حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392495

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564665/1443
رقم الحكم:4430392495
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564665 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392495 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٦٦٥ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين هي أن يتم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على أن يتم توريد لحوم بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وقامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد اللحوم في الوقت المتفق عليه، وتخلفت المدعى عليها عن تسديد قيمة التوريد، وتم اشعارها بموجب اشعار بريدي لسداد المبلغ المترتب بذمتها قبل ١٥ يوما من إقامة هذه الدعوى وتم تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصة تراضي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١١٩,١٧٨.٣٦) مائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وست وثلاثون هللة مذيل بختم المدعى عليها. ٢- نموذج فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى لدى المحكمة التجارية وعليه تمسك بالطلب الثاني وهو إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على وكالته ووجدتها تخوله حق الإقرار، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد على طلب أتعاب المحاماة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الأتعاب أجاب أن بينته عقد محاماة قام بإرفاقه، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على عقد المحاماة ووجدته منعقد بين المدعية ووكيلها الحاضر ومنصوص فيه على الترافع في قضيتين ليست هذه الدعوى من بينها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، فإنه فيما يتعلق بالطلب الأول المتمثل في الإلزام بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة. فبما أن وكيل المدعية حضر وأقر في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالته ووجدتها تخوله حق الإقرار، والأصل في في الحقوق أنها متعلقة بأصحابها فمن يملك حق إقامة الدعوى له الحق في تقرير تركها أو التنازل عنها أو تقرير سداد محل المطالبة وبما أنه أقر فإن إقراره حجة قاصرة عليه ويُعد إقراره حجة موصلة للفصل في الطلب مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، حيث قدم وكيل المدعية بينته في سبيل إثبات طلبه المتمثلة في عقد أتعاب المحاماة وباطلاع الدائرة عليه تبين لها أنه منعقد بين المدعية ووكيلها الحاضر ومنصوص فيه على الترافع في قضيتين ليست هذه الدعوى من بينها، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت من عقد محاماة او خلافه، ولكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي إلى الحكم بأكثر من أتعاب المحاماة المستحقة فعلاً وفي ذلك إثراء بلا سبب، وكذلك أنه من المتقرر أن التعويض يُستحق عند تحقق أركانه الثلاثة المتمثلة في الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما وعليه فإن وكيل المدعية لم يتقدم بما يثبت قيام ركن الضرر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: ١- انقضاء الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول منها المتعلق بطلب الإلزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة والمقامة من شركة (...) للاستيراد المحدودة بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...). ٢- رفض طلب المدعية الثاني المتعلق بالإلزام بأتعاب المحاماة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392495 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٦٦٥ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: محل الدعوى توريد لحوم والمطالبة بالثمن...وأتعاب المحاماة، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بما يلي: (١- انقضاء الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول منها المتعلق بطلب الإلزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) ريال والمقامة من شركة (...) للاستيراد المحدودة بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...). ٢- رفض طلب المدعية الثاني المتعلق بالإلزام بأتعاب المحاماة) وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه بما حاصله: ١- مماطلة المدعى عليها في سداد ما بذمتها لمدة سنتين حتى أحاجت موكلتي لتوكيل محام والمطالبة بالمبلغ، فقام المحامي بتقديم طلب صلح لدى منصة تراضي، ولم تقبل بالصلح، فأقام دعوى قضائية، فسددت المدعى عليها قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد، ٢- سببت الدائرة رفضها أتعاب المحاماة، لأنها قدمت عقد أتعاب محاماة لا يتضمن الترافع بهذه الدعوى وذلك غير صحيح، فعقد أتعاب المحاماة المقدم كبيّنة لم يختص بدعوى بعينها، بل هو عقد شامل لجميع مطالبات موكلتي. وقد نص [أن موكلتي تدفع أتعاب محاماة للمحامي عن كل قضية يزيد مبلغها عن ١٠٠ ألف ريال مقدم قدره ١٠ آلاف ريال ونسبة ١٣% من كل مبلغ يحكم به]، ٣- سببت الدائرة حكمها بأن لها السلطة التقديرية في الحكم بأتعاب المحاماة من عدمه وهذا التسبيب لا أساس شرعي أو نظامي له. وانتهى فيه إلى طلبه بالآتي: ١- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، والنظر في اعتراضنا مرافعة. ٢- إلغاء الفقرة (٢) من الحكم الابتدائي برفض التعويض عن أتعاب المحاماة. ٣- الحكم بتعويضها عن أتعاب المحاماة التي غرمتها بمبلغ قدره ٣٢,٩١١ ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية/ (...) فيما حضرت عن المدعى عليها/ (...) واطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة والحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف ولم يثبت الاخطار ولم يثبت عدم القبول للصلح والمدعى عليها سددت مبلغ الدعوى قبل حلول الجلسة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٣٠/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في هذه القضية القاضي بما يلي: ١- انقضاء الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول منها المتعلق بطلب الإلزام بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٥٤.٣٧) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة والمقامة من شركة (...) للاستيراد المحدودة بموجب السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها/ شركة(...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...). ٢- رفض طلب المدعية الثاني المتعلق بالإلزام بأتعاب المحاماة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث