حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430418244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010890/1444
رقم الحكم:4430418244
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430418244 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وذلك في تصنيع علب خشب ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣,٢٨٥) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,٢٨٥) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي ، والمتبقي (٣٢,٢٨٥) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٢,٢٨٥) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م بمبلغ قدره (٣٢,٢٨٥) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٢٨٥) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي) ا.هـ. وقدم مستندا لمطالبته فاتورة لم تذيل يما يمكن نسبته للمدعى عليها، ثم خلال جلسات نظر القضية حرر المدعي وكالة دعواه بما نصه: (بموجب فاتورة مستحقة السداد بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م صادرة لصالح المدعي بمبلغ إجمالي مقداره (٥٣,٢٨٥,٦٠) ثلاثة وخمسون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة، دفعت منها المدعى عليها مبلغ مقداره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ومتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (٣٨,٢٨٥,٦٠) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة. ولما كان من المدعى عليها المماطلة في السداد وعدم الالتزام بالدفع على الرغم من قيام المدعي بمطالبتها بهذا الأمر مرارًا وتكرارًا، إلا أنها لم تبد نية حقيقة للدفع وإبراء الذمة، ووجود تقصير من جانب المدعى عليها بامتناعها عن سداد متبقي قيمة الفاتورة، ونظرًا إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المذكور تجاه المدعي وامتناع المدعى عليها عن السداد، وحيث إنه استنادًا إلى ما جاء بالمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور. أخيرًا: الطلبات الختامية بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ مقداره (٣٨,٢٨٥,٦٠) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة. ثانيًا: أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال هذه دعواي) ا.هـ. كما أجابت المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة نصت على: ( ١- ان المبلغ المدفوع بقيمة ١٥.٠٠٠ الف ريال عباره عن ( عربون ) وتم دفعه كاملا كما ذكر المدعي في دعواه. ٢- ان الاعمال المتفق عليها والمتعارف عليه ان العمل يشمل التوصيل وهذا مالم يقم به المدعي وبذلك تحمل موكلي الاستلام من المصنع وتحمل جميع خسائر النقل نيابة عن المدعي. ٣- ان بعض الاعمال وصلت لنا ويوجد فيها عيوب وهذا يوضح لفضيلتكم عدم استحقاقهم المبلغ كامل ( مرفق لفضيلتكم مقاطع فديو توضح ذلك ) ٤- تأخير التسليم تسبب في ضرر تأخير التسليم للعملاء ومن ثم خساره عملاء وخسارة مستحقات لدى العملاء خصموها من قيمة الفواتير نظير تأخير التسليم (مرفق تذمر أحد العملاء) ٥- ارسال موظفين من شركتنا للعمل مع فريقهم لسرعه انجاز العمل بشكل يومي ولمده تجاوزت ١٠ ايام وفي رمضان مما عطل اعمال اخرى لدينا بسببهم علماً بأن المبلغ المستحق بعد العيوب وما ذكرناه اعلاه مبلغ كبير والمبلغ المستحق ٥٠٠٠ ريال سعودي نظير تضرر سمعه الشركة وفقدها لعدد من العملاء نظراً لعدم الالتزام بالتسليم) ا.هـ. وقد أجاب وكيل المدعي عنها بمذكرة نصت على: (أولاً: ردًا على ما ورد بالبند أولاً من المذكرة المقدمة من المدعى عليها، فمردود عليه بأن المبلغ المدفوع البالغ قيمته (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي لم يكن عربون كما تم ذكره من قبل المدعى عليها وإنما هو جزء من الفاتورة، حيث إن إجمالي مبلغ الفاتورة هو (٦٠/٥٣,٢٨٥) ثلاثة وخمسون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة، وثابت ذلك بموجب الفاتورة والتي سبق وأن تم إرفاقها لفضيلتكم. ثانيًا: ردًا على ما ورد بالبند ثانيًا من المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تدعي أنه تم الاتفاق على أن العمل يشمل التوصيل، فمردود عليه أنه لم يتم الاتفاق على ذلك، وبالتالي يتم الرجوع إلى المعروف بين التجار، حيث إن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والمعروف بين التجار أن المشتري هو من يذهب إلى البائع وليس العكس، إضافة إلى عدم قيام المدعى عليها بتقديم البينة على صحة ما تدعيه. ثالثًا: ردًا على ما ورد بالبند ثالثًا من المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تدعي فيها أن بعض الأعمال بها عيوب، فمردود عليه أن ذلك غير صحيح ولم تقدم المدعى عليها البينة على صحة ما تدعيه بل إن كلامها جاء مرسلاً دون دليل. رابعًا: ردًا على ما ورد بالبند رابعًا وخامسًا من المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تدعي فيها بوجود تأخير في التسليم وأنه تسبب في ضرر لها وإرسال موظفين لديها للعمل مع المدعية لسرعة انجاز العمل، فمردود عليه بأن ذلك غير صحيح ولم يكن هناك تأخير في التسليم ولم تقم المدعى عليها بإرسال موظفيها للعمل لدى المدعية، حيث إن ذلك لا يستقيم عقلاً أو منطقًا أن تقوم شركة بإرسال موظفيها للعمل لدى شركة أخرى دون مقابل، ولا ينال من ذلك ما أرفقته المدعى عليها من تذمر أحد العملاء لديها، حيث إن ذلك لا دخل لموكلتي في ذلك وإنما ذلك راجع إلى المدعى عليها وعلاقتها بعملائها. وإعمالاً لذلك ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم قيام المدعى عليها بمحاولة التنصل من التزاماتها تجاه موكلتي وأكل حقوق الناس بالباطل، وحيث إنه استنادًا إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (٣٨,٢٨٥,٦٠) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة المستحق في ذمتها) ا.