حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430404436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095857/1444
رقم الحكم:4430404436
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404436 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439095857 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (سبق للمدعية استحقاق مبالغ على المدعى عليها قدرها (24,906,497) ريال، مستحقة من مشاريع إنشاء مجمع حكومي بـ(...) بمبلغ قدره (16,908,414.02)، ومشروع إنشاء البنية التحية الجاك بمبلغ قدره (7,998,082.98) ريال، فطلبت المدعى عليها جدولة هذه المبالغ فأبرمت المدعية اتفاقية مع المدعى عليها لجدولة المستحقات على أن تسدد المستحقات على ثماني دفعات خلال ثلاث سنوات، كل أربعة أشهر ونصف قسط قدره (3,113,312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة لا غير، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد وقد استحق على المدعى عليها ثلاثة أقساط بمبلغ قدره (9,339,969.37) تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وسبع وثلاثون هللة لا غير، ولما سبق نطلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٤٩٠٦٤٩٧) أربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالًا. وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ 10% من قيمة الاتفاقية محل الدعوى بمبلغ قدره (2,490,649.7) مليونان وأربعمائة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وسبعون هللة). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ 28/08/1443هـ، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ (20 / 04 / 1443هــ)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ (29 / 01 / 1443هـ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي. هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه وعليه قررت تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وردتها مذكرة المدعى عليها الجوابية جاء فيها: (الرد على دعوى المدعي كالتالي: أولا: الدفوع الشكلية، لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها بموضوع المطالبة قبل اللجوء للقضاء. ثانيًا: الدفوع الموضوعية ما ذكره المدعي وكالة بشأن اتفاقية جدولة المستحقات المؤرخة في (١٤٤٢/٩/١٢هـ) الموافق (۲۰۲۰/۹/۲۹م) بين المدعية والمدعى عليها فهذا صحيح، ولكن ما ذكره بشأن عدم التزام المدعى عليها بالسداد وما ذكره من أن كل دفعة يحل أداؤها كل أربعة أشهر ونصف بمقدار (3.113.312.12) فهذا كله غير صحيح، ونوضح الصحيح كالآتي: الحصر النهائي لمبالغ متعلق بقرارات ملاك المشاريع: بموجب الاتفاقية المبرمة ما بين المدعية والمدعى عليها فإن إجمالي المستحق المذكور للمدعية فيها هو مبلغ غير مستقر وغير نهائي تاريخه، حيث نصت الفقرة الثالثة من الاتفاقية على: إجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية هو مبلغ أربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالًا شاملا ضريبة القيمة المضافة والتوقيفات الخاضعة لشروطها العقدية، هذا المبلغ قابل للتغير وفقاً لقرارات الحصر النهائي والتسوية في مشروع البنية التحتية والمرافق لمجمع الدوائر الحكومية بالرياض ، وعلى ذلك تكون القيمة الإجمالية متغيرة وغير محددة لخضوعها لقرارات الحصر النهائي والتسوية من ملاك المشاريع، وقد تقل عن هذا المبلغ، فضلًا عن اشتمال هذا المبلغ للتوقيفات والتي هي ضمان لحسن تنفيذ الأعمال لا تكون مستحقة إلا بعد أن يستلم الملاك المشاريع استلامًا نهائيًّا وفق الشروط العقدية بين الطرفين، وبذلك يتضح أن القيمة المذكورة في الاتفاقية غير ثابتة حتى الآن، وعلى ذلك تكون مطالبة المدعية في هذا الوقت الآن بالمبلغ المذكور في الاتفاقية هي مطالبة في غير وقتها وفي غير محلها حتى اكتمال حصر كافة الأعمال بشكل نهائي والتسوية بين ملاك المشاريع والمدعى عليها وتعتبر المطالبة سابقة لأوانها لعدم اكتمال حصر الأعمال وقيمتها وعدم استلام المشاريع بشكل نهائي من الملاك حتى يتم الإفراج عن قيمة ضمان حسن التنفيذ، 2-أجل الانتقالية والوفاء بها: حددت الاتفاقية مدة لها وهي ثلاث سنوات وتبدأ سريان المدة من تاريخ إبرام الاتفاقية وفق الفقرة الرابعة ووجه الاستشهاد فها ينص على: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد هذه المستحقات على ثماني دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية ، وسبب عدم تحديد مواعيد الدفعات هو ما أوردناه في الفقرة (1) أعلاه من أن المبلغ الوارد في الاتفاقية غير نهائي وغير مستقر، ومن المتوقع أن تصدر القرارات المنتظرة ويستقر المبلغ ويثبت خلال هذه الثلاث سنوات، فالمتفق عليه بين طرفي الاتفاقية هو أن السداد على ثمان دفعات لم يحدد لها تاريخًا معينًا وإنما خلال مدة الاتفاقية وهي ثلاث سنوات. ولم تنته هذه الاتفاقية حتى الآن حيث تنتهي في تاريخ (۲9/۹/2023)، فللمدعي عليها مهلة سداد تبقى منها ۱۷ شهرًا ونصف تقريبا، وليس للمدعية أن تطالب بسداد أي مبلغ قبل انقضاء هذه المدة. وأما اجتهاد المدعي وكالة في تقدير موعد الدفعة ومقدارها لا يقبل لأن الاجتهاد مع وجود النص المذكور أعلاه هو هدر، بناء على نص الاتفاقية الذي لم يقيد المدعى عليها بموعد السداد ولم يحدد مقدار كل دفعة. 3-أتعاب المحاماة: المدعية ليست محقة في دعواها وبالتالي عدم استحقاقها للتعويض الذي تطلبه. وبناء على ما تقدم، فإننا نطالب بالآتي: أولًا: عدم قبول طلب المدعية لتقديمه قبل أوانه، وردّ ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: إلزام المدعية بدفع مصاريف التقاضي للمدعى عليها بنسبة (٢٠%) من قيمة الدعوى بمبلغ قدره (2.490.649) مليونان وأربعمائة وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريالًا). كما وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد وكيل المدعية على مذكرة المدعى عليها جاء فيها: (تعريجًا على دفع وكيل المدعى عليها الشكلي فقد ثبت تقديم المدعية من ضمن مرفقات الدعوى تقرير تعذر مصالحة. أما عن الدفوع عن الموضوعية بما يلي: أولًا: إن إقرار وكيل المدعى عليها بصحة اتفاقية جدولة المستحقات ينقض دفعه بأنها ليست اتفاقية لجدولة المستحقات، ودفعه إنما هو ضرب من المماطلة، فقد أثبتت الاتفاقية استحقاق المدعية لمبلغ حال قدره (٢٤٩٠٦٤٩٧) أربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالًا، ومقصد الاتفاقية هو الجدولة والإرفاق بالمدعى عليها وإلا فالأصل أن المبلغ حال، كما أنه عرف التجار في معنى الجدولة معلوم وتعني تحديد مواعيد الدفع على مدة زمنية، فالمدة ثلاث سنوات من تاريخ 29/9/2020م، حتى تاريخ 28/9/23هـ، والدفع عددها ثماني دفع، وهذا يقتضي بأن الأقساط موزعة على الفترة الزمنية بالتساوي وإلا أبطلنا دلالة العدد للدفعات، وعليه فالاتفاقية تضمنت أربع حقائق، الأولى أنها جدولة مستحقات والثانية أنها خلال ثلاث سنوات، والثالثة أنها على ثماني دفعات، والرابعة أن الأصل أن المبالغ مستحقة الأداء يقينًا والاتفاقية بقصد جدولة هذا الاستحقاق فإذا وقع الخلاف عدنا للأصل. ثانيًا: إن وكيل المدعى عليها من إمعانه في المماطلة أجاب إجابة غير ملاقية، فإذا كان بحسب دفعه أن الاتفاقية قابلة للتغيير فما هو المستحق حتى تاريخ مذكرته؟ هذا الأمر الذي يريد الحيدة عنه وتضليل الدائرة به، وبحسب الاتفاقية فالمبالغ مستحقة ومن يدعي التغيير فعليه البينة. ثالثًا: إن الفقرة ثالثًا من الاتفاقية وكما هو مفصل في الدعوى قد نصت أن الاتفاقية قد تضمنت مبالغ لمشاريع إنشاء مجمع حكومي بـ(...) بمبلغ قدره (16,908,414.02) ستة عشر مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً وهللتان وهو مشروع منته غير قابل للتغيير (المستخلص ما بعد الختامي 3/11/2017)، وكما تضمنت الجدولة المبلغ المستحق عن المستخلص 33 من مشروع إنشاء البنية التحية الجاك بمبلغ قدره (7,998,082.98) سبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً واثنان وثمانون ريالًا وثماني وتسعون هللة وهو مستخلص معتمد وغير قابل للتغير (المستخلص 33 بتاريخ 8/8/2019) كما أن المتبقي لموكلتي من قيمة المشروع يبلغ قريبًا من المائة مليون ريال (الحصور الهندسية للكميات المنفذة بالمشروع الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 12/12/2020) والحصر إقرار من المدعى عليها بإنجاز المدعية للأعمال محل العقد بلغت قيمتها مع أوامر التغيير (220,733,196) مائتان وعشرون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، فعليه فالمبلغ الذي تضمنته الاتفاقية قابل للزيادة ولا يقبل بحال النقص، وعليه فكلام وكيل المدعى عليها محاولة لمماطلة المدعية حقوقها. رابعًا: إن المبالغ المدونة في الاتفاقية هي مبالغ مستحقة ومضى عليها قريبًا من أربع سنوات، فمبالغ مشاريع إنشاء مجمع حكومي بـ(...) مستحقة من تاريخ 3/11/2017، ومبالغ المستخلص 33 من مشروع إنشاء البنية التحية (...) مستحق من 8/8/2019، ومقصد الاتفاقية محاولة للإرفاق بالمدعى عليها وجدولة المستحقات إلا أنها قابلت الإرفاق بالجحود، وعلى المحكمة مراعاة مقصد الاتفاقية والأصل في المبالغ أنها مستحقة). وفي جلسة 24/11/1443هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفًا، كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم إجابته فأمهلته الدائرة وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه وكالة جاء فيها: (أولاً: أجل دفعات الوفاء، أجابت المدعى عليها على ذلك في مذكرتها الجوابية رقم (1) بتاريخ (13/9/1443هــ) في النقطة رقم (2) من الفقرة (أ) من الدفوع الموضوعية، بالمادة رقم (4) من الاتفاقية. ثانيا: قابلية تغير مقدار المبالغ، كما ننوه بأن الفقرة الثانية من مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ (02/11/1443هـ) تمت الإجابة عنها أيضًا في المذكرة الجوابية رقم (1) بتاريخ (13/9/1443هــ) في النقطة رقم (1) من الفقرة (أ) من الدفوع الموضوعية، بالمادة رقم (3) من الاتفاقية. ثالثًا: اشتمل الاتفاقية لجميع العلاقات، ما ذكره وكيل المدعية من أن المستخلصات والمستحقات قابلة للزيادة وغير قابلة للنقص فهذا الكلام مردود عليه، حيث اتفق الطرفان على حصر جميع العلاقات التعاقدية بينهما حتى تاريخ الاتفاقية بموجب التمهيد من الاتفاقية الذي ينص على: لما كان الطرفان سبق وأن تعاقدا مع بعضهما بموجب عقود وتعميدات مختلفة ومتنوعة، ولما كان مالك الطرف الثاني بسجلاته الرئيسية وبسجلاته الفرعية يرغب بعمل جدولة لجميع مستحقاته الناشئة أو المرتبطة بجميع علاقاته السابقة مع الطرف الأول ، ونص المادة الأولى بأن التمهيد جزء من الاتفاقية لا يتجزأ من الاتفاقية، ونص المادة الثالثة من الاتفاقية على: إجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية هو مبلغ (24.906.497) أربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة والتوقيفات، وهذا المبالغ الإجمالية لكافة العقود مع المدعية وليس كما يدعي وكيل المدعية من أنها تخص عقدين فقط، وإنما هناك عقود أخرى داخلة في هذه الاتفاقية حتى تاريخها وتكون قابلة للنقص دون الزيادة كما في حالة سوء تنفيذ الأعمال للمالك حق عدم الإفراج عن مبالغ ضمان حسن التنفيذ أو عدم قبول بعض المواد أو الأعمال من الملاك كما تم إيضاحها أعلاه، وما قدمه وكيل المدعية من خطاب الحصر النهائي لمشروع مجمع الدوائر الحكومية بـ(...) (...) فنجيب بأن هذا الخطاب غير منتج في الدعوى وغير موصل لما تدعيه المدعية؛ لأنه خال تمامًا من ذكر اسم المدعية أو اسم عقودها أو الاتفاقية محل هذه الدعوى وليس فيه إقرار من المدعى عليها بأي مبالغ للمدعية، فليس للمدعية علاقة بهذا الخطاب وإنما هو خاص بالمدعى عليها وموجه إلى استشاري المالك لتقديم حصر الأعمال من وجهة نظرها، فهو في أقصى حالاته لا يزال أولى خطوات المدعى عليها في محاولاتها للوصول لقرار حصر نهائي لكامل المشروع من أعمال المدعى عليها وأعمال مقاوليها من الباطن ومن ضمنهم المدعية، فهو لا يثبت أي قرار حصر حتى الآن ولا يثبت أي مبالغ حتى للمدعى عليها نفسها، ولذلك قلنا إنه غير منتج وغير موصل وليس للمدعية علاقة مباشرة به يمكن لها أن تستند إليه في هذه الدعوى. كما أنه حتى وإن انتهى الحصر لهذا المشروع المذكور في الخطاب تحديدًا فإن الاتفاقية نصت على أنها شاملة لكل عقود المدعية مع المدعى عليها وهي عقود في مشاريع أخرى لم يتم الانتهاء منها ولا من حصرها النهائي كي يثبت المبلغ المستحق للمدعية وفق ما نصت عليه الاتفاقية من أنه متغير، فالاتفاقية فيها مواضع جهالة وعدم استقرار كثيرة وتخلو من قيمة معلومة للمدعية، وتخلو من تواريخ استحقاق معلومة ومبالغ معلومة لكل تاريخ، ومع هذا تحاول المدعية أن تجعلها مبالغ مستحقة وثابتة وحالة بما يناقض نصوص الاتفاقية الظاهرة والواضحة وهذا كله غير صحيح. رابعًا: نشوء الاتفاقية، ما تدعيه المدعية بشأن مضي أربع سنوات لاستحقاق المبالغ فهذا غير صحيح، وذلك بأن تاريخ الاتفاقية في (29/9/2020م) ومدة الاتفاقية ثلاث سنوات من تاريخه ومتبقٍ على الانتهاء سنة ونصف على الأقل، فعن أي مماطلة يتحدث وكيل المدعية؟ وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب الحكم لنا بطلباتنا الواردة في مذكرتنا الجوابية السابقة). وفي جلسة 18/01/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اتفاقية جدولة المستحقات المؤرخة بتاريخ (12 / 02 / 1442 هـ) أجاب قائلًا: الورقة صحيحة وقد وافقت موكلتي على ما جاء فيها ولكني أنكر المبلغ وأقر بوجود مستحقات ولكني لا أعلم ما هي المستحقات. فسألته الدائرة للمرة الأخرى ما هي المبالغ المستحقة في ذمة موكلته للمدعية؟ فأجاب قائلا: لا أستطيع أن أفيد الدائرة عن المبالغ تحديدًا ولكني أصر على أن المبلغ الوارد في الاتفاقية غير مستقر. فأفهمته الدائرة بأن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الآن عن المبالغ المستحقة في ذمته للمدعية وما هي الخصومات التي تمت؟ فأجاب قائلا: لا أستطيع إفادة الدائرة لأن قرار الملاك لم يصدر. فأعادت الدائرة عليه السؤال فأجاب بما سبق. فسألته الدائرة ما هو رأي موكلته لما ورد في الاتفاقية على أن دفع المستحقات على ثماني دفعات وما هو وقت أدائها بالنسبة لموكلته؟ فأجاب قائلا: إنها ستدفعها خلال مدة ثلاث سنوات ربما يكون آخر يوم وربما يكون أول يوم على حسب رأي موكلته هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي ما هو رأي موكلته بنص الاتفاقية -هذا المبلغ قابل للتغيير وفقًا لقرارات الحصر النهائي-؟ فأجاب قائلا: إن المقصود في هذه العبارة أنها قابلة للزيادة لا للنقص، وتم إرفاق مستخلصات تثبت هذا المشروع. فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل صدرت قرارات الحصر في المشروع محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: لا لم يصدر قرارات الحصر وأن مشروع البنية التحتية والمرافق لمجمع الدوائر الحكومية بـ(...) قد أوقف بتاريخ (2019م) بموجب أمر ملكي. فسألته الدائرة هل تم الحصر عن هذا المشروع مع الجهة المالكة؟ فأجاب قائلا: المشروع ما زال بيد موكلتي ولم تستلمه الجهة المالكة كتسليم نهائي حتى تاريخه. هكذا أجاب. واستعد بتقديم محضر التسليم الابتدائي وإفادة الدائرة به والذي يفيد تنفيذ الأعمال دون قيمتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه ما هو تفسير كل منهما بقرارات الحصر النهائي؟ فأجاب وكيل المدعي: بأنه القرار الصادر من شركة (...) للاستشاري والذي يبين فيه المبالغ المستحقة النهائية وقد أرفقتها في مذكرتي المؤرخة (02 / 12 /1443 هـ). كما أجاب وكيل المدعى عليه: بأن المقصود فيها قبول الأعمال وقيمتها من مالك المشروع وأنها خاضعة للتوقيفات. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 12/02/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا لقد أرفقت ما طلبته مني الدائرة في الجلسة الماضية من خطاب إيقاف مشروع البنية التحتية. هكذا قرر. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته في هذه الدعوى؟ فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مرافعة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 15/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الأطراف، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن موقف موكلته عن انتهاء الثلاث السنوات من تاريخ الاتفاقية وعدم صدور قرار الملاك قبلها وماذا ستفعل موكلته؟ فأجاب قائلا: لن يتم صرف أي مبالغ حتى يصدر قرار الملاك. فسألته الدائرة ما المقصود باستحقاق هذه المديونة على موكلته وتوقيع الاتفاقية على ذلك؟ فأجاب قائلا: المشروع موقوف. فأفهمته الدائرة بأن هذه الإجابة غير ملاقية، فأجاب قائلا: موكلتي وقعت على هذه الورقة مبدئيًّا وقدرت هذه الأعمال الظاهرة لها حتى يصدر قرار الملاك. فسألته الدائرة ماهي المبالغ المستحقة الآن على موكلته؟ فأجاب قائلا: لا أعلم، وأحيل إلى إجابتي السابقة في المحضر السابق. كما جرى من الدائرة عرض المستخلص رقم 33 بتاريخ 8/8/2019 على وكيل المدعى عليها وسألته الدائرة هل هذا المستخلص صحيح؟ فأجاب قائلا: هذا المستخلص داخل في الاتفاقية. فسألته الدائرة هل قامت المدعية بهذه الأعمال الواردة في هذا المستخلص؟ فأجاب قائلا: محل الدعوى تغير. فأفهمته الدائرة بأن هذه الإجابة غير ملاقية. فأعادت عليه السؤال مرة أخرى هل الأعمال التي في هذا المستخلص نفذتها المدعية؟ فأجاب قائلًا: لماذا صارت في اتفاقية؟ فسألته الدائرة للمرة الثالثة والأخيرة: هل قامت المدعية في تنفيذ الأعمال الواردة في المستخلص؟ فأجاب قائلا: كل ما تم عرضه داخل في الاتفاقية. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفًا، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته - وذلك في الطلب رقم (4410317986) وتاريخ: 29/03/1444 - في: أولا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (15,566,560.6) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً سعودياً وستون هللة لا غير وذلك عن الأقساط الحالة وعددها خمسة أقساط وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية في تاريخ حلوله مبلغا وقدره (9,339,969.37) تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً وسبع وثلاثون هللة لا غير، مقسطة على ثلاثة أقساط قيمة كل قسط مبلغ وقدره (3,113,312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً سعودياً واثنتا عشرة هللة لا غير، ويحل القسط الأول بتاريخ 29/1/2023م و يحل القسط الثاني بتاريخ 15/5/2023 ويحل القسط الثالث والأخير بتاريخ 1/10/2023م وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ 10% من قيمة الاتفاقية محل الدعوى بمبلغ وقدره (2,490,649.7) مليونان وأربعمائة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين الطرفين في عقد مقاولة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، أما من جهة الموضوع، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية جدولة المستحقات موقعة من الطرفين، وعقدي المشروعين المذكورين أعلاه، ومستخلص رقم (1) بتاريخ 3/11/2017م، ومستخلص رقم (33) بتاريخ 8/8/2019م، كما قدم حصرًا هندسيًّا بالأعمال المنجزة مختومًا وموقعًا من المدعى عليها. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الاتفاقية إلا أنه دفع بأن الاتفاقية لم تحدد تاريخًا معينًا لتسليم المبلغ،كما أن المبلغ خاضع للزيادة أو النقصان فالمطالبة سابقة لأوانها، فلا ترى معه الدائرة وجاهة الدفع إذ إن الحصر الهندسي المقدم من وكيل المدعية المختوم بختم المدعى عليها يعتبر إقرارًا من المدعى عليها بإنجاز المدعية للأعمال محل العقد، وبما أن الدائرة -لمزيد إيضاح- قد سألت وكيل المدعى عليها عن المستخلص رقم (33) ولما أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن سؤال الدائرة بإقرار أو إنكار أو جواب ملاق، وحيث إن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة الملاقية ولم يجب، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت مطالبة المدعية ونكول المدعى عليها عن تقديم الإجابة الملاقية، واستناداً على نص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي . وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الأول والثاني استناداً للمخالصة بين الطرفين والتي أثببت في طيّاتها المديونية المستحقة بذمة الطرف الثاني ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن الاتفاقية قابلة للتغير وفق قرارات الملاك، إذ أنه لم يقدّم للدائرة مستنداً في هذه الدفع يقوى على اطراح نصوص الاتفاقية الواضحة والجلية كما أن المدعى عليها تعنتت في تفسير سداد الدفعات الثمانية المنصوص عليها في العقد، فإن كانت المدعى عليها أقرّت ابالمديونية والتزمت بسدادها على ثمان دفعات خلال 3 سنوات فكيف تنكرها وتدعي أن هذا المبلغ قابل للتغير وفق قرارات الملاك، كما أن التعنت في تفسير الدفعات الثمانية وأن المدعى عليها من حقها أن تسدد هذه المديونية أول يوم أو آخر يوم في الثلاث سنوات مخالف للتفسير المنطقي لهذا البند،كما أن المدعى عليها أقرت على نفسها هذه المديونية مما يمتنع معه دفعها بأن المخالصة تحتوي على جهالة، فالمبلغ محدد ومقدر ومعين وقد وقعت المدعى عليها بملء إرادتها فإن كان هناك عيوب محتلمة أو أن المبالغ قابلة للنقص فإن التوقيع على الاتفاقية يطرح كل هذه الدفوع، فعليه يثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل النزاع. أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي، فإن من المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، فبما أن الأمر كذلك وأن من المقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي عامةً بما فيها أتعاب المحاماة إنما يكون في حدود ما غُرِمَ في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ (أولاً): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً حالاً قدره (15,566,583.60) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستون هللة، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/1/29، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/5/5، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/10/1 م. (ثانيًا): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للتقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430404436 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439095857 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التقنية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (15,566,560.6) خمسة عشر مليونا وخمسمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وستون ريالاً وستون هللة وذلك عن الأقساط الحالة وعددها خمسة أقساط وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية في تاريخ حلوله مبلغا وقدره (9,339,969.37) ريالاً تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا وسبع وثلاثون هللة، مقسطة على ثلاثة أقساط قيمة كل قسط مبلغ قدره (3,113,312.12) ريالاً، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ 10% من قيمة الاتفاقية محل الدعوى، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بــ (أولاً): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً حالاً قدره (15,566,583.60) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستون هللة، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/1/29، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/5/5، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/10/1 م.(ثانيًا): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للتقاضي فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم صدر بما يزيد عن مطالبة المدعية، وكذلك الخطأ في تكييف الدعوى، وبناء عليه فهو يطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم محل الدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: محل اعتراض موكلتي هو فقط على الفقرة ثانيا من الحكم والمتعلق بأتعاب المحاماة، فالحكم محل الاعتراض حكم عن اتعاب المحاماة بما يعادل (0.6%) من قيمة المطالبة، وهذا -إن لم يكن خطأ مادي بحت- فهو مخالف للعرف والشرع والنظام ولقواعد التعويض المعتبرة، ولم نسمع بمثله أمام المحاكم التجارية، خاصة مع ثبوت مماطلة المدعى عليها قبل الدعوى وفي الدعوى فقد استغرق نظر الدعوى (9) تسع جلسات، وموكلتي غرمت بسبب أتعاب المحاماة مبلغا قدره (2,490,649) ريال.لذا نطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم بما يلي: أولا: تأييد الفقرة الأولى من الحكم الصادر برقم: (4430217433) وتاريخ:8/4/1444.ثانيا: نقض الفقرة الثانية من الحكم الصادر برقم: (4430217433) وتاريخ:8/4/1444، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2.490.649) مليونان وأربع مئة وتسعون ألفاً، وست مئة وتسعة وأربعون ريالا تعويضا عن أتعاب المحاماة..اهـ، و بعد قيدهما في الاستئناف، أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 20/5/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بمضر الضبط وقررا اكتفاءهما. الأسباب: بما أن الاستئنافين قدما من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهما مقبولان شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنفان في استئنافهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 08/04/1444 في القضية رقم (439095857) القاضي (أولاً): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً حالاً قدره (15,566,583.60) خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستون هللة، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/1/29، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/5/5، ومبلغًا قدره (3,113312.12) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة في تاريخ 2023/10/1 م. (ثانيًا): إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التقنية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للتقاضي؛ وبالله التوفيق.