حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430424388
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398158/1444
رقم الحكم:4430424388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398158 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424388 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470398158 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه ناصا على ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...)للتجارة والمقاولات) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (449032875) وتاريخ 1444/01/17هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(عقد مقاولة - قيمة أعمال منفذة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة اولا: تأييد حكم الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 1444/03/09هـ في القضية رقم 449032875 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة (...)للخدمات البترولية والنقليات الدريس بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره (453351) أربعمائة وثلاثة وخمسون وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً. ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. ثانيا: الغاء حكم الدائرة الرابعة عشر المشار اليه بعاليه فيما قضى به من اتعاب المحاماة والحكم مجدداً بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430279185) وتاريخ 1444/04/26هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-احواج المدعي للشكاية مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعابه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (58،113.00) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (58،113.00) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي) ا.هـ. وقدم سندا لمطالبته صك الحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب قدرها (33.194) ريال مسببا بما نصه: (وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن مبنى استحقاقها هو على ثبوت المطل مع العلم بالحق، وقد دلت وقائع الدعوى على علم المدعى عليها بحق المدعية في مبلغ قدره (331،944) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، ولم تبين سببا لعدم سدادها، لذا فقد ثبت للدائرة مطل المدعى عليها في هذا المقدار من مبلغ المطالبة، أما ما زاد عنه وثبت للدائرة فإنه لم يثبت للدائرة علم المدعى عليها بحق المدعية فيه ومطلها له، بل إن المدعى عليها كانت تنازع في ذلك وقد ثبت عكسه بقرائن محتفة ويمين متممة لم تتمم البينة إلا هذا اليوم، ولم يكن ذلك بيقين جازم قبل موعد هذه الجلسة، لذا فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية ما قدره 10% من المبلغ الثابت علم المدعى عليها باستحقاق المدعية له، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً) ا.هـ. وقد حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في الطلب الأصلي وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة لكون المدعي وكالة سبق أن حصر دعواه فيما دونه، وعلى إثر ما جاء في الصحيفة عقدت الدائرة جلسة لنظر القضية وسألت فيها وكيل المدعية عن دعوافه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصت على: (من الناحية الشكلية: 1 – تقدمت المدعية بذات الطلب في القضية رقم 449032875 وقد صدر الصك رقم 4430279185 من محكمة الاستئناف برفض طلب المدعية والحكم بعدم قبول طلب اتعاب المحاماة (مرفق 1) وبحسب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية انه لا يجوز نظر الدعوى اذا سبق الفصل فيها. من الناحية الموضوعية: 1 – قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: الأولى: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه انه مبطل والثانية: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الأوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات) وحيث ان موكلتي لم تظلم المدعية او تلجأها الى الشكاية وبما ان العلاقة بين موكلتي والمدعية عبارة عن عقد مقاولات، وحيث جرى العرف بين التجار على ان يقوم المقاول بالعمل المتفق عليه ثم بعد ذلك يتم تزويد العميل بالمستخلصات الذي تثبت قيامه بالعمل وهو ما لم تقم به المدعية حيث لم تزود موكلتي بالمستخلصات حتى يتم السداد إضافة الى ان موكلتي أرسلت للمدعية خطابين لسحب المشروع لاهمالها وتاخرها في العمل، وهذا ثابت في وقائع القضية حيث تم تحديد فيه ميعاد حصر الأعمال المنفذة و طلبت موكلتي من المدعية إرسال مندوب أو مهندس من قبلها لحضور أعمال الحصر على الطبيعة والتوقيع على محضر الحصر الا انها تجاهلت جميع الخطابات، بالتالي لا وجه لمطالبة المدعية باتعاب المحاماة، وبما ان المدعية لم تقدم مستخلصات والفواتير الى موكلتي ومعرفة المنجز من الاعمال وتجاهلها الخطابات الرسمية عبر الايميل وعبر الخطابات اليدوية وبما ان المدعية تأخرت في الاعمال، لذلك كله لا وجه لمطالبة المدعية باتعاب المحاماة وهي من اهملت المشروع وتاخرت كثيرا بالعمل وهذا ثابت بإقرار المدعية بذلك مما سبب ضررا الى موكلتي وتجاهلها الخطابات ورفضها الحضور للموقع لحصر الاعمال وتسليم موكلتي المستخلصات.الطلبات: اطلب رد دعوى المدعية) ا.ه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق من مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (58،113.00) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال عن أتعاب الترافع في الدعوى الأصلية الصادر فيها الحكم بالصك ذي الرقم: (...) والتاريخ 1444/01/17هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (453351) أربعمائة وثلاثة وخمسون وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا، وبما أن الدائرة في تلك الدعوى انتهت لاستحقاق المدعية لمبلغ قدره (33.194) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وتسعون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وقد قضت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم في الطلب الأصلي وعدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لكون المدعي في تلك الدعوى الأصلية حصر دعواه دونه قبل النطق بالحكم، وبما أن الدائرة بعد إعادة بحثها وتأملها لهذا القضية رأت حق المدعية في (33.194) ريال وانحصار حقها فيه للأسباب ذاتها وفي كما يلي: وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن مبنى استحقاقها هو على ثبوت المطل مع العلم بالحق، وقد دلت وقائع الدعوى على علم المدعى عليها بحق المدعية في مبلغ قدره (331،944) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، ولم تبين سببا لعدم سدادها، لذا فقد ثبت للدائرة مطل المدعى عليها في هذا المقدار من مبلغ المطالبة، أما ما زاد عنه وثبت للدائرة فإنه لم يثبت للدائرة علم المدعى عليها بحق المدعية فيه ومطلها له، بل إن المدعى عليها كانت تنازع في ذلك وقد ثبت عكسه بقرائن محتفة ويمين متممة لم تتمم البينة إلا هذا اليوم، ولم يكن ذلك بيقين جازم قبل موعد هذه الجلسة، لذا فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعية ما قدره 10% من المبلغ الثابت علم المدعى عليها باستحقاق المدعية له، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، عليه انتهت الدائرة لما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (33.194) ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.