هـ وبسؤاله عن عدد العلب المتفق عليها أفاد بأنها ١٤٧٨ علبة، وبسؤاله عن وجود عقد ورقي أفاد بعدم ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه وجدته الدائرة يحصر منازعته في التأخر في التسليم ووجود عيوب في العلب وفي خسارة بعض الزبائن، وبسؤاله هل هذه دفوعه أجاب قائلا نعم هذه دفوعي على استحقاق المدعية، ثم جرى سؤاله هل جرى الاتفاق على تاريخ معين للتسليم؟ وما هي بيناته على العيوب وعلى تحقق الخسائر المذكورة وكونها بسبب المدعي؟ كما جرى إمهاله للجواب عن ذلك، ثم قدم مذكرة نصت على: (١/ يتم الاتفاق على موعد التسليم شفوياً يطلب موكلي فيها الكمية المحددة من العلب ويطلب من المدعى عليها تسليمها قبل تاريخ محدد ولكن المدعى عليها تتأخر فالتسليم. ٢/ البيانات على العيوب صور من بعض عينات العلب التالفة الغير صالحة للتقديم ( مرفق لفضيلتكم صور لبعض العلب التالفة ) ٣/ تأخير التسليم تسبب في ضرر تاخير التسليم للعملاء ومن ثم خساره عملاء وخسارة مستحقات لدى العملاء خصموها من قيمة ( مرفق لكم تذمر احد العملاء ) ٤/ ارسال موظفين من شركتنا للعمل مع فريقهم لسرعه انجاز العمل بشكل يومي ولمده تجاوزت ١٠ ايام وفي رمضان مما عطل اعمال اخرى لدينا بسببهم) وأرفق بها مرفقا تعذر الاطلاع عليه لخلل تقني، وبسؤاله عنه بعث عدة صور لعلب بشكل خشبي وفيها بعض العيوب، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: فعلا هناك خمس علب كان فيها خلل وعوضناهم ببدلها، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره من انحصار العيوب في خمس علب وأن موكله عوضنا عنها غير صحيح، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: أحصر دعواي فيما دون الخمس علب التي نقر بالعيب فيها، هكذا أجاب، وبعد تأمل لبينات المدعى عليها لم تجدها الدائرة موصلة لإثبات العيب فيما زاد عما أقر به وكيل المدعية (خمس علب)، كما لم يظهر لها وجود بينة موصلة على اتفاق الطرفين على تاريخ معين للتسليم حتى تؤاخذ المدعية بالتأخر عنه، كما لم يظهر لها بينة على اشتراط التوصيل على المدعية، كما لم يظهر لها ثبوت دفع المدعى عليها بخسارة عملاء، إذ أن هذا من قبيل الفرصة الضائعة غير المتحققة، وهي لا يجوز التعويض عنها، لذا وحيث مكنت الدائرة المدعى عليه من تقديم جميع مالديه من بينات، وحيث لم يقدم سوى أربع صور لعلب فيها عيوب، وحيث أقرت المدعية بالعيوب في خمس علب، وحيث لم يثبت سوى ذلك، فقد عرضت الدائرة يمين المدعي على المدعى عليه وكالة في نفي الدفوع فطلبها، ثم أمهل وكيل المدعي لسؤال موكله وإحضاره الجلسة القادمة، على أنه سيعد ناكلا إن لم يحضر لذلك، وفي الجلسة الأخيرة حلف المدعي أصالة قائلا: وحلف بعد الإذن له قائلا: والله العظيم إني لا أعلم عن عيوب في أكثر من خمس علب، ووالله العظيم إن ما ذكره من عماله حضروا وعملوا لدينا غير صحيح، ووالله العظيم إني لم أخالف شرط تسليم البضاعة في تاريخ معين، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وبما أن الدعوى دارت حول (١٤٧٨) علبة بقيمة إجمالية (٥٣.٢٨٥.٦) ثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال ورّدها المدعي للمدعى عليها وسددت منها مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٨,٢٨٥,٦٠) ثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال وستون هللة، وقد أقرت المدعى عليها ضمنيا بذلك، ودفعت استحقاق المدعية للثمن المتبقي بدفوع حصرتها في الجلسة قبل الأخير بما يلي: في التأخر في التسليم ووجود عيوب في العلب وفي خسارة بعض الزبائن، وقد أقرت المدعية بعيوب في (٥) منها ولم تمانع من خصم قيمتها، كما أنكرت الباقي، وقد أمهلت المدعى عليها لتقيم بينات على باقي الدفوع فلم تقدم بينة موصلة عليها، وقد عرضت يمين المدعي على نفيها فطلبتها فحضر وحلف نافيا لها، وبما أن الثابت بعد ذلك استحقاق المدعية لقيمة العلب محل الدعوى عدا (٥) منها، وبما أن ناتج تقسيم المبلغ محل الدعوى على عدد العلب بعد خصم خمس منها يكون (٥٣.١٠٥.٣٣) ثلاثة وخمسون ألفا ومائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليها مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، فيكون الباقي (٣٨.١٠٥.٣٣) ثمانية وثلاثون ألفا ومائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، وهو ما ثبت للدائرة استحقاق المدعية له، وبما أن الدائرة لم يظهر لها وجه لامتناع المدعى عليها عن السداد، مما يظهر معه المماطلة الموجبة للتعويض، وقد طلب المدعي وكالة (٣٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال، وبما أن ما طلبه لا يتجاوز (١٠%) من قيمة الطلب الأصلي، الأمر الذي يظهر معه للدائرة مناسبة طلبه في ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٨.١٠٥.٣٣) ثمانية وثلاثون ألفا ومائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، إضافة لأتعاب محاماة قدرها (٣٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث