ والصادر فيها الصك رقم ٤٣١٧٧٣٩٤١ وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه بأن مبلغ المطالبة المذكور قرض على موكله وليس مساهمة أو مشاركة تجارية لذا الدائرة غير مختصة وقد قرر المدعي في القضية المشار إليها أعلاه موافقته على أنه لم يبق له من المبلغ سوى ١٢٣٠٠٠ ريال لأنه استلم ما زاد عليه وباطلاع وكيل المدعي على رد المدعى عليه طلب مهله للرد، وطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال سبعة أيام من تاريخه عبر ايقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدائرة الرسمي. وقدم المدعي رد المتضمن: أن العلاقة التي بين الطرفين شركة مضاربة وأن موكله لايعلم عن (...) بل المبلغ تم تسليمه للمدعى عليه وأم القضية التي في المحكمة العامة فالمدعى عليه أقر بأن العلاقة بين الطرفين مضاربة تجارية استثمارية. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بفسخ عقد المضاربة مع المدعى عليه. والحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) مئتين وواحد وأربعين وستمئة وخمسين ريالاً، والحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، وحيث أجاب المدعى عليه بأن المبلغ الذي استلمه من المدعي قام بتحويله ل(...) فهو وسيط بينهما، وحيث أنكر وكيل المدعي صحة ذلك وعدم معرفة ب(...)، وحيث إنه باطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، وماصدر من حكم المحكمة العامة بالأحساء بعدم الاختصاص، وعليه تكون المحكمة التجارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم البينة على أنه أخبر المدعي على أنه وسيط في تسليم المبلغ ل(...) بل إن المدعى عليه في صك حكم المحكمة العامة في الأحساء أفاد في أكثر من موضع في الصك بأن المشاركة كانت معه ولم يذكر اسم (...) أو أنه وسيط بينهما، حيث ورد في صك الحكم المشار إليه ص ٣ (أن المدعي يعلم علم اليقين أن الحوالات كانت لمساهمته مع موكله بمشروع تجاري) وفيما يتعلق بمبلغ المطالبة فالدائرة ترى استحقاق المدعي مبلغا قدره مائه وثلاثة وعشرون ألف ريال باعتباره حصر مبلغ المطالبة في الأحكام السابقة بهذا المبلغ حيث ذكر أن المدعى عليه حول له عدة مبالغ مالية ولا يعلم مقدارها، وبإرجاع الدائرة لهذا المبلغ تكون العلاقة التعاقدية منتهية بين الطرفين، ولاسيما أن المدعى عليه ملزم بإرجاع هذا المبلغ للمدعي حيث لم يبين مصيره ولم يقدم البينة على ما ذكره من الوساطة وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة يكون تقديرها بنسة ٥% من المبلغ المحكوم به وقدره ستة الآف ومائة وخمسون ريال باعتبار عدد الجلسات والنفع العائد للمدعي ولاسيما أن المدعي لم يحكم له بمبلغ المطالبة كامل نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مائه وثلاثة وعشرون الف. ثانيا: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ستة الاف ومائه وخمسون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430420248 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في بطلب فسخ عقد المضاربة مع المدعى عليه. وبإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) مئتين وواحد وأربعين وستمئة وخمسين ريالاً، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مائه وثلاثة وعشرون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ستة الاف ومائه وخمسون ريال. ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، ومفاد الاعتراض المقدم من وكيل المدعي، أن ما قررت الدائرة من اقتصار الحكم على إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال غير صحيح وهو مخالف للقواعد الشرعية الحاثة على حفظ الحقوق وتحر الصواب، وأن المتقرر عرفا فيما يخص أتعاب المحامي المرخص تكون بين عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من مبلغ المطالبة، وختم اعتراضه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي كامل رأس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال، واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليه على أن الدائرة غير مختصة نوعياً بنظر القضية وانها من اختصاص المحكمة العامة، واختتم بطلب الحكم برفض الدعوى لبطلانها وكيديتها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفي الدعوى، وقد أحال كلا الطرفين على لائحة الاعتراض المرفقة بملف القضية وباطلاع كل منهما على اعتراض الآخر طلب مهلة للرد ثم رفعت الجلسة، وبتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المستأنفة ضدها بأنه قد أرفق رداً في الطلبات على القضية، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف استمهل للإجابة، وبتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على سداد الأتعاب، وكذا إحضار زوجة المدعي لسؤالها عن المبلغ المحول من حسابها، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على ما قدمه وكيل المدعي في لائحته الاعتراضية فاستعد بذلك، وبتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وعرضت الدائرة على وكيل المدعي جواب المدعى عليه فاستمهل وكيل المدعي للجواب، وأفاد وكيل المدعي بأنه سيرفق عقد أتعاب المحاماة كما أفاد بأنه يحضر أيضاً ممثلاً لزوجة المدعي (...) وسيدرج في الطلبات إفادته بوصفه ممثلاً لها حيال المبلغ المودع من حسابها، وبتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضدها بأن يحيل على مذكرته المقدمة وباطلاع وكيل المستأنفة على ما جاء فيها طلب مهلة لإحضار الشهود، فأمهلته الدائرة لذلك، وبتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى كما حضر بمعيته وكيل المستأنف الشاهد/ (...) ويبلغ من العمر (...) ويسكن (...) ويعمل طالب جامعي ويشهد (بأن العلاقة قد تمت بين المدعي ووالده (...) وأن (...) مجرد وسيط وان والدي قد كتب للمدعي شيك بمبلغ ١٢٤٠٠٠ وهذا المبلغ المتبقي للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي افاد بأن شهادة الشاهد غير موصلة، والشهادة اخذها من والده دون تثبت أو تأكيد واكتفى بما قدم وعليه تم رفع القضية للدراسة، وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف بأن لديه شاهدا يرغب في إثبات شهادته، فحضر بمعيته/ (...)، ويبلغ من العمر (...) سنة ويسكن في (...)، ويعمل معلم، ولا توجد بينه وبين أحد الطرفين قرابه، وبسؤاله عن شهادته أفاد بأنه يشهد بأنه شارك مع (...) بمبلغ قدره ٤٠٠,٠٠٠ ريال عن طريق الوسيط (...)، وأخيه (...)، وأنه يعلم بأن (...) مجرد وسيط للمضارب الذي هو (...)، بهذا يشهد وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أفاد بأن الشهادة غير موصله لمطالبة موكله، وأن الشاهد تكلم عن نفسه وسماعه من المدعى عليه، واكتفى بذلك، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وأفاد وكيل المدعي بأن لديه وكالة عن زوجة المدعي وما تم بذله من زوجة المدعي في الشراكة فالمبلغ خاص بالمدعي , واكتفى الطرفان بما أفادا به , وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما تقدم به وكيل المدعى عليه من شهادات , حيث إنه بتأملها اتضح بـأنها لا توصل لما يدفع به في الدعوى من عدم علاقة موكله في العمل محل المضاربة وأنه مجرد وسيط في تعامل طرفي الدعوى ذاته نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٣هـ والمنتهي الى أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مائه وثلاثة وعشرون ألف ريال (١٢٣.٠٠٠). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ستة الاف ومائه وخمسون ريال (٦١٥٠) , والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.