حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430669276

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356564/1444
رقم الحكم:4430669276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356564 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430669276 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470356564 لعام 1444هـ المدعي: حمد بن سليم بن معلا العصلاني المدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متعددة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المحددة)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه شيك صادر من مؤسسة نواف محمد ناصر الشريف للمقاولات المحرر لأمر حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب على بنك الرياض بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/13 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة/ هبه طلال عثمان أبو شوشه، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (441853787) ولم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله شرعاً رغم تبليغه، وبدأت الجلسة بسؤال وكيلة المدعي عن دعواه؟ فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سُئل عما يثبت الشراكة؟ فذكرت أن إثباتها يتمثل في الشيك، حيث تم تسليم موكلها الشيك، وأثناء صرفه تبين عدم تغطيته برصيد، وعليه رفعت الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم بينة لدعواه متمثلة في الشيك الصادر عن مؤسسة المدعى عليه لأمر المدعي حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب على بنك الرياض والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفله ثم تبين عدم تغطيته برصيد،) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما ان الأصل عدم عملها وسلامة رأس المال الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام نواف محمد ناصر الشريف هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ حمد بن سليم بن معلا العصلاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد الحميدي حميد الرحيمي العضو الثاني سلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430669276 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470356564 لعام 1444هـ المدعي: حمد بن سليم بن معلا العصلاني المدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 27/05/1444هـ والذي قضى بإلزام نواف محمد ناصر الشريف هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ حمد بن سليم بن معلا العصلاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 15/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها (أن حكم الدائرة قد شابه القصور في التسبيب والضعف في الاستدلال، وإنزال النصوص الشرعية والنظامية على غير وقائع الدعوى ومخالفة النظام والخطأ في تطبيقه وتأويله ونوضح ذلك في الاتي: أولا: القصور في التسبيب -1 الدائرة لم تبين في تسبيب حكمها ما استندت عليه من وقائع وهي ان الشركة ليست في عقار معين، ولم تبين كيف ثبتت لها هذه الواقعة المؤثرة في الحكم، هل بالشهود أم باليمين أم غيرها من وسائل الإثبات حتى ينعقد لها الاختصاص، فالقصور في اثبات الواقعة وعدم تطبيق نظام الاثبات على الواقعة يجعل الدائرة غير مختصة بنظر الدعوى ثانيا: مخالفة النظام: -1 استندت الدائرة في أسبابها الى تخلف المدعي عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبليغه، حيث ذكرت الدائرة: (وبما أن التبليغ تم عن طريق نظام ابشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه)، نتفق مع الدائرة ان النظام نص على التبليغ الالكتروني وعن طريق نظام ابشر، الا انه فات على الدائرة ان المادة (11) من نظام المحاكم التجارية حددت إجراءات تبليغ الشركات والمؤسسات. حيث ان المدعى عليها مؤسسة، وتم تحويلها إلى شركة السجل التجاري رقم شركة (...) وحددت المادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كيفية تحقيق التبليغ وبما أن المادة (9) من نظام المحاكم التجارية نصت يجب ان يكون التبليغ على العنوان الالكتروني او المختار من الأطراف وباستقراء هذا النص نجد ان المنظم وضع خياراً آخر مع التبليغ الالكتروني وهو العنوان المختار عليه كان يتوجب على الدائرة تطبيق المواد المذكورة أعلاه وعدم مخالفتها حتى لا تحرم المدعي عليه من الدفاع 2 استندت الدائرة في أسبابها على الشيك الصادر من مؤسسة المدعي عليه، وان هذا الشيك هو عباره عن ضمان المبلغ راس المال الذي دفعه المدعى، وذلك وفقا للعقد الموقع بين الطرفين. وبالتالي لا يجوز المطالبة به الا بعد انتهاء الشراكة وتصفيتها من أرباح وخسائر وذلك وفقا للعقد الذي حدد نسبة الأرباح والخسائر 3 استندت الدائرة في تسببها الي ان الأصل سلامة المال، الا ان الدائرة لم تستطيع تسبيب سلامة راس المال وذلك لأنها لم تمنح الفرصة للمدعى عليه بالحضور وذلك من خلال إعلان المدعي عليه، بالعنوان المختار وفقا لنص المادة (9) من نظام المحاكم التجارية فراس المال سليم حيث ان الشيك الذي استندت عليه الدائرة هو ضمان لراس المال وفقا للعقد الموقع بين الطرفين، وتم ارجاع راس المال بعد 3- انتهاء الشركة 4 ان الدائرة لم تتبع قواعد العدالة بمنح المدعي عليه فرصة عادلة لعرض قضيته، وأن قرارها هذا يؤثر على الحقوق والمصالح، حيث انها فصلت في القضية في جلسة واحده مع ان اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام 1441، والصادر بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26 في مادته (93) الفقرة الأولى نص على تحديد مدة معينة للفصل في الدعاوي (180) يوم في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية عدا الدعاوي اليسيرة فروح النص هي إتاحة الفرصة والمهلة الكافية للمتقاضين لتقديم دفوعهم وعرض قضاياهم. ثالثا: الطلبات لما تقدم من أسباب نلتمس الحكم لنا بالآتي: -1 قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وفتح باب الترافع امام محكمة الاستئناف 2- الغاء الحكم الابتدائي محل الاستئناف..)، فعقبت وكيله المدعي بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح ولم يسلم رأس المال لموكلها أما الأرباح و الخسائر لا وجود لها لصدور حكم جزائي على المدعى عليه نظير قيامة بجمع الأموال و عدم وجود مشاريع حقيقية وطلبنا في الدعوى إعاده رأس المال وأن الشيك المستلم مقابل رأس المال لدى المدعي ولا أعلم تاريخ تسليم الشيك ولم يمكن صرف الشيك عندما تقدم به المدعي لعدم توفر رصيد، فعقب وكيل المدعى عليه بأن موكله أفاده بإرجاع رأس المال للمدعي ولم يتم تزويدي بمستند على ذلك علما أنه صدر أحكام مؤخرا بعدم اختصاص المحاكم التجارية لكون العلاقة ليست نظامية ولا في شركات مضاربة وهي أحكام ابتدائية وطلب يمين المدعي النافية لاستلام المبلغ من المدعى عليه، فعقبت وكيلة المدعي باستعدادها بإبلاغ المدعي بطلب اليمين في الجلسة القادمة و عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيلا الطرفين، وأكد وكيل المدعى عليه على طلب اليمين من المدعي، وأفهمت الدائرة المدعي بأداء اليمين وبعد أن حذرته من خطر اليمين فاستعد وأداها قائلًا: (أقسم بالله العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد بأن دعواي صحيحة وأن المدعى عليه لم يقم بإعادة رأس مالي ولم يسلمه لي بأي وجه من الوجوه، والله العظيم إني لصادق)، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على حكم الدائرة الابتدائية وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. إضافة إلى الإجراء الذي تم أمام هذه الدائرة بأخذ يمين المدعي على نفي استلام المبلغ من المدعى عليه بناء على طلب وكيل المدعى عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 27-05-1444هــ، في القضية رقم 4470356564 القاضي بــ (إلزام نواف محمد ناصر الشريف، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ حمد بن سليم بن معلا العصلاني، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث