حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430431301
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350070/1443
رقم الحكم:4430431301
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350070 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430431301 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439350070 لعام 1443هـ المدعي: يزيد محمد احمد الصويلح المدعى عليه: ماجد عواد سالم الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ حمود بن عبدالله القويعي (الهوية الوطنية رقم (...)، (الوكالة رقم:433649602) وتاريخ 27 / 07 / 1443هـ بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية، والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وقد قدم وكيل المدعي طلباً إلكترونياً عبر نظام ناجز قيد برقم (430622057) وتاريخ 02 / 10 / 1444هـ أرفق به مذكرة جاء فيها: "المدعي: يزيد بن محمد الصويلح. المدعى عيها/ نورة بنت سعود الشمري صاحبة مؤسسة نورة سعود الشمري لتجارة الأغذية " (...) السجل التجاري)، إشارة إلى هذه الدعوى أفيدكم بما يلي: كان موكلي يمتلك مؤسسة تجارية تحت مسمى (درة البراري التجاري - السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17 / 08 / 1439هـ، ثم جرى تحويل تلك المؤسسة إلى شركة تحت مسمى (نخلة البراري - السجل التجاري (...) وتاريخ 27 / 05 / 1442هـ، وكان هناك تعامل بين موكلي وبين المدعى عليها وفقاً لما يلي: 1/ اتفق موكلي مع المدعى عليها على تمويلها بمواد غذائية على أن يكون السداد بالآجل على دفعات حسب فواتير البضاعة المسلمة لها. 2/ استلمت المدعى عليها البضاعة من موكلي وقامت بالتصرف فيها ثم طلبت من موكلي زيادة كمية السلع، ووعدته بالقيام بالسداد إلا أنها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المحددة. 3/ قام موكلي بإمهال المدعى عليها حتى تتمكن من سداد المبالغ المستحقة بذمتها إلا أنها لم تقم بالسداد حتى تراكمت عليها الفواتير، ثم توقف موكلي عن تمويل المدعى عليها من المواد الغذائية لحين قيامها بالسداد. 4/ قدمت المدعى عليها لموكلي تعهداً إلكترونياً بتاريخ 27 / 09 / 1442هــ برقم: (1286026) صادر من الغرفة التجارية - الخدمات التجارية للمشتركين، يتضمن أن بذمتها لموكلي مبلغ وقدره (590.000) ريال، وقد تعهدت بسداد هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز (33) يوماً من تاريخ التعهد الصادر من قبلها، وانتهى إلى طلب إلزامها بأن تدفع لموكله المبلغ المشار إليه في هذه المذكرة"، وفي جلسة يوم الأربعاء 16 / 10 / 1444هـ والتي تخلف المدعى عليه عن حضورها عن الرغم من تبليغه بموعدها ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى لم تجد أن المدعي قد أرفق ما يدل على لجوئه إلى المصالحة، وبسؤاله هل لديه محضر مصالحة أجاب قائلاً: لا، و أضاف أنه سبق وأن جلس للصلح ولم يحضر المدعى عليه، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي صحيفة اعتراض فأحيلت الدعوى إلى المحكمة التجارية ببريدة، ثم أصدرت دائرة الاستئناف في تلك المحكمة حكمها بالصك رقم ((...)) وتاريخ 03 / 02 / 1444هـ المنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1443هـ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم، وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بعد ورودها من المحكمة التجارية ببريدة إعمالاً لما جاء في المجلس الأعلى للقضاء رقم (3 / 13 /43) وتاريخ 30 / 11 /1443هـ والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية مع الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل نظر استكمال نظر الدعوى جلسة هذا اليوم الثلاثاء 22 / 03 / 1444هـ والتي تخلف المدعى عليه عن حضورها على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب بأن موكله قام بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية بمبلغ وقدره خمسمائة وتسعون ألف (590.000) ريال، وقد استلم المدعى عليه البضاعة ولم يسدد للمدعي ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله المبلغ المشار إليه آنفاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن اسم مؤسسة موكله فأجاب بأن اسمها هو (مؤسسة درة البراري)، وقد تحولت بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم (شركة نخلة البراري التجارية)، وطلب مهلة لإيداع عقد تأسيسها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل جرى التوريد للمدعى عليه ؟ فأجاب بأن توريد البضاعة محل الدعوى كان لمؤسسة نورة بنت سعود الشمري، وأن هذه الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه باعتباره مديراً تنفيذياً لتلك المؤسسة، ثم سألته الدائرة عن مالك تلك المؤسسة فذكر بأن مالكتها هي: نورة بنت سعود الشمري، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره خمسمائة وتسعون ألف (590.000) ريال يمثل ثمن البضاعة التي وردها له، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بقبول الدعوى، فلما كان التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01/ 1435هـ والذي جاء فيها: (... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي وكالةً قرر بأنه موكله قام بتحويل مؤسسته بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أنه قرر كذلك أن البضاعة جرى توريدها إلى مؤسسة نورة بنت سعود الشمري، وليس إلى المدعى عليه، وأن هذه الدعوى إنما أقيمت ضده بصفته مديراً تنفيذياً لتلك المؤسسة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها من غير ذي صفة على غير ذي صفة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن مؤسسة المدعي هي من وردت البضاعة، ولم يثبت انتقال الحق في ثمنها إلى الشركة؛ ذلك أن البضاعة محل الدعوى بيعت من خلال تلك المؤسسة، وبالتالي فقد أصبح ثمنها حقاً لها، والثابت من إقرار وكيل المدعي أن المدعي حوّل المؤسسة بما لها وما عليها من حقوق شركة ذات مسؤولية محدودة، وبالتالي فإن المطالبة بثمن تلك البضاعة حقٌ لتلك الشركة، خصوصاً وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إعمال عقد تأسيسها مع الأخذ بالحسبان أن الأفراد والشركاء ينظرون عادةً عند تحول المؤسسات إلى شركات للأصول الموجودة فيها ويجعلون منها محلاً لتقييم الشراكة وجدواها، على أن الدائرة وهي في مجال بحث هذه الدعوى تجد أن من الراسخ لديها أنه متى ما مارس التاجر عمله عن طريق مؤسسته ثم ترتب له حقوق لدى الغير نتيجة تعامله مع ذلك الغير عن طريق تلك المؤسسة ثم اتجهت إرادته إلى تحويل مؤسسته بما لها من حقوق إلى شركة فقد تنازل عن حقه وأسقطه لصالح تلك الشركة، ومن المقرر نظاماً أن للشركات النظامية - ما عدا شركة المحاصة - شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ والذي جاء فيها: (باستثناء شركة المحاصة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري...). نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (439350070) لعام 1443هـ المقامة من المدعي/ يزيد بن محمد الصويلح (الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ ماجد بن عواد الشمري (الهوية الوطنية رقم (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الخميس 02 / 04 / 1444هـ موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. 2/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مدة وقدرها 30 يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة صك الحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430431301 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439350070 لعام 1443هـ المدعي: يزيد محمد احمد الصويلح المدعى عليه: ماجد عواد سالم الشمري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن قوله فيما يخص صفة موكلته:".. فيما يتعلق بما ذكرته الدائرة في حكمها:{الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لإقامتها من غير ذي صفة علي غير ذي صفة} فهذا غير صحيح حيث تم رفع الدعوى من قبل موكلي يزيد محمد أحمد الصويلح بصفته صاحب مؤسسة درة البراري والتي تم تحويل مسماها إلى شركة نخلة البراري للتجارة (المؤسسة المدعية) ضد نورة سعود سالم الشمري بصفتها صاحبة مؤسسة نورة سعود سالم الشمري للتجارة (المؤسسة المدعى عليها) إلا أنه وعند الدخول وتسجيل البيانات بنظام ناجز وعند إضافة رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسة نورة سعود الشمري يظهره اسم المدعى عليه ماجد عواد سالم الشمري تم سؤالنا من قبل الدائرة عن الصفة وذكرنا للدائرة حقيقة ذلك ثم طلبت الدائرة منا إحضار ما يثبت قيام موكلي بتغيير السجل التجاري من مؤسسة درة البراري إلى شركة نخلة البراري شركة ذات مسؤولية محدودة وطلبنا إمهالنا وطلبنا إدخال نورة الشمري طرفاً في الدعوى حيث أن المدعى عليه كان يمثل المؤسسة بصفته مدير المؤسسة حسب ما هو مذكور في عقد تأسيس المؤسسة وفقاً لنص المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، وفيما يتعلق بأن (لم يثبت انتقال الحق في ثمنها إلى الشركة ذلك البضاعة محل الدعوى بيعت من خلال تلك المؤسسة وبالتالي فقد أصبح ثمنها حقا لها) فهذا اجتهاد من الدائرة مخالف للواقع حيث يوجد مستند صادر من المدعى عليها مؤسسة نورة سعود سالم الشمري لتجارة الأغذية يتضمن تعهد المدعية بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (590.000ريال) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة وثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا الإقرار المؤرخ في 27/9/1442هـ، المؤسسة المدعى عليها تحمل (...) السجل التجاري رقم الرقم الموحد (...) وقد قمنا بمراجعة الجهات المختصة وتمت إفادتنا بأنه تم شطب هذا السجل بتاريخ 6/4/1444هـ أي بعد قيامنا برفع هذه الدعوى وهذا لا ينفي صحة دعوى موكلتي وبالتالي استحقاقها للمبلغ موضوع هذه الدعوى وقدره 590.000ريال مقابل قيمة البضاعة التي تم استلامها من قبل.."، وأضاف قوله:"..وبالنظر إلى صفة طرفي الدعوى نجد أن موكلتي كونها (مدعية) في الدعوى كانت صاحبة المؤسسة وقت قيامها بتزويد المدعى عليها بالبضاعة أي وقت نشوء الحق وقد تحولت هذه المؤسسة إلى شركة بموجب عقد تأسيس معدل لتصبح شركة نخلة البراري التجارية (شركة ذات مسئولية محدودة) والمدعى عليه صفته في الدعوى كونه كان المدير التنفيذي لمؤسسة نوره سعود سالم الشمري لتجارة الأغذية وكان مخول له السلطات والصلاحيات الكاملة بموجب عقد التأسيس وقيامه بتمثيل المؤسسة أمام جميع الهيئات الحكومية وهذا ما يثبت صفة طرفي النزاع في الدعوى وصحة دعوانا.."، وختم اعتراضه بقوله:".. وخلاصة القول إن المدعي في هذه الدعوى له الصفة النظامية وله الحق في الرجوع على الغير والرجوع عليه بشكل قانوني وذلك بصفته رئيس مجلس المديرين وله جميع السلطات والصلاحيات كاملة بموجب عقد تأسيس معدل لشركة نخل البراري التجارية (شركة ذات مسئوليه محدودة) وله الحق في المطالبة بالمبلغ المالي المستحق محل النزاع باعتباره الممثل القانوني للشركة وكذا الحال على المدعى عليه بصفته مدير تنفيذياً والممثل للمؤسسة (نورة سعود سالم الشمري).."، وطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والنظر في الدعوى. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 27/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي حمود بن عبدالله حمود القويعي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 433649602 ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ 1444/03/28هـ في القضية رقم 439350070 لعام 1443هـ القاضي بعدم قبول الدعوى رقم (439350070) لعام 1443هـ المقامة من المدعي/ يزيد بن محمد الصويلح (الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ ماجد بن عواد الشمري (الهوية الوطنية رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.