حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430384661

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4399112/1443
رقم الحكم:4430384661
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4399112لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430384661 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4399112 لعام1443ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعى عليه: شركة حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة جاء فيها: "أفيد فضيلتكم أنه تم تأسيس / شركة حجاج ثويني الثنيان وأبنائه القابضة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 6/ 7/ 1430هـ واستناداً للمادة (17) من عقد التأسيس وحيث أنه منذ تأسيس الشركة في 1430/ 7/ 6ه لم يرد الى موكلي أي دعوة لانعقاد الجمعية العمومية كونه شريك مؤسس فيها ولم يتم إطلاعه على أي قرارات أو قوائم مالية أو محاضر الجمعيات العامة واجتماعاتها العادية وغير العادية أو أي مستندات تخص الشركة ومساهماتها ومشاركتها وعضويتها في كيانات أخرى وقد تم مخاطبة المدعى عليه إلا أننا لم نجد أي تجاوب. عليه فإن موكلي يطلب الحكم على المدعى عليها بتسليمه قرارات الشركة وقوائمها المالية ومحاضر الجمعيات العامة واجتماعاتها العادية وغير العادية ومستندات شراكتها ومساهمتها في الكيانات الأخرى وأي مستندات تخص الشركة والسلام عليكم. 1/ تاريخ نشوء الحق 6/ 7/ 1430هـ. 2/ نوع الشركة: شركة ذات مسؤلية محدودة. 3/ شركة حجاج ثويني الثنيان وأبنائه القابضة. 4/ رقم السجل التجاري:(...) ملاحظة: سبق إيضاح تاريخ نشوء الحق وهو 6/ 7/ 1430هـ ملاحظة: سبق أن أوضحنا تاريخ نشوء الحق وهو 6/ 7/ 1430هـ رأس مال الشركة (1.224.000) مليون ومئتان واربعه وعشرون ألف ريال مقسم الى (24.480) حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة (50ريال) تم توزيعها على الشركاء نسبة الحصص من رأس المال: تختلف نسبة الحصص من شريك لآخر ونسبة موكلي المدعي (1.715%) من رأس المال بعدد حصص (420) حصة مجموع قفيمتها (21.000) ريال."، ثم عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى فتخلف المدعي عن الحضور فقررت الدائرة شطبها، ثم تقدم بطلب إعادة النظر في القضية فأعادت الدائرة النظر فيها وسألت المدعي وكالة عن الدعوى فأحال على ما سبق، ثم طلب الطرفان مهلة للصلح فأجابتهما الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية قررا بأنه تعذر الصلح بينهما وكتب المدعي وكالة ما يلي: "نطالب بمستندات الشركة استناداً المادة ٢٦ من نظام الشركات التي نصت على أنه: لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له - أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً." فطلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان وجه الاستناد على هذه المادة مع أنها خاصة بشركة التضامن ولا تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فطلب مهلة لتقديم مستنداته عبر النظام. وفي الجلسة التالية كتب المدعي وكالة ما يلي: "أفيد فضيلتكم أن موكلي بصفته شريك في الشركة المدعى عليها لم يمكن من الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها منذ تأسيسها وبالنظر لنظام الشركات نجد أنه قد كفل لموكلي الحق في المطالبة بالاطلاع على المستندات المتعلقة بالشراكة وفقاً لما نصت عليه المادة (173) من نظام الشركات من أن للشريك غير المدير (أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها) كما أن من واجبات الشركة المدعى عليها المقرر في نظام الشركات وفق المادة (175) تزويد كل شريك بذلك حيث نصت على أنه: (۱- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ۲- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة. وحيث أنه لم يتم عرض ميزانيات الشركة ودفاترها على موكلي واطلاعه عليها وعدم موافقته على الميزانيات الماضية منذ تأسيسها حتى تاريخه فإن من حقه الاطلاع على كافة أعمال الشركة وتفحص دفاترها ووثائقها. لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإطلاع موكلي بصفته شريك في الشركة على كافة ميزانيات ودفاتر الشركة وأعمالها ووثائقها وتمكينه من الحصول على ما يراه مثبتاً لحقوقه." وطلب المدعى عليه وكالة أجلا للرد، ثم تخلف المدعى عليه وكالة عن حضور الجلسة التالية فقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإطْلاع موكله على كافة ميزانيات ودفاتر الشركة وأعمالها ووثائقها، ولما كان الثابت من خلال عقد التأسيس المرفق أن المدعى عليها هي (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولما كانت المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات نصت على ما يلي: 1- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 2- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة."، ولما كانت المدعى عليها لم تثبت للدائرة أنها قامت بما نصت عليه المادة سالفة الذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بما ورد بها، أما ما طلبه المدعي وكالة بأن يطلع على جميع أعمال الشركة وأن يفحص دفاترها ووثائقها فإن الدائرة لا تجيبه لطلبه لأن ذات المادة التي استند عليها المدعي وكالة نصت على أن حق الاطلاع محدد بمدة وهي: "الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء"، ولما كان طلب المدعي لم يقدم خلال هذه المدة فإنه الدائرة تنتهي إلى رفضه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتبارا من تاريخ 6/5/1430هـ ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430384661 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4399112 لعام1443ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعى عليه: شركة حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتبارا من تاريخ 6/5/1430هـ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم صدر حكم الدائرة التجارية الأولى استئناف؛ بالمحكمة التجارية ببريدة بموجب الصك رقم 4430068795 وتاريخ 02 / 03 / 1444هـ يقضي بعدم قبول طلب الاستئناف ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير الحكم، وقيد برقم 4410433946 وقد تضمن قوله: "..واجهنا إشكال عند تنفيذ الحكم وذلك لتقديم وكيل المدعى عليها أوراق غير معتمدة، كون الحكم جاء بلفظ العموم دون التحديد مما تسبب لقاضي التنفيذ بلبس عند تنفيذه؛ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بتفسير وتوضيح ما تم ذكره"؛ وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها؛ ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 14/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (طالب التفسير) محمد بن عبد الله بن سعيد الأسمري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (423663419) كما حضرها وكيل المدعى عليها علاء بن الحجاج بن عبد الله العريني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442594237) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والطلب المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر في القضية رقم 4399112 لعام 1443هـ، بتاريخ 28/10/1443هـ، وبما أن هذا الحكم اكتسب القطعية وأصبح نهائيًا بموجب حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر بالصك رقم 433299462 وتاريخ 28/10/1443هـ، ولم يكتسب النهائية من هذه الدائرة ذلك أن حكمها كان مقتصرًا على عدم قبول الاعتراض شكلاً؛ وبما أن المختص بنظر تفسير الحكم هو من أصدر الحكم النهائي وفق ما جاء في المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية ونصها:" تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"؛ لذلك فإن هذه الدائرة لا تكون مختصة بنظر طلب التفسير الماثل، ويكون المختص بذلك الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة، وتنتهي الدائرة بموجب ذلك وفق منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتفسير الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة في القضية رقم 4399112 وتاريخ 28/10/1443هـ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث