حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470245457/1444
رقم الحكم:4430408296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245457 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408296 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفذ أعمال وتوريد سلم معدني حلزوني، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,١٢٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال ، والمتبقي (٢٠,١٢٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليه ببنود العقد وعدم تنفيذ العمل المطلوب منه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ وتوريد المدعى عليه للسلم الحلزوني خلال المدة المتفق عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إخلال المدعى عليه ببنود العقد أدى إلى تأخر موكلي في استلام عمله مما أضر به) . وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,١٢٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد .٢- خطاب الضمان. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الصلح مع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ، وتشير الدائرة إلى أنه قد حضر قبل الموعد المحدد لهذه الجلسة ولم يتم حضوره بعد ذلك، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ،ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة كما يرفق ما يثبت تضرر موكله من عدم التنفيذ وذلك من خلال تقرير صادر من مختص ويكون ذلك عن طريق ايميل الدائرة :( ...) ، على أن يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه وكالة الجواب بمدة مماثلة. وعليه جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه قدم مذكرة، ونصها: (تم استلام الدفعة المقدمة وتم نزول العمال للموقع ورفع المقاسات وعمل الطبعات للدرج المتفق عليه والمدعي رفض تكملة الشغل في الموقع ويطالب بإرجاع المبلغ كامل بدون خصم التكاليف اللي خسرته)، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب قائلاً: ما جاء في جوابه غير صحيح هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين ،أجاب وكيل المدعي قائلاً موكلي مستعد بجدولة مبلغ المطالبة على دفعتين هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً لا مانع من ذلك بشرط أن يمهلوني لمدة أسبوعين هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً لا مانع عند موكلي من أن تكون الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م وقدرها (١٠,١٢٥) عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال والدفعة الثانية في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً مناسب ما ذكره وكيل المدعي هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليه قائلاً أنا أتحمل التكاليف القضائية هكذا قرر، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعي تبين أنها تخوله حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,١٢٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الصلح مع المدعي،وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فقد ثبت للدائرة هذا الصلح وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا قدره (٢٠,١٢٥.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا مقسطة على دفعتين على النحو الآتي: أولا: أن تكون الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م وقدرها (١٠,١٢٥) عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالا، ثانيا: أن تكون الدفعة الثانية في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث