حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430401209
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430401209
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006290لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401209 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470006290لعام1444ه المدعي: شركة عزم الإنجاز للتجارة المدعى عليه: مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعية الوضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنّه بتاريخ 1443/05/11هـ الموافق 2021/12/15م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية للمدعى عليها (خضار، وفواكه) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (85,016.76) خمسة وثمانون ألفاً وستة عشر ريالاً وست وسبعون هللة، سدّد منها مبلغ قدره (33,125.76) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وست وسبعون هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها عباره عن (خضروات، وفواكة) وذلك بموجب اتفاقية توريد موقعه بينهما، ويتم إصدار فاتورة من قبل المدعية للمدعى عليها يجب سدادها خلال (10) أيام من تاريخ استلام الفاتورة استناداً لما هو متفق بينهما، ونتيجة هذا التعامل تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة حسب مصادقة صحة الرصيد الصادر من المدعى عليها، وقدّ طالبت المدعية المدعى عليها عدّة مرات بسداد المبلغ الذي بذمتها إلا أنّ المدعى عليها امتنعت عن السداد ولم تفِ به، وذلك بالرغم من أنّ المبلغ ثابت في حق المدعى عليها، فضلاً عن أنّ عدم السداد المبلغ محل الدعوى قد ألحق بالغ الضرّر بالمدعية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق 2022/03/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالإخلال بسداد المستحقات مما أدى إلى ألجأت المدعية للشكاية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (51,890.91) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/03/27م، المتضمن مبلغ قدره (51,890.91) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، والممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع، وعبارة (الحساب مطابق حتي تاريخه). 2- اتفاقية توريد فواكه وخضار، أبرم في عام 2021م، على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ 2022/03/22، على مطبوعات المدعية، والممهور بختم الطرفين، وتوقيع مسؤول المدعى عليها، والمتضمن المبلغ المدعى به. ولم تقدّم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقدّ عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/10هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتّها؟ أجابت بأنّها (اتفاقية التوريد، والمطابقة على صحة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب)، وبالاطلاع عليها قرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (51,890.91) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ولم تقدّم المدعى عليها إجابة على الدعوى. وبما أنّ وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (51,890.91) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، وبما أنّ وكيلة المدعية قدّمت في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها مصادقة على صحة الرصيد على مبلغ المطالبة في الدعوى، والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، واتفاقية التوريد المبرمة بين الطرفين، كما وقدّمت كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ مساوي للمبلغ المدعى به، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنّه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ويعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما جاء في كشاف القناع (3/307) (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأمّا عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وإذ قد أتبعته بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصَّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنّه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ومما تنتهي معه الدائرة إلى القبول الجزئي للطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (٥١,٨٩٠.٩١) واحد وخمسون ألفًا وثمانمئة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة لما هو مبين في الأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب التقاضي.وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430401209 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470006290لعام1444ه المدعي: شركة عزم الإنجاز للتجارة المدعى عليه: مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1443/05/11هـ الموافق 2021/12/15م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية للمدعى عليها (خضار، وفواكه) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (85,016.76) خمسة وثمانون ألفاً وستة عشر ريالاً وست وسبعون هللة، سدّد منها مبلغ قدره (33,125.76) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وست وسبعون هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها عباره عن (خضروات، وفواكه) وذلك بموجب اتفاقية توريد موقعه بينهما، ويتم إصدار فاتورة من قبل المدعية للمدعى عليها يجب سدادها خلال (10) أيام من تاريخ استلام الفاتورة استناداً لما هو متفق بينهما، ونتيجة هذا التعامل تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة حسب مصادقة صحة الرصيد الصادر من المدعى عليها، وقدّ طالبت المدعية المدعى عليها عدّة مرات بسداد المبلغ الذي بذمتها إلا أنّ المدعى عليها امتنعت عن السداد ولم تفِ به، وذلك بالرغم من أنّ المبلغ ثابت في حق المدعى عليها، فضلاً عن أنّ عدم السداد المبلغ محل الدعوى قد ألحق بالغ الضرّر بالمدعية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق 2022/03/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالإخلال بسداد المستحقات مما أدى إلى ألجأت المدعية للشكاية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (51,890.91) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (٥١,٨٩٠.٩١) واحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة لما هو مبين في الأسباب.ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب التقاضي، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 28 /3 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: موكلتي لا تنكر اتفاقية التوريد التي بينها وبين المدعية الخاصة بالخضروات والفواكه وعن مبلغ (51.890.91) ريال والمستحقة عليها عن شهر 3 لعام 2021م الا أن المدعية ادعت بادعاء غير صحيح حيث أن موكلتي قامت بتحويل مبلغ في 19/4/2022م (16.890.91) ريال بموجب حوالة بنكية لدى مصرف الانماء مرفق صورة منها وأن هذا المبلغ تم تحويله قبل إقامة الدعوى مما يثبت معه عدم صحة ما يدعي به المدعي عن الاستحقاق الذي في ذمة موكلتي حيث إن المستحق له مبلغ وقدره 35.000 ريال وليس كما يدعي مما يستوجب معه تصحيح الحكم الى هذا المبلغ، لقد قررت مقام الدائرة صرف مبلغ 5000 ريال تسلم للمدعية مقابل أتعاب التقاضي وحيث إن ما قرره قد جانبه الصواب وذلك لعدم اكتساب القضية الصفة القطعية وأن أتعاب المحاماة تكون في دعوى مستقلة كما أن المدعي تقدم بدعوى غير صحيحة وهو على علم ودراية بأن المبلغ المستحق له 35.000 ريال وليس كما ذكر وهذا الادعاء الغير صحيح والقصد منه أكل أموال الناس بالباطل يترتب عليه رد مطالبة الأتعاب لعدم الإفصاح عن حقيقة المطالبة. وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ 35.000ريال وذلك بموجب الحوالة البنكية المرفقة ونلتمس نقض الحكم وتصويب المبالغ المسلمة للمدعية وعدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة 13/5/1444هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب مهلة للجواب. ثم قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية جاء فيها: ١-نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي قامت بمراجعة وتدقيق كشوف الحسابات وفيها تبين صحة ما تم ذكره بورود حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (١٦،٨٩٠.٩١) وما جاء بخصوص اقرارهم بانشغال ذمتهم بالمتبقي مبلغ المطالبة (٣٥٠٠٠) فذلك كله صحيح. 2-أما بخصوص عدم استحقاق موكلتي لأتعاب المحاماة فهذا غير صحيح وينافي ما جرت به العادة بين التجار بالثقة والسرعة وأن ما قام به المستأنف عكس ذلك فيه أخل وماطل عن سداد المستحقات مما أحوج موكلتي الى الشكاية وفيها تكبد أعباء ماليه جراء الاستعانة بمحامٍ ورفع دعوى أمام المحاكم التجارية. وإذا افترضنا صحة ما يدعيه، فهذا لا يعني عدم أحقية موكلتي بالمطالبة لا سميا أن السداد جرى بعد المصادقة على صحة الرصيد بفترة طويله وفضلا على أنه سيظل حقها برفع الدعوى قائم كون المستأنف لم يبادر بسداد المتبقي المقر به وعليه يستوجب إقامة دعوى عليه ولأن ما جرى من سداد جزئي لا يتعارض باستحقاق المطالبة بأتعاب المحاماة حيث من المسلم به فقهاً وقضاءاً أن الضرر الموجب للتعويض يتحقق بتوافر شروطه ولأن ما قامت عليه الدعوى فيه يحق المطالبة به شرعاً ونظاماً. وفي 20 /5 /1444هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وحضرت المستأنفة ضدها بالوكالة رقم 441341961 وبسؤال المستأنف ضده عما طلب منه في الجلسة السابقة ذكرت بأن ما دفع به المستأنف صحيح في استئنافه حيث تم استلام مبلغ وقدره 16.890ريال والمتبقي 35.000 ريال ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ولما دفع المدعى عليه بسداد مبلغ (16.890.91 ريال) للمدعي وأقر المدعي بصحة دفعه فإنه يجب خصم المبلغ المسدد من المبلغ الذي حكم به ليكون المستحق للمدعية هو 35.000 ريال، وعليه تكون أتعاب المحاماة مبلغ 10% من المبلغ الذي حكم به. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجدداً بما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15/ 3 /1444هـ القاضي بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (٥١,٨٩٠.٩١) واحد وخمسون ألفًا وثمانمئة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب التقاضي. والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها مؤسسة منقطع النظير لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة عزم الإنجاز للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة ثلاثة الف وخمسمائة ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.