حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430388973

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430388973

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056123لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430388973 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470056123لعام1444ه المدعي: مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة المدعى عليه: مؤسسة مجدي محمد طاهر عبدالقهار فلمبان للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلتها والمدعى عليه بموجبها قامت موكلتها بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (100.000) ريال, وذلك لاستثمارها في مشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ المشروع، وانتهت في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلتها رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها ذكرت بأنها وفق ما سبق إيراده وتكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت وكيلة المدعية قد أقامت هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلتها مبلغاً قدره (100.000) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها أتعاب المحاماة, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحته وكيلة المدعية في هذه الجلسة وما تضمّنه العقد محلّ الدعوى؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين وهو ما يتضح من العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليه في 26/12/2021م والمتضمّن أن شراكة الطرفين محلّها الاستثمار في مشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (11) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم: (4470056123) المقامة من/ مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسة مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430388973 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470056123لعام1444ه المدعي: مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة المدعى عليه: مؤسسة مجدي محمد طاهر عبدالقهار فلمبان للمقاولات العامة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته مبلغاً قدره (100.000) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها أتعاب المحاماة.وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 29/ 03 / 1444هـ والذي قضى: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم: (4470056123) المقامة من/ مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسة مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 18/ 05 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة الاعتراض على الحكم لأسباب حاصلها: (1- لقد جانب الدائرة مصدرة الحكم الصواب حينما قضت بعدم الاختصاص على سند من أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين هو عقد استثمار في مشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة المكرمة حيث إن الثابت أنه بموجب عقد الشراكة بين الطرفين قامت المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغا قدره (100.000 ريال) للمضاربة به في أعمال حفر وردم مع شركة نسما العالمية لتقنيات المياه والطاقة المحدودة بمشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة بموجب عقد مقاولة من الباطن مبرم بين المدعى عليه وشركة نسما العالمية كونه من ضمن المقاولين من الباطن المكلفين بالعمل بالمشروع من قبل شركة نسما العالمية وبذلك تكون الأعمال المتفق عليها هي أعمال مقاولات وليست استثمار في عقار كما ورد بأسباب الحكم محل الاستئناف. الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقداً للمحاكم التجارية بنظر الدعوى طبقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية.). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه، أجابت قائلة بأنها تكتفي بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق عرض هذا النزاع أمام محكمة أخرى فأجابت بالنفي ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الأسباب التي بنت عليها الدائرة الابتدائية حكمها في غير محلها، ذلك أن محل الشراكة بين الطرفين ليس في عقار كما أشارت إليه الدائرة وإنما هو في أعمال مقاولات، وحيث إن المحاكم التجارية تختص وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالشركات النظامية وشركة المضاربة فقط دون غيرها من الشركات، وحيث إن الشراكة بين الطرفين ليست من الشركات النظامية أو شركة المضاربة، حيث قامت المدعية بدفع رأس مال على أن يقوم المدعى عليه بالعمل به عن طريق مؤسسته في أعمال المقاولات، وبما أن المدعى عليه لا يعتبر بذلك مضارباً حيث إن ما يدفعه من مصاريف على مؤسسته يعتبر رأس مال مدفوع منه في الشراكة مع المدعية إضافة إلى قيامه بالعمل، وبناءً عليه فإن الشراكة بين الطرفين ليست من شركات المضاربة وليست خاضعة لنظام الشركات وتخرج عن اختصاص المحكمة التجارية وتكون من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة حكم الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى للأسباب المذكورة آنفاً. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية السادسة عشر المؤرخ في 29-03-1444هــ، في القضية رقم 4470056123 القاضي بــ (عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم: (4470056123) المقامة من/ مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسة مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث