حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430428151
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4285124/1442
رقم الحكم:4430428151
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285124لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430428151 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4285124لعام1442ه المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم م/9/9 المؤرخ في 9/10/1430هـ بقيمة 24,382,255 ريال سعودي(مرفق 1) على أن تقوم المدعية بتطوير وتجهيز العناية المركزة بمستشفى (...) المركزي. وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تتسلم المدعى عليها مبلغ العقد من المديرية العامة للشؤون الصحية ثم تقوم بتسليمها للمدعية. نفذت المدعية كامل الأعمال المنوطة بها بحسب العقد، ما رتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ وقدره (4,191,833 ريال سعودي)؛ وذلك بعد خصم مصروفات المدعى عليها. صرفت المديرية الصحية مبلغ العقد للمدعى عليها؛ وذلك بحسب الشيك المصروف كقيمة للمستخلص النهائي(مرفق2)؛ وعلى الرغم من ذلك لم تقم المدعى عليها بتسديد المدعية مستحقاتها حتى تاريخه، رغم مطالبة المدعية المتكرر لها بذلك (مرفق3). وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة تحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في 18 /12 / 1442هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 02/ 12/ 1442هـ والتي تخوله حق إقامة الدعوى والمرافعة والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده... والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ 17/ 06/ 1441هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 01/ 02/ 1442هـ والتي تخوله حق إقامة الدعوى والمرافعة والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم م/9/9 المؤرخ في 9/10/1430هـ بقيمة 24,382,255 ريال سعودي (مرفق 1)، على أن تقوم المدعية بتطوير وتجهيز العناية المركزة بمستشفى (...) المركزي. وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تتسلم المدعى عليها مبلغ العقد من المديرية العامة للشؤون الصحية ثم تقوم بتسليمها للمدعية. نفذت المدعية كامل الأعمال المنوطة بها بحسب العقد، ما رتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ وقدره (4,191,833 ريال سعودي)؛ وذلك بعد خصم مصروفات المدعى عليها. صرفت المديرية الصحية مبلغ العقد للمدعى عليها؛ وذلك بحسب الشيك المصروف كقيمة للمستخلص النهائي (مرفق2)؛ وعلى الرغم من ذلك لم تقم المدعى عليها بتسديد المدعية مستحقاتها حتى تاريخه، رغم مطالبة المدعية المتكرر لها بذلك (مرفق3).، وبسؤال وكيل المدعى عليهم عن الجواب؟ أجاب بالآتي: أطلب المهلة للرد، بعد ذلك وبالاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني لم يتبين للدائرة وجود وثيقة صلح سابقة لرفع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن استكمال إجراءات الصلح قبل قيد الدعوى، طلب المهلة للتحقق من ذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجاب كل منهما قائلاً: أطلب المهلة، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى ببدء الترافع الكتابي وعليهما تبادل المذكرات إلكترونياً على أن يستكمل المدعي ما طلبته الدائرة، وأن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ويحدد نطاق الأدلة، وعليه ترجئ الدائرة التحقق من المسائل الأولية للجلسة القادمة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 1443هـ حضر الطرفان، وتم الاطلاع على مذكرة مقدمة من المدعية عبر نظام تبادل المذكرات، وبعد التأكد من استيفاء الأمور الشكلية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأجاب بنحو ما ورد بصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إمهاله لتقديم الرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستتيح لهما تبادل المذكرات، لتقديم ما لديهما من خلاله، فاستعدا بذلك، وعليه أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعى عليها المثبت بياناتها بمحضر ضبط هذه الجلسة، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها / (...)، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفقا للتبليغ رقم 211019031444421309 بتاريخ 13/ 3/ 1443هـ وحالته (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها على الدعوى أجاب قائلة: (العقد المبرم بين الأطراف، والشيك المصروف للمدعى عليه من قبل المديرية الصحية، والخطابات المرسلة من قبل المدعية للمدعى عليه والتي تطالبها بصرف مستحقاتها)، وباطلاع الدائرة على الشيك المرفق لم يتبين وجود ما يدل على أنه قيمة المستخلص الأخير، أو ما يدل على إنجاز المدعية لجميع الأعمال المتفق عليه، وبسؤال وكيلة المدعية: هل لديهم مزيد بينة على إكمالهم للأعمال المتفق عليها في العقد؟ طلبت مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه قررت الدائرة إمهالها لذلك، وتحديد جلسة أخرى وإبلاغ المدعى عليها ومن يمثلها بالجلسة القادمة. وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر عن المدعى عليها /(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 23/ 2/ 1443هـ والموكلة بها من/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1443/01/08 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة مصنع (...) لفلاتر غسيل الكلى سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1434/09/15 هـ الصادر من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1422/06/27 هـ الصادر من (...). وقد سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن الرد على الدعوى، فقدمت مذكرة جاء فيها ما يلي: (مذكرة جوابية: أولا/ ما تم ذكره من وجود تعاقد بين موكلتي والمدعية بتجهيز العناية المركزية بمستشفى (...) المركزي فصحيح، وقد تم بناءً على تعاقد موكلتي من المديرية العامة للشؤون الصحية على مشروع تطوير مبنى العناية المركزية بمستشفى (...) المركزي والذي تم أثره التعاقد مع المدعية لتنفيذ بعض أعمال المشروع. ثانيا/ بخصوص ما ذكرتها المدعية من وجود مبالغ ناتجة عن هذا التعاقد فهذا يحتاج إلى مطابقة الرصيد ومعرفة المبالغ المسلمة للمدعية من قبل ندب مكتب محاسب قانوني، وذلك حتى تتم مراجعة الدفعات المصروفة للمدعية من كشوف الحسابات البنكية، والتي ستحتاج إلى مزيد من الوقت لكون التعاقد كان قبل اثني عشر عاما). وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أجابت بقولها: (هذا يعد مماطلة من المدعى عليها، حيث جاء الجواب جاء بعد سنة من الدعوى بطلب تعيين محاسب، وهذا غير منطقي). فعقبت وكيلة المدعى عليها بقولها: (موكلتي شركة ولديها عقود كثيرة، وليست فردا، والتعاقد مضى عليه مدة طويلة، وهذا هو سبب طلب تعيين محاسب). فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالتأكد من الحسابات وتقديم جواب موضوعي بخصوصها في الجلسة القادمة، وعليه ستقرر الدائرة في الجلسة القادمة ضرورة تعيين خبير محاسبي من عدمه، وعليه أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 5 /1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 23/ 2/ 1443هـ والموكلة بها من/ (...)، و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1443/01/08 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة مصنع (...) لفلاتر غسيل الكلى سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1434/09/15 هـ الصادر من (...)، و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)بتاريخ 1422/06/27 هـ الصادر من أبها. وبناء على صدور قرار فضيلة رئيس المحكمة المساعد بإعادة تشكيل هذه الدائرة تم تلاوة ما سبق ضبطه في هذه القضية على طرفي الدعوى فصادقا عليه. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عليها عما طلب منهم في الجلسة الماضية من الرجوع للحسابات والتأكد منها وتقديمها للدائرة لمعرفة حاجة القضية لندم خبير محاسبي من عدمه فقدمت ورقتين عبارة عن صورة من جدول الدفعات التي دفعتها موكلتها للدعية في صورة مجتزأة وغير واضحة ولا يوجد عليها تأريخ ولا بيانات ولاتوقيع أو ختم بالإضافة إلى ورقة عبارة عن صورة شيك مقدم للمدعية بمبلغ 500 الف ريال. فافهتمها الدائرة أن ذلك غير مقبول وأن ما قدمته غير واضح لأن الورق مجتزأه ولا يوجد عليه ختم أو توقيع أو تواريخ وبسؤال وكيلة المدعية هل تقر با ستلام موكلتها لما في جدول الدفعات الذي قدمته وكيلة المدعى عليها في هذه الجلسة فأجابت بانها لا تعلم لأن مبلغ المطالبة أربعة مليون ومئة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريالا ومدون في أسفل الجدول الذي قدمته وكيلة المدعى عليها أن المتبقي لموكلتي هو ثمانية عشر مليون وقيمة العقد مع المدعى عليها أربعة وعشرون مليون وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن المبلغ المدون أسفل الجدول وهو مبلغ ثمانية عشر مليون هل هو المتبقي فعلا للمدعية أجابت بقولها نعم وتم حصره من قبل محاسب موكلتي ولا نعلم هل تم سداد شيء بعد حصر هذا المبلغ أم لكون المقاولة كانت قبل اثنى عشر سنة حيث وقع العقد عام 1430 تقريبا بناء على ذلك أطلب ندب خبير محاسبي فافهمتها الدائرة تقديم شرح موجز عما تم دفعه للمدعية من بداية العقد وتواريخ الدفعات والمبالغ المتبقية لهم مع شرح موجز لذلك في الجلسة القادمة وفي حال تخلفكم عن ذلك ستحكم الدائرة في القضية بحالتها ثم أقفل المحضر،وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 23/ 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعية المثبت بياناته كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله وهل المبلغ المتفق على خصمه وهو 2,491,012 لقاء الأعمال الإشرافية هل تم خصمه من اجمالي قيمة العقد أم من المبلغ المتبقي ؟ أجاب بقوله المبلغ هو 2.166.791 ريال وهو مخصوم من إجمالي قيمة العقد وهو ليس لقاء الأعمال الإشرافية بل هو عرض قدم من المدعى عليها طلبوا خصم هذا المبلغ مقابل السداد المبكر وذلك في عام 2017م وافقت موكلتي في ذلك التاريخ شريطة أن يتم السداد في ذلك التأريخ إلا أنها لم تسدد لا كامل ولا بعد الخصم بناء عليه تطالب موكلتي الآن بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو4.194.881 وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بقولها المتبقي للمدعية هو مبلغ 2.000.000 اثنين مليون ريال فقط حسب ما هو موجود في أوراق موكلتي وأما ما يطالب به لا وجه له والعقد قديم قبل عشر سنوات والأوراق كثيرة فنطلب ندب خبير محاسبي، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ 10 /1443هـ تبين عدم حضور الطرفين وبالاطلاع على التبليغات اتضح أنهم متبلغين بالموعد وبناء عليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى ثم اقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد المنعقدة بتاريخ 17 / 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) وبسؤالهم عن الخبير أجابا بأن المدعية قد دفعت الاتعاب كاملة وقدرها 37.999.45 سبعة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة كما قاما بتسليم الخبير المستندات المطلوبة وقد أفادا بأن الخبير وضع مدة 45 يوم لإصدار التقرير فأفهمتهم الدائرة بالتعاون معه لإنجاز التقرير في وقت اقل فاستعدا بذلك ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وأفادا بانتهاء أعمال الخبرة وصدور التقرير النهائي وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الخبير قام بإجراء المحاسبة بين الطرفين وقد وصل إلى مايلي: - أن مستخلصات تنفيذ الأعمال فيما يتعلق بتطور وتجهيز العناية المركزية مستشفي عسير المركزي. - العرض المقدم من المدعية للمدعى عليها في عام ٢٠١٧ فيما يتعلق بالــــسداد المبكر حيث ورد للخبير رد من قبل وكيل المدعية عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وما نصه: أن المستخلصات كانت تقدم من قبل المدعي عليها، وليست لدى المدعية أي نســــخة منها، وأن العقد الموقع بين الطرفين قد حمل تقديم المسـتندات ومتابعتها من مهام والتزامات المدعى عليها. -وكذلك فإن موضوع العرض المتعلق بالسداد المبكر: فإنه لا يوجد بشأنه أي مستندات أو مراسلات مكتوبة بين الطرفين، وإنما فقط قدم كعرض شفهي للمدعى عليها في العالم ۲۰۱۷م ومقتضاء أن يتم خصم مبلغ مليوني ريال مقابل: أولا: أن تقوم المدعى عليها بالسداد الفوري لكامل المبالغ المتبقية من قيمة العقد الأصلية. ثانيا: أن تتنازل المدعى عليها للمدعية من كامل الحقوق المتعلقة بتنفيذ الأعمال الإضافية لصالح المدعية أمام وزارة الصحة، (حيث أن المدعية هي من قام بتنفيذ الأعمال الإضافية للوزارة والبالغة نسبتها 10% من قيمة العقد الأصلية) وهي التي تستحق كامل تلك القيمة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ أيا من تلك الشروط، مما يكون معه عرض السداد المبكر لاغيا)- لم يتم موافاة الخبير من قبل المدعى عليها بما يفيد الاتفاق مع المدعية بشأن خصم مبلغ (٢٠١٦٦,٧٩١) ريال من مستحقات المدعية من العقد المبرم فيما بينهما طبقا: لما هو مسجل في كشف حسب المدعية لدى المدعى عليها. وبعد إصدار مسودة التقرير وإرسالها إلى طرفي الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۹م للاطلاع وابداء المرئيات مؤيدة مستنديا، أما المدعية فقد وافقت على التقرير وذكرت أنه ليس لديها ملاحظات عليه،و أما المدعى عليها فقد أرسلت للخبير بريد الكتروني من وكيلها بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۷م ما نصه (مرفق لسعادتكم المستندات المتحصل عليها من قبل موكلتي شركة (...)، وحيث أنها لم تستطيع التوصل لأي مستندات أخرى لقدم المعاملات بين الشركتين ارجو طلب المستندات من المدعية شركة (...) الطبية)، وأرفق مع البريد الإلكتروني صور من المستخلصات رقم (۱) و (۲) و (1). وحيث لم يقدم ملاحظات محددة؛ وعليه فلا يوجد أثر لما قدمه الطرفين على النتائج التي تم التوصل اليها في مسودة التقرير بعدم وجود أي ملاحظات حيال التقرير من ناحية نتيجة التقرير النهائية فقد انتهى الخبير إلى ما يلي: - لم يتم تسجيل مبلغ (٢٠١٦٦,٧٩١) ريال لصالح المدعى عليها نظرا لعدم تقديمها المؤيدات المستندية لاتفاقها مع المدعية طبقا لما هو مدون في كشف حساب المدعية لديها، وبناء عليه فإن مستحقات المدعية لدى المدعى عليها هي (4.191.833ريال) وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في القضية وعليه أقفل المحضر. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما انتهى إليه، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع ما أنجزته المدعية من أعمال. ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد والدفع بعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وأنه سبق خصم مبلغ 2.000.000 ريال لقاء الأعمال الإشرافية، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين ودفوعهم، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى بيان أن المدعى عليها لم تقدم المؤيدات على ما دفعت به من خصم مبلغ 2.000.000 ريال مقابل الأعمال الإشرافية، ولما قدمت المدعية البينة على إنجازها الأعمال المطلوبة منها؛ ولما انتهى الخبير إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، ولما لم تقدم المدعى عليها بينة موصلة على ما تدعي من خصم المبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي و النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (37.999.45 ريال)، بالنسبة لطلب المدعية مبلغ (400.000) ريال أتعاب محاماة، فترى الدائرة تقدير ذلك بمبلغ 100.000 ريال كأتعاب المحاماة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وأربعون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430428151 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4285124لعام1442ه المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم م/9/9 المؤرخ في 9/10/1430هـ بقيمة 24,382,255 ريال سعودي على أن تقوم المدعية بتطوير وتجهيز العناية المركزة بمستشفى (...) المركزي. وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تتسلم المدعى عليها مبلغ العقد من المديرية العامة للشؤون الصحية ثم تقوم بتسليمها للمدعية. نفذت المدعية كامل الأعمال المنوطة بها بحسب العقد، ما رتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ وقدره (4,191,833 ريال سعودي)؛ وذلك بعد خصم مصروفات المدعى عليها. صرفت المديرية الصحية مبلغ العقد للمدعى عليها؛ وذلك بحسب الشيك المصروف كقيمة للمستخلص النهائي وعلى الرغم من ذلك لم تقم المدعى عليها بتسديد المدعية مستحقاتها حتى تاريخه، رغم مطالبة المدعية المتكرر لها بذلك واختتم صحيفة دعواه بطلب سداد المبلغ ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وأربعون هللة فاعترض عليه وكيل المدعى عليها وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة في المواعيد النظامية. وإلغاء الحكم رقم 447071203 تاريخ 06/03/1444 الصادر عن المحكمة التجارية بأبها الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم 4285124 وتاريخ 14/06/1442ه وفقا للأسباب الواردة بلائحة الاعتراض والأسباب المقدمة من المدعى عليه خلال نظر الاستئناف وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويتها الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 8 / 3 / 1444هـ، كما حضر وكيل المستأنف ضده/ (...)، هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 2 / 12 / 1442هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4285124 لعام 1442هـ، والمؤرخ في 6 / 3 /1444هـ فيما انتهى إليه الحكم بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.329.832.45) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وأربعون هللةً؛ لم هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.