حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046648/1444
رقم الحكم:4430325749
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325749 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449046648 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم(...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 05/04/1443ه الموافق 10/11/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات (كرينات 100 طن)، وقيمة الأجرة (118,096.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وستة وتسعون ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (118,096.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وستة وتسعون ريالا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 10/11/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 27/04/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها طالبا تقسيطه، ثم عرض المدعي وكالة تقسيط المبلغ على 12 دفعة قيمة الدفعات الأحد عشر الأولى (10,000) عشرة آلاف ريال والدفعة الأخيرة (8,096) ثمانية آلاف وستة وتسعين ريال على أن تسلم الدفعة بتاريخ 21 من كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ 21/12/2022م على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً على أن تسلم المدعية للمدعى عليها الشيك رقم (00000558) الصادر عن بنك سامبا هكذا اتفقا وطلبا إمضاءه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (118,096.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وستة وتسعون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها طالبا تقسيطه. وتأسيساً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (118,096) مائة وثمانية عشر الاف وسته وتسعون ريال على 12 دفعة قيمة الدفعات الاحد عشر الأولى (10,000) عشرة آلاف ريال والدفعة الأخيرة (8,096) ثمانية آلاف وستة وتسعين ريال على أن تسلم الدفعة بتاريخ 21 من كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ 21/12/2022م على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد اي قسط من الأقساط فان المبلغ المتبقي يحل كاملاً على أن تلتزم المدعية بتسيلم المدعى عليها الشيك رقم (00000558) الصادر عن بنك سامبا. وبالله التوفيق.