حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430605128

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430949/1443
رقم الحكم:4430605128
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430949 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605128 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية، ذكر فيها إن مصنع المدعى عليه كان تابع لموكلتي، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليها لمستحقات(...)، بـ(تسييل خطاب الضمان التابع للشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سدادهم لمستحقات اسمنت (...)، مما سبب لتسييل الضمان التابع لموكلي).وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٤٦,١٩٦) ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال.، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة من التنازل.٢- صورة من البنك موضح تسييل الضمان البنكي.، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلي لا يقر بصحة المطالبة محل هذه الدعوى، ويدفع بوجود مخالصة نهائية بينه وبين شريكه السابق (...)،وطالب في جوابه برد الدعوى،وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليه،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ابرز لائحته ونصها:(كانت توجد شراكة بين المدعى عليه(...)و(...) مالك الشركة المدعية، وقد تمت قسمة الشراكة بموجب قسمة رضائية بينهما بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٤هـ، وحيث أن مما تمت قسمته بالشراكة مصنع (...) الذي خصص للمدعى عليه وشركة (...) والتي خصصت ل(...) وحيث أنه سبق لموكلي أن أصدر ضمان بنكي يخص مصنع(...)المخصص للمدعى عليه، ورقم الضمان البنكي(GST٠٩٤١٢٠٣١٣)، لصالح شركة (...)، ونتيجة لخطأ المدعى عليه المتمثل في عدم سداد مستحقات (...) مما تسبب في تسييل خطاب الضمان البنكي في تاريخ: ١٤٣٨/١١/١٥ هـ.الطلبات: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن قيمة تسييل الضمان البنكي بمبلغ وقدره (٨٤٦,١٩٦) ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال.الأسانيد:١- إشعار بنك (...) المتضمن الإحاطة بطلب شركة(...) تسييل جزء من الضمان البنكي.٢- صورة من تسييل الضمان البنكي مختم من البنك.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مدة تقديم المذكرات اسبوعين فاستعد الطرفان بذلك.، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ٢٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: إشارة إلى دعوى المدعي وما جاء فيها من أنه كانت توجد شراكة بين المدعى عليه(...)و(...) مالك الشركة المدعية، وأنه قد تمت قسمة الشراكة بموجب عقد قسمة رضائية بينهما بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧هـ، فهو صحيح، وقد تضمن عقد القسمة الرضائية المشار إليه من وكيل المدعي شرط تحكيم، وذلك في البند ٦/٢ من العقد، ونصه: [في حال فشلت جهود التسوية الودية فإن أي خلاف حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد يكون من اختصاص هيئة تحكيم ثلاثية تعمل وفقاً لأحكام نظام التحكيم السعودي] (مرفق نسخة العقد)، وعليه ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى أمام محكمتكم الموقرة لوجود شرط التحكيم وذلك استناداً إلى المادة (١١) من نظام التحكيم ونصها: [يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه شرط تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى].ولما تقدم نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بما يلي:١- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.٢- إلزام المدعي بأتعاب المحاماة مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٨/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: جوابناً على المدعى عليه وما دفع به في مذكرته الأخيرة:١-أن المدعى عليه لم يودع مذكرته في المهلة المطلوبة منه في وقتها، مما سبب عدم علمنا بمذكرته إلا متأخراً.٢-جوابنا على ما دفع به من شرط التحكيم:أولاً: أن شرط التحكيم بين (...)و(...) ولا يوجد شرط تحكيم بين موكلتي وبين المدعى عليه ثانياً: أن شرط التحكيم بما يتعلق بالقسمة وليس فيما بعدها من حقوق أضرار، والدعوى هنا لا تتعلق بعين القسمة، إما بمطالبة رفع الضرر عما لحق بموكلي.ثالثاً: سبق تقديم الدعوى من (...) لدى لجنة التحكيم، وتم صرف النظر لعدم الاختصاص وقررت اللجنة مانصه وحيث أن هذه المطالبات بالتعويض عن تسييل الضمانات حادثة لأمر تم بعد عقد القسمة فإن الهيئة تقرر خروجه عن اختصاصها ولكل من الطرفين إقامة دعواه فيما يخصه لدى المحاكم المختصة .٣-وعليه وحيث أن الثابت أنه تم تسييل الضمان من موكلي، بسبب عدم سداد المدعى عليه، مديونياته لدى(...).، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات ومستندات وبينات، كما أحال وكيل المدعى عليه على ما قدمه من مذكرات وبينات، فسالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن دفعه بشرط التحكيم فذكر بان المصنع انتقل بما له وما عليه إلى ملك (...)وأن عقد القسمة الرضائية نص على أن الخلافات الناشئة عن هذا العقد تنظر لدى هيئة التحكيم والخلاف هذا حدث بعد الاتفاق ويكون المرجع بيننا العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعي فأفاد بان هيئة التحكيم صرفت النظر عن الدعوى المقامة لعدم اختصاصها كما ان عقد القسمة الرضائية احال على هيئة التحكيم في حال نشوب أي خلاف في القسمة وعند تمام القسمة واستلام كل طرف لما تم الاتفاق عليه لا ينجر العقد للأشياء اللاحقة بعد القسمة والشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة (...) وبعد عرض الدعوى والجواب طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسة الأيام التالية فاستعدا بذلك.، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: إشارة لطلب الدائرة بالرد على الدعوى المدعي موضوعياً، فإننا نرد بما يلي: أولاً:-موكلي لا يقر بصحة المطالبة محل هذه الدعوى، ويدفع بوجود مخالصة نهائية بينه وبين شريكه السابق (...) صاحب الشركة المدعية، فموكلي تخارج من ملكية الشركة المدعية بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧هـ بعد أن وقع مع شريكه السابق عقد قسمة رضائية والذي تضمن انتقال شركة(...) من ملكية الشريكين(...)و(...) مناصفة، إلى ملكية (...) بالكامل بما لها وما عليها، وتم على إثر التخارج توقيع قرار شركاء من الشريكين بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٦م بتعديل عقد تأسيس الشركة بما يفيد انتقال ملكيتها بالكامل إلى الشريك (...)وتحويلها إلى شركة شخص واحد، حيث جاء في تمهيد عقد التأسيس ما نصه: [رغب الطرف الأول(...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة إلى الطرف الثاني/(...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بجميع أصولها وخصومها وعناصرها الفنية والمالية والإدارية، وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهما]،وعليه فإن المطالبة محل هذه الدعوى هي مطالبة كيدية وغير محقة بناء على المخالصة والإبراء الصريحين لذمة موكلي في كل ما يتعلق بالشركة المدعية.، ثانياً: نفس وكيل المدعي، دفع وأقر وتمسك بنفس عقد التأسيس المعدل (المتضمن المخالصة) في دعاوى أخرى مقامة من موكلي ضد الشركة المدعية وصاحبها مما يؤكد علم وكيل المدعي بالمخالصة، ويؤكد قيام هذه الدعوى على طابع كيدي وغير محق.، ثالثاً: عند فض الشراكة بين موكلي وشريكه السابق -صاحب الشركة المدعية- تم تقييم (مصنع المؤسسة (...)) على موكلي بمبلغ (٥,٠٦٧,٥٩٢) خمسة مليون وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، وتشمل هذه القيمة الضمانات البنكية المسجلة في البنك لصالح المصنع قبل فض الشراكة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م، مما يعني أن الضمان البنكي الذي يدعي المدعي أنه تم تسييله من قبل بنك (...) لصالح شركة (...) هو ضمان يخص موكلي، وبالتالي فإن صح ادعاء المدعي بأن الضمان قد تم تسييله بالفعل، فإن المدعي لا صفة له في المطالبة بالتعويض عن هذا المبلغ، لأنه يخص موكلي ومحسوب عليه وداخل في تقييم المصنع الذي آل إليه بعد فصل الشراكة، ولما تقدم نطلب الحكم برد الدعوى لوجود مخالصة مكتوبة بين الشريكين فيما يخص شراكتهما ولا يحق لأحدهما الرجوع على الآخر بشيء بخصوصها، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال.، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٠/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: جواباً على ما دفع به وكيل المدعى عليه:أولاً: ما ذكره من التخارج، وأن الجميع استوفى من الحقوق تجاه الأخر، لا علاقة له في الدعوى، فتاريخ المكاتبة والمخالصة قبل تاريخ تسييل الضمان البنكي، وأيضاً بموجب القسمة التزم كل طرف بديون والتزامات ما يخصه من القسمة حيث نصت المكاتبة نص صريح، بأن المديونيات التجارية المتعلقة بكل نشاط يستلمها كل شريك بما لها وما عليها.ثانياً: أن الضرر الواقع على الشركة، مديونية لا علاقة بالشركة بها، إنما مديونية من (...) على المصنع كما هو موضح في المرفق الذي خصص للمدعى عليه بما له وما عليه.، ثالثاً: ما دفع به أن عند فض الشراكة تم تقييم المصنع على المدعى عليه بقيمة تشمل الضمانات البنكية، فغير صحيح، والتقييم فقط كأصل، ويخالفه ما التزام به المدعى عليه في المكاتبة أن كل نشاط يستلمه كل شريك بما له وبما عليه، وأن سبب تسييل الضمان عدم سداد المدعى عليه للمديونيات التي عليه تجاه (...)، رابعاً: نستمد من جوابه أنه أقر بأن الضمان البنكي يخص مصنع المدعى عليه، وأردف بأنه إن صح تسييله، فقد قدمنا كشف بنكي يوضح تسييل الضمان، أما ادعائه بانه من ضمن ما قيم للمصنع فغير صحيح، ووضحنا التزامه بجميع مديونيات كل نشاط خصص له من القسمة.وعلى ما سبق وضحنا أن الضمان الذي تم تسييله، هو عبارة عن مديونيات للمصنع المخصص للمدعى عليه الذي التزم بجميع مديونياته وقت القسمة، ووضحنا أن هذا الضرر وقع، بعد المخالصة، وأقر المدعى عليه في جوابه السابق في الفقرة الثالثة أنه إن صح تسييل الضمان فقدمنا ما يثبت صحت تسييل الضمان، وأما ما دفع به أن الضمان من ضمن تقييم المصنع فدفع غير صحيح ويتعارض مع التزامه بجميع المديونيات التي تخص كل نشاط وأن أساس المبلغ مديونية على المصنع من(...).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للجواب على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال يومين.، وبتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه جواباً جاء فيه(شارة إلى جواب المدعي وكالة المرفوع في نظام ناجز بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ، فإننا نرد عليه بالآتي:أولاً:- يتضح من خلال المرفق المقدم من المدعي وكالة وترجمته، بأن تاريخ تحرير الضمان محل الدعوى لصالح شركة ...) كان بتاريخ ٤/٤/٢٠١٢م أي قبل تاريخ فصل الشراكة بأكثر من أربع سنوات، حيث تم فصل الشراكة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م بموجب عقد القسمة الرضائية. وحينما تم الفصل خُصص مصنع المؤسسة (...) لموكلي كجزء من نصيبه في الشراكة بقيمة (٥,٠٦٧,٥٩٢) ريال وهذه القيمة تشمل المصنع وموجوداته وعمالته والضمانات البنكية الخاصة به والمحررة قبل فصل الشراكة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م.فلا يتصور أن يُخصص المصنع لموكلي بمعزل عن الضمانات المحررة لصالحه، لأنه يعد أحد أصوله المالية وحقاً من حقوق الملكية.ولو أن الضمان البنكي غير تابع لملكية المصنع المخصص لموكلي، وأنه مُلك للمدعي كما يدعي، لقام بإلغاء هذا الضمان عند فصل الشراكة، أو أقلّها لخصم قيمة هذا الضمان من إجمالي الأموال والعقارات والمنشآت والأصول التي سلمها وأفرغها لموكلي عند فصل الشراكة، أما أن يقوم بفصل الشراكة وتسليم موكلي معظم نصيبه منها بقيمة تتجاوز ٢٦٦ مليون ريال ويوقع عدة مخالصات نهائية، ويُبقي الضمان الخاص بالمصنع سارياً وهو مُلك له كما يزعم، فهو تأكيد صريح من المدعي بأن الضمان تابع للمصنع ومحسوب من ضمن قيمته على موكلي، ولا يوجد تفسير آخر لذلك.وقد أكدت ذلك المادة ٣/٢ من عقد القسمة الرضائية بنصها: [تم اعتماد قيمة لإجمالي أصول وخصوم ولجميع مفردات العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة والأراضي والعقود التي تخصص بها وآلت إلى الطرف الأول(...) (المدعى عليه في هذه الدعوى) بمبلغ إجمالي قدره ٢٢٦,٥٦٠,٣٣٧ ريال ويعتبر هذا التثمين نهائي غير قابل للمراجعة لأي سبب].وحيث أن تاريخ تحرير الضمان كان في عام ٢٠١٢م وسابق لتاريخ فصل الشراكة في عام ٢٠١٦م فيكون الضمان مشمولاً بالمخالصات التي تمت ووقعت بين الشريكين، كاتفاقية فصل الشراكة بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م وعقد القسمة الرضائية بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م وعقد التأسيس المعدل ٤/١٢/٢٠١٦م، والتي نصت جميعها بعدم إمكانية رجوع أي طرف على الآخر بأي مطالبة تسبق تاريخ فصل الشراكة.وقد أكدت المادة (٦) من الصفحة الثانية من عقد القسمة الرضائية على إقرار الطرفين بصحة أقيام جميع أصول الشراكة وتنازل قطعي ناقل لجميع ملكياتها وما تشمله نصاً: [يعتبر توقيع الطرفين على هذا العقد وعلى الملاحق إقراراً منهما بصحة القيمة التي تم التراضي بينهما عليها لكل أصل أو ملكية مشتركة وتنازلاً قطعياً ناقلاً لجميع حقوق الملكية لمشتملات الملحق من المتنازل إلى المتنازل له وبشكل تام ونهائي لا رجعة فيه].وكذلك نصت المادة ٢/٢ من نفس عقد القسمة على التخارج التام بين الطرفين: [يعتبر العقد سارياً بين الطرفين من تاريخ التوقيع عليه في حين يعتبر التخارج تاماً وكاملاً ومنتجاً لآثاره كاملة بين الطرفين اعتباراً من ١/٦/٢٠١٦م]. (مرفق ١ عقد القسمة الرضائية.، ثانياً:- نوضح بأن المدعي لم يلتزم بنقل ملكية ترخيص المصنع لموكلي إلا بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م (مرفق٢)، وبالتالي لو افترضنا صحة دعواه فإن المصنع وترخيصه كانا باسم المدعي نفسه قبل أن يتنازل به لموكلي، وأية مديونيات أدت إلى تسييل خطاب الضمان حسب دعواه قبل تاريخ التنازل عن المصنع لموكلي يكون المدعي وحده مسؤولاً عنها.ولم يوضح المدعي في دعواه ما هي تواريخ الفواتير والمستحقات التي أدت إلى تسييل الضمان حسبما يدعي، هل هو قبل تاريخ فصل الشراكة أم بعده؟ وهل هو قبل نقل ترخيص المصنع لموكلي أم بعده؟ فلو افترضنا أن الفواتير استحقت قبل تاريخ فصل الشراكة فتكون مشمولة بالمخالصة بين الشريكين، أما إذا كانت قبل نقل ملكية ترخيص المصنع لموكلي في ١٥/٥/٢٠١٧م فيكون المدعي مسؤولاً عنها لأنه مالكاً للمصنع وقتها ولم يكن قد التزم بنقله لموكلي بعد حسب الاتفاق.ثالثاً:- نرفق على سبيل المثال لا الحصر بيان خطي بأربعة عشر عقار نقلها صاحب الشركة المدعية لموكلي بالهبة في عام ١٤٣٨هـ قيمتها تتجاوز ١٠٠ مليون ريال بعد فصل الشراكة (مرفق ٣) عدا عن السيارات الشاحنة والإبل والعينيات الأخرى، فلو أن الضمان البنكي محل الدعوى هو ملك للمدعي كما يدعي لقام بخصم قيمة هذا الضمان مما سلمه لموكلي، ولكن منشأ هذه الدعوى هو الكيدية البحتة بسبب نشوء خلافات لاحقاً بين الأخوين الشريكين، فأصبح المدعي يقيم دعاوى على موكلي بدون وجه حق، حتى وصل عدد القضايا المنظورة حالياً إلى اكثر من ٢٠ قضية، وبناء على جميع ما تقدم، نطلب الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها.، وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق افادته به، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، واكتفى وكلاء النزاع بما قدموه وعليه تم حجز القضية للدراسة.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، واكتفى الأطراف بما قدموه سابقاً،ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة، واصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في الزام المدعى عليه بالتعويض لها بمبلغ قدره ٨٤٦,١٩٦) ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال، وذلك تعويضاً عن الضرر الحاصل عليها بتسييل خطاب الضمان لصالح(...)، وقدم ما يستند عليه في دعوى موكلته عبارة عن ١- صورة من التنازل.٢- صورة من البنك موضح تسييل الضمان البنكي.، وحيث قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى، وتمسك بوجود قسمة رضائية بين الطرفين، وعقد تأسيس مبني على هذه القسمة والتنازل، وحيث إن دعوى المدعي هي دعوى تعويض وجبر الأضرار التي لحقته من خلال تسييل خطاب الضمات من قبل البنك لصالح مصنع اسمنت (...)، وعدم سداد المدعى عليه للمديونية التي لصالح (...)، وبما أن وكيل المدعية استند على عقد التنازل والقسمة الرضائية بينهما، فبالتالي تكون هي الحاكمة للطرفين فبالاطلاع عليها تبين أن المصنع انتقل بما له وعليه من حقوق والتزامات لصالح المدعي، وخطاب الضمان تم إصداره عام ٢٠١٢م، فبالتالي يكون سابقاً لتاريخ فصل الشراكة في عام ٢٠١٦م فعليه يكون الضمان مشمولاً بالمخالصات التي تمت ووقعت بين الشريكين، فاتفاقية فصل الشراكة بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م وعقد القسمة الرضائية بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م وعقد التأسيس المعدل ٤/١٢/٢٠١٦م، فبالتالي فإن المدعي علم علم بكافة ما للمصنع من حقوق وما عليه من التزامات، ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت عدم علم موكله بهذا الخطاب، وبما أن دعاوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله للتعويض، وذلك لعدم تحقق الخطأ من جانب المدعى عليه، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعوى موكلته، فبناءً على هذا وعلى سائر ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430605128 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعى عليه بالتعويض لها بمبلغ قدره ٨٤٦,١٩٦) ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال، وذلك تعويضاً عن الضرر الحاصل عليها بتسييل خطاب الضمان لصالح(...). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه، والقاضي برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض كالتالي: ١- أن تسبيب الحكم أغفل المكاتبة التي أصطلح عليها الشركاء بعد القسمة والتي تم اثباتها بصك صلح، والمتضمنة صراحة بالتزام (...) بسداد جميع ديون والتزامات ما خصص له.٢- أن الضرر وسداد الدين بعد تاريخ القسمة وبعد ما خصص لكل طرف أنشطة له ما لها من حقوق وعليه ما عليها من ديون، ولو أنه ألتزم بسداد الديون لما تم تسييل الضمان.٣- أغفل التسبيب خطاب اسمنت (...) والذي نص فيه بأن سبب طلبهم بتسييل الضمان أن مصنع الخرسانة المخصص للمدعى عليه فشل بإيفاء التزاماته تجاه توريد كميات كبيرة، وهذا الخطاب تاريخه والمديونية بعد القسمة وبعد تحمل كل شريك بما له وما عليه لأي نشاط. مما يعني أنه لو ألتزم المدعى عليه بسداد ديون ما خصص له على حسب تعهده بالمكاتبة وصك الصلح، لما تم تسييل الضمان والذي وضح سبب تسييله عدم سداده للمديونيات التي على المصنع، وختم اللائحة طلب نقض الحكم محل الاعتراض، و الزام المدعى عليه بتعويض موكلته على ما تم سداده بمبلغ (٨٤٦,١٩٦) ريال سعودي. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، لا سيما مع ما نصت عليه المادة السادسة من عقد القسمة من اعتبار توقيع الطرفين على العقد إقرارا بصحة القيمة وتنازلا قطعيا ناقلا لجميع حقوق الملكية لمشتملات الملحق، إذ ترى الدائرة مع ذلك أنه لا معنى لاستثناء الضمانات المقدمة لذات النشاط المتنازل عنه للشريك من ذلك، لذا وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ والمنتهي الى رفض هذه الدعوى , والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث