حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430416696

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430416696

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446448لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416696 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439446448لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة(...) للمواد الغذائية ضد مؤسسة(...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (42813254) وتاريخ 1442/11/17هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة مالية بقيمة بضاعة)، والقضية انتهت بالحكم بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعى (209,446.25) مائتان وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وخمسا وعشرين هللة) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1443/07/14هـ وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية فقد قام بتوكيل محامي وتحمل مصروفات. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم برقم (437560768) وبتاريخ 14/07/1443هـ. 2- اتفاقية أتعاب وكالة المؤرخ في 20/12/1442ه الممهور بتوقيع أطرافه. 3- سند قبض بتاريخ 25/09/1443ه بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19 / 12 / 1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) المدونة هويته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ((...)) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابة عبر الطلبات خلال (5) أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابة عبر الطلبات خلال (5) أيام. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 25/02/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة/ صالح الحار، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ((...))، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (447043816) وتاريخ 4 / 1 / 1444هـ وملخص ما جاء فيها أن المدعي لا يستحق التعويض لأن الأصل مجانية التقاضي، وتعاقد المدعي مع محامي هذا من شأنه، وأن موكلته خاصمت المدعي ظانه أن الحق معهما وتمسكت بأمور متفق عليها ولم يكن ذلك على سبيل المضارة والمطل ويثبت ذلك عدم تخلف موكلته عن حضور جميع الجلسات، وطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. ثم قدم وكيل المدعي رده عليها المقيد برقم (447091924) وتاريخ 9 / 1 / 1444هـ وملخصها أن الوكيل قدم لائحة الدعوى وحضر عدة جلسات حسب ما هو مثبت في ضبوط الجلسات. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال تمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (42813254) وتاريخ 17/ 11 / 1442هـ المقامة من مؤسسة/ (...) ضد (...)، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (209.446.25) مائتان وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بموجب الحكم الصادر برقم (430345043) وتاريخ 19 / 9 / 1443هـ المنتهي إلى تأييد الحكم الصادر في هذه القضية مع تعديل مجموع المبلغ المحكوم به، إلى الآتي: "إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (208.695.2) مائتان وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وهللتان"ا.هـ. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (9) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا إنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437560768) وتاريخ 14 / 7 / 1443هـ في القضية رقم (42813254) وتاريخ 17 / 11 / 1442هــ تبين لها أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة ودفع بدفوع لم يقدم ما يثبتها رغم أن الدائرة أمهلته لإثبات صحتها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348). وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة التقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌- جسامة الضرر.ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما ازد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (20,869) عشرون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريالا. ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430416696 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439446448لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال تمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (42813254) وتاريخ 17/ 11 / 1442هـ المقامة من مؤسسة/ (...) للمواد الغذائية ضد (...)، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (209.446.25) مائتان وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بموجب الحكم الصادر برقم (430345043) وتاريخ 19 / 9 / 1443هـ المنتهي إلى تأييد الحكم الصادر في هذه القضية مع تعديل مجموع المبلغ المحكوم به، إلى الآتي: "إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (208.695.2) مائتان وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وهللتان"ا.هـ. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في 07/03/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (20,869) عشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عنه. وسببت ذلك كون المدعى عليها تقر بوجود التعامل وتنكر قدر رأس المال وتدفع بكونه أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال وينكر تحرير المدعي أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (9) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا إنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437560768) وتاريخ 14 / 7 / 1443هـ في القضية رقم (42813254) وتاريخ 17 / 11 / 1442هــ تبين لها أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة ودفع بدفوع لم يقدم ما يثبتها رغم أن الدائرة أمهلته لإثبات صحتها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348). وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة التقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌- جسامة الضرر.ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به. ثم تقدم محمد أحمد الربيعان وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن موكلته خاصمت في القضية المشار إليها ظانة أن الحق معها، وقامت باستئناف الحكم محل الدعوى، وأن دليل عدم مضارة ومماطلة موكلتة للمدعي هو تعديل الحكم من قبل دائرة الاستئناف التجارية الثانية، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) في المفلوج في المخاصمة (لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات). وطلب نقض الحكم وإصدار حكم عادل. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم المرئية حضرها الطرفان وكالة المشار اليهما في المحضر الاكتروني، حيث إن الدائرة تنظر القضية تدقيقاً فقد اطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ اقتصر الاعتراض على مناقشة ما سبق إثارته أمام الدائرة مصدرة الحكم، والتي ثبت أمامها وفق المستندات المرفقة بالقضية صحة نتيجة الحكم بالأتعاب وفق التقدير الذي خلصت إليه، سيما في ظل عقد الأتعاب، وعليه فما بنت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها كافٍ للرد على ما أثير في الاعتراض، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 07/03/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (20,869) عشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